377
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السادس

۱۶.الشافعي: إن ترك صلاة العيدين من فاتته أو تركها من لا تجب عليه الجمعة، كرهت ذلك له ولا قضاء عليه... وإذا أراد الرجل العيد فوافى المنصرفين؛ فإن شاء مضى إلى مصلّى الإمام فصلّى فيه، وإن شاء رجع فصلّى حيث شاء.۱

وتقدّم في الباب ۲ من أبواب صلاة الجمعة و آدابها والباب ۱ من هذه الأبواب ويأتي في الباب ۳ و ۹ من هذه الأبواب مايدلّ عليه.

۳ - باب استحباب صلاة العيدين منفرداً ركعتين لمن فاتته مع الجماعة ۲

۱.البيهقي بإسناده: عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس بن مالك خادم رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم، قال: كان أنس إذا فاتته صلاة العيد مع الإمام، جمع أهله فصلّى بهم مثل صلاة الإمام في العيد، ويذكر عن أنس بن مالك أنّه كان إذا كان بمنزله بالزاوية فلم يشهد العيد بالبصرة، جمع مواليه وولده ثمّ يأمر مولاه عبد الله بن أبي عتبة فيصلّي بهم كصلاة أهل المصر ركعتين، ويكبّر بهم كتكبيرهم.۳

۲.البخاري: قال عطاء: إذا فاته العيد صلّى ركعتين.۴

وروي عن "الأوزاعي۵" وعن "ابن الحنفية۶" وعن "ابن حنبل۷" کلّها نحوه.

۳.البخاري: قال عكرمة: أهل السواد يجتمعون في العيد يصلّون ركعتين كما يصنع الإمام.۸

۴.البيهقي: عن محمّد بن سيرين، قال: كانوا يستحبّون إذا فات الرجل الصلاة في العيدين أن يمضي إلى الجبّان، فيصنع كما يصنع الإمام.۹

1.. كتاب الاُمّ: ج۲ ص۵۱۸.

2.. وسائل الشيعة: ج۷ ص۴۲۴.

3.. سنن البيهقي: ج۳ ص۴۲۷ ح۶۲۳۷، صحيح البخاري: ج۱ ص۳۳۵، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۲۳۶ ح۵۸۵۳، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۳۳۲ ح۵۸۵۵ كلّها نحوه.

4.. صحيح البخاري: ج۱ ص۳۳۵، سنن البيهقي: ج۳ ص۴۲۸ ذيل ح۶۲۳۷ وزاد فیه "ليس فيهما تكبيرة"، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۲۳۵ ح۵۸۵۲ وفیه "يصلّي ركعتين ويكبر".

5.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۳۳۵ ذيل ح۲۱۷۷ وفیه " يصلّي ركعتين، لا يجهر بقراءته، ولا يكبّر تكبير الإمام".

6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۲۳۶ ح۵۸۵۶.

7.. مسائل أحمد وإسحاق: ج۲ ص۷۶۸ الرقم۳۹۹.

8.. صحيح البخاري: ج۱ ص۳۳۵، سنن البيهقي: ج۳ ص۴۲۸ ذيل ح۶۲۳۷.

9.. سنن البيهقي: ج۳ ص۴۲۸ ذيل ح۶۲۳۷، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۳۳۵ ذيل ح۲۱۷۷، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۲۳۷ ح۵۸۶۱ وفیهما "كان ابن سيرين يستحبّ أن يصلّي مثل صلاة الإمام، وإن علم ما قرأ الإمام قرأ به".


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السادس
376

يصلّي بهم رجل، وأمّا الجمعة فلا علم لي بها.۱

۹.محمّد بن نصر: قال سفيان: وإذا أحدث في العيدين فخاف أن يسبقه الإمام بالصلاة قبل أن يتوضّأ، فليتيمّم ثمّ يصلّي معه؛ وإنّما جعل ذلك لأنّها صلاة لا تقضى؛ وليس هي بمنزلة صلاة يقضيها.۲

۱۰.محمّد بن الحسن بإسناده: عن حمّاد، قال: سألت إبراهيم عن الرجل يخرج إلى المصلّى فيجد الإمام قد انصرف، أيصلّي؟ قال: ليس عليه أن يصلّي وإن شاء صلّى.
قلت: فإن لم يخرج إلى المصلّى، أيصلّي في بيته كما يصلّي الإمام؟ قال: لا. قال محمّد: وبه نأخذ، إنّما صلاة العيد مع الإمام، فإذا فاتتك مع الإمام فلا صلاة، وهو قول أبي حنيفة.۳

۱۱.أبو يوسف بإسناده: عن حمّاد، عن إبراهيم، قال: سألته: إذا لم أخرج مع الإمام في العيد، اُصلّي في بيتي كما يصلّي الإمام؟ قال: لا. قلت: فإذا أتيت الجبّانة وقد فاتني، كم اُصلّي؟ قال: إن شئت فصلّ ركعتين وإن شئت أربعاً، وإن شئت فلا شيء.۴

۱۲.يحيى الليثي: قال مالك؛ في رجل وجد الناس قد انصرفوا من الصلاة يوم العيد: إنّه لا يرى عليه صلاة في المصلّى ولا في بيته، وإنّه إن صلّى في المصلّى أو في بيته لم أرَ بذلك بأساً.۵

۱۳.عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن أهل قرية يكونون ثلاثمئة، أيجمعون فيها العيدين؟ قال: لا بأس بإذن الإمام. قلت: فإن صلّوا وحداناً كم يصلّون؟ قال: أربعاً.۶

۱۴.أبو سليمان الجوزجاني: قلت لمحمّد بن الحسن: أرأيت العيدين هل يجب فيهما الخروج على أهل القرى والجبال والسواد؟ قال: لا، إنّما يجب على أهل الأمصار والمدائن.۷

۱۵.عبد الله بن أحمد: قال: قرأت على أبي: هل على أهل القرى تشريق؟ قال: كلّ من صلّى في جماعة يعجبني أن يكبّروا.۸

1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۲۵۴ ح۵۹۲۵.

2.. اختلاف الفقهاء: ص۱۶۷.

3.. الآثار لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۵۳۶ ح۲۰۱.

4.. الآثار لأبي يوسف: ص۵۹ ح۲۹۱.

5.. الموطّأ لمالك: ج۱ ص۱۸۰ ذيل ح۹.

6.. مسائل أحمد لعبد الله: ص۱۱۵ الرقم۴۷۹.

7.. الأصل لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۳۷۰.

8.. مسائل أحمد لعبد الله: ص۱۱۳ الرقم۴۶۵.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السادس
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم، محسن جیریائی الشراهی
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 2327
صفحه از 461
پرینت  ارسال به