375
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السادس

جبير۱" وعن "مسروق۲" كلّها نحوه.

۴.الطبراني بإسناده: عن أبي طرفة عباد بن الريّان اللخمي الحمصي، قال: أتيت المقدام بن معديكرب - وهو في قرية على أميال من حمص - يوم عيد، فقلنا: اُخرج فصلّ بنا العيد، فقال: لا، صلّوا فرادى.۳

۵.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: أواجبة صلاة يوم الفطر على الناس أجمعين؟ قال: لا، إلّا في الجماعة، قال: ما الجمعة بأن يوتى أوجب بذلك منها إلّا في الجماعة، فكيف في الفطر! قال عطاء: لا يتمّان أربعاً في جماعة ولا غيرها.
قال: قلت لعطاء: أحقّ على أهل القرية أن يحضروا صلاة الفطر، كما حقّ عليهم حضور يوم الجمعة؟ قال: نعم، قال: ذلك تتري. وقد كان قال لي مرّة اُخرى قبل هذه: حقّ ذلك، فأمّا كحقّ الجمعة فلا، اُمروا بالجمعة۴....۵

۶.عبد الرزّاق: أخبرنا ابن جريج، قال: قلت لعطاء: في الأضحى يومئذٍ على أهل الآفاق سنّة مسنونة في شيء يصنعونه؟ قال: صلاة واحدة كالفطر، ولا تجب إلّا في جماعتها ركعتان قطّ، وذَبَح إن شاء. وقال: حقّ عليهم أن يحضروها كما حقّ عليهم حضور صلاة الفطر.۶

۷.ابن أبي شيبة بإسناده: عن شيبان، عن يحيى بن أبي كثير، قال: سئل عطاء بن أبي رباح، قال: إذا كانت قرية جامعة فيصلّوا ركعتين مثل يوم الجمعة،... قال يحيى: يقال: لا جمعة ولا أضحى ولا فطر إلّا لمن حضر مع الإمام.۷

۸.ابن أبي شيبة بإسناده: عن ابن عون، قال: كتبت إلى نافع أسأله عن القوم يكونون في الرستاق۸ ويحضرهم العيد، قال: يجتمعون فيصلّي بهم رجل. وعن الجمعة، فكتب إليّ: أمّا العيد فإنّهم

1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۲۷۴ ح۵۶۰۹ وفیه"كان لا يصلّي قبل خروج الإمام"، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۲۲۴ ح۵۷۸۸.

2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۲۲۶ ح۵۷۹۸ وفيه "لا صلاة حتّى يصلّي الإمام".

3.. المعجم الكبير: ج۲۰ ص۲۶۲ ح۶۱۸، الآحاد والمثاني: ج۴ ص۳۹۲ ح۲۴۳۷.

4.. هکذا جاء النصّ في المصدر، و لا یخفی ما فیه من الإرباك.

5.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۲۹۹ ح۵۷۰۸.

6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۲۹۵ ح۵۶۹۰.

7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۲۵۵ ح۵۹۲۸.

8.. الرُّستاق: مُعرَّب، ویستعمل في الناحیة التي هي طرَف الإقلیم (المصباح المنیر: ص۲۲۶ «رستق»). و هي بالفارسیّة : «روستا» و تعني القریة.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السادس
374

بإحالة فرض، ولا اُحبّ لأحد تركها.۱

۸.الشافعي: فرائض الصلوات خمس وما سواها تطوّع... وللتطوّع وجهان: صلاة جماعة وصلاة منفردة، وصلاة الجماعة مؤكّدة ولا اُجيز تركها لمن قدر عليها بحال، وهو صلاة العيدين وكسوف الشمس والقمر والاستسقاء.۲

ويأتي في الباب ۲ و ۱۷ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۲ - باب اشتراط وجوب صلاة العيدين بالجماعة فلا تجب فرادى ولا قضاء لها۳

۱.أبو يوسف: زعم أبو حنيفة أنّه بلغه عن النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم أنّه قال:
«لا جمعة ولا تشريق إلّا في مصر جامع».۴

۲.ابن المنذر النيسابوري: حدّثنا إسحاق، عن عبد الرزّاق، عن معمر، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن عليّ علیه السلام، قال:
«لا جمعة، ولا تشريق إلّا في مصر جامع».
قال معمّر: يعني بالتشريق يوم الفطر والأضحى الخروج إلى الجبّانة۵.۶

۳.النسائي بإسناده: عن ثعلبة بن زهدم؛ أنّ عليّاً علیه السلام استخلف أبا مسعود على الناس، فخرج يوم عيد، فقال: يا أيّها الناس! إنّه ليس من السنّة أن يصلّى قبل الإمام.۷

وروي عن "ابن مسعود وحذيفة۸" وعن "ابن عمر۹" وعن "علقمة بن قيس۱۰" وعن "سعيد بن

1.. كتاب الاُمّ: ج۲ ص۵۱۸.

2.. كتاب الاُمّ: ج۲ ص۱۵۰.

3.. وسائل الشيعة: ج۷ ص۴۲۱.

4.. الآثار لأبي يوسف: ص۶۰ ذيل ح۲۹۷.

5.. الجَبّان والجَبّانة: الصحراء (النهایة: ج۱ ص۲۳۶ «جبن»).

6.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۳۳۷ ح۲۱۷۹، سنن البيهقي: ج۳ ص۲۵۴ ح۵۶۱۵، مسند ابن الجعد: ص۴۳۸ ح۲۹۹۰ كلاهما مثله، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۴۵ ح۵۰۹۸.

7.. السنن الكبرى للنسائي: ج۲ ص۲۹۸ ح۱۷۷۳، المعجم الكبير: ج۱۷ ص۲۴۸ ح۶۹۲، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۳۰۸ ح۲۱۳۲، الآحاد والمثاني: ج۲ ص۳۸۷ ح۱۱۷۷ وفیه" لا صلاة في هذا اليوم حتّى يخرج الإمام".

8.. المعجم الكبير: ج۹ ص۳۵۴ ح۹۵۲۵ وص۳۵۳ ح۹۵۲۴، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۲۷۳ ح۵۶۰۶، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۳۰۵ ح۲۱۲۶ وفيها "كانا ينهيان الناس يوم العيد عن الصلاة قبل خروج الإمام".

9.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۲۷۲ ح۵۶۰۴ وفيه "جاءنا ناس من أصحاب النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم يوم العيد قبل خروج الإمام، فصلّوا، وجاء ابن عمر فلم يصلِّ".

10.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۲۷۳ ح۵۶۰۷ وفیه " كان أصحاب النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم لا يصلّون قبلها، قال السائل: أرأيت قد صلّيت؟ قال: قد أخبرتك عن فعل أصحاب النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم، وأنت أعلم ".

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السادس
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم، محسن جیریائی الشراهی
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 2005
صفحه از 461
پرینت  ارسال به