يصلّي بهم رجل، وأمّا الجمعة فلا علم لي بها.۱
۹.محمّد بن نصر: قال سفيان: وإذا أحدث في العيدين فخاف أن يسبقه الإمام بالصلاة قبل أن يتوضّأ، فليتيمّم ثمّ يصلّي معه؛ وإنّما جعل ذلك لأنّها صلاة لا تقضى؛ وليس هي بمنزلة صلاة يقضيها.۲
۱۰.محمّد بن الحسن بإسناده: عن حمّاد، قال: سألت إبراهيم عن الرجل يخرج إلى المصلّى فيجد الإمام قد انصرف، أيصلّي؟ قال: ليس عليه أن يصلّي وإن شاء صلّى.
قلت: فإن لم يخرج إلى المصلّى، أيصلّي في بيته كما يصلّي الإمام؟ قال: لا. قال محمّد: وبه نأخذ، إنّما صلاة العيد مع الإمام، فإذا فاتتك مع الإمام فلا صلاة، وهو قول أبي حنيفة.۳
۱۱.أبو يوسف بإسناده: عن حمّاد، عن إبراهيم، قال: سألته: إذا لم أخرج مع الإمام في العيد، اُصلّي في بيتي كما يصلّي الإمام؟ قال: لا. قلت: فإذا أتيت الجبّانة وقد فاتني، كم اُصلّي؟ قال: إن شئت فصلّ ركعتين وإن شئت أربعاً، وإن شئت فلا شيء.۴
۱۲.يحيى الليثي: قال مالك؛ في رجل وجد الناس قد انصرفوا من الصلاة يوم العيد: إنّه لا يرى عليه صلاة في المصلّى ولا في بيته، وإنّه إن صلّى في المصلّى أو في بيته لم أرَ بذلك بأساً.۵
۱۳.عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن أهل قرية يكونون ثلاثمئة، أيجمعون فيها العيدين؟ قال: لا بأس بإذن الإمام. قلت: فإن صلّوا وحداناً كم يصلّون؟ قال: أربعاً.۶
۱۴.أبو سليمان الجوزجاني: قلت لمحمّد بن الحسن: أرأيت العيدين هل يجب فيهما الخروج على أهل القرى والجبال والسواد؟ قال: لا، إنّما يجب على أهل الأمصار والمدائن.۷
۱۵.عبد الله بن أحمد: قال: قرأت على أبي: هل على أهل القرى تشريق؟ قال: كلّ من صلّى في جماعة يعجبني أن يكبّروا.۸
1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۲۵۴ ح۵۹۲۵.
2.. اختلاف الفقهاء: ص۱۶۷.
3.. الآثار لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۵۳۶ ح۲۰۱.
4.. الآثار لأبي يوسف: ص۵۹ ح۲۹۱.
5.. الموطّأ لمالك: ج۱ ص۱۸۰ ذيل ح۹.
6.. مسائل أحمد لعبد الله: ص۱۱۵ الرقم۴۷۹.
7.. الأصل لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۳۷۰.
8.. مسائل أحمد لعبد الله: ص۱۱۳ الرقم۴۶۵.