۱ - باب وجوبها۱
۱.عبد الرزّاق: عن ابن أبي يحيى، عن الحجّاج، عن الزهري، قال: بعث رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم إلى قرى غريبة؛ فدك وينبع ونحوها من القرى، على مسيرة ثلاث من المدينة: أن يُجمّعوا، وأن يصلّوا العيدين.۲
۲.عبد الرزّاق: عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن عليّ علیه السلام، قال:
«من السنّة أن تأتي الصلاة يوم العيد».۳
۳.ابن أبي شيبة بإسناده: عن الحكم، قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل القرى يأمرهم أن يصلّوا الفطر والأضحى وأن يجمّعوا.۴
۴.ابن المنذر النيسابوري: كان الأوزاعي يقول: من آواه الليل إلى أهله فعليه الجمعة والعيد.۵
۵.عبد الرزّاق: عن معمر، قال: ما رأيت الجمعة إلّا أوجب عندهم من الفطر، يقولون: هذه فريضة وهذه سنّة.۶
۶.سحنون: قلتلعبد الرحمن بن القاسم: فهل كان مالك يرى أنّ صلاة الخسوف سُنّة لا تُترك، مثل صلاة العيدين سُنّة لا تُترك؟ قال: نعم.۷
۷.الشافعي: لا اُرخّص لأحد في ترك حضور العيدين ممّن تلزمه الجمعة، وأحبّ إليّ أن يصلّی العيدان والكسوف بالبادية التي لا جمعة فيها، وتصلّيها المرأة في بيتها، والعبد في مكانه؛ لأنّه ليس
1.. وسائل الشيعة: ج۷ ص۴۱۹.
2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۳۰۱ ح۵۷۱۷.
3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۲۹۹ ح۵۷۰۷.
4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۲۵۵ ح۵۹۲۹.
5.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۲۸۹.
6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۲۹۹ ح۵۷۰۹.
7.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۱۶۴.