347
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السادس

إحدى هذه الساعات: إذا أذّن المؤذّن، أو رقي الإمامُ على المنبر، أو عند الإقامة.۱

وتقدّم في الباب ۳۰ و ۴۰ من هذه الأبواب مايدلّ عليه.

۴۲ - باب استحباب السبق إلى صلاة الجمعة، وحكم من سبق إلى مكان من المسجد۲

۱.أبو داود: حدّثنا محمّد بن حاتم الجرجرائي حبى، ثنا ابن المبارك، عن الأوزاعي، حدّثني حسّان بن عطيّة، حدّثني أبو الأشعث الصنعاني، حدّثني أوس بن أوس الثقفي: سمعت رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم يقول:
«من غسل يوم الجمعة واغتسل، ثمّ بكّر وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغُ؛ كان له بكلّ خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها».۳

وروي عن "عبد الله بن عمرو۴" وعن "أبي هريرة۵" کلاهما عنه صلّی الله علیه و آله و سلّم نحوه.

۲.ابن خزيمة بإسناده: قال عبد الله: سارعوا إلى الجُمَع؛ فإن الله عزّ و جلّ يبرز لأهل الجنّة في كلّ جمعة في كثيب من كافور أبيض، يكون منه في القرب على قدر إسراعهم إلى الجمعة، فيحدث لهم من الكرامة شيئاً لم يكونوا رأوه قبل ذلك، ثم يرجعوا إلى أهليهم وقد أحدث الله لهم.
وخرج عبد الله بن مسعود يريد المسجد يوم الجمعة، فإذا رجلان قد سبقاه إلى المسجد، فقال عبد الله: رجلان وأنا الثالث، إن شاء الله يبارك في الثالث. ۶

وتقدّم في الباب ۲۷ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۴۳ - باب استحباب الإكثار من الصلاة على محمّد وآل محمّد في ليلة الجمعة ويومها واستحباب الصلاة عليهم يوم الجمعة ألف مرّة و في كلّ يوم مئة مرة۷

۱.أبو داود: حدّثنا هارون بن عبد الله، ثنا حسين بن عليّ، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن أبي

1.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۹ ح۱۷۱۲، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۱۴۰ ح۵۵۰۸.

2.. وسائل الشيعة: ج‌۷ ص۳۸۵ - ۳۸۶.

3.. سنن أبي داود: ج۱ ص۹۵ ح۳۴۵، سنن الترمذي: ج۱ ص۵۰۵ ح۴۹۶، السنن الكبرى للنسائي: ج۲ ص۲۶۸ ح۱۶۹۷، سنن ابن ماجة: ج۱ ص۳۴۶ ح۱۰۸۷.

4.. مسند ابن حنبل: ج۱۱ ص۵۴۳ ح۶۹۵۴، سنن البيهقي: ج۳ ص۳۲۱ ح۵۸۶۶، مسند الشاميّين: ج۱ ص۲۶۱ - ۲۶۲ ح۴۵۲.

5.. مسند أبي يعلى: ج۱۱ ص۴۲۶ ح۶۵۴۹، مسند البزّار: ج۱۵ ص۱۸۱ ح۸۵۵۴ وفيهما "وغدا وابتكر" بدل ثم "بكّر وابتكر" وص۱۳۹ ح۸۴۵۷ وليس فيه "بكّر".

6.. التوحيد لابن خزيمة: ج۲ ص۸۹۳ ح۶۰۲، المعجم الكبير: ج۹ ص۲۳۸ ح۹۱۶۹، الزهد والرقائق لابن المبارك: ص۵۲۸ ح۴۳۶ وليس فيه ذيله "فيحدث لهم من الكرامة...".

7.. وسائل الشيعة: ج‌۷ ص۳۸۶ - ۳۸۸.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السادس
346

اجتمعوا فتذاكروا الساعة في يوم الجمعة، فتفرّقوا ولم يختلفوا أنّها آخر ساعة من يوم الجمعة.۱

وروي عن "عبد الله بن سلام۲" نحوه.

۸.ابن المنذر النيسابوري بإسناده: عن أبي هريرة، أنّه قال: الساعة التي في يوم الجمعة ما بين العصر إلى أن تغرب الشمس.۳

وروي عن "ابن عبّاس وعبد الله بن سلام ومجاهد وطاووس۴" وعن "أحمد۵" كلّها نحوه.

۹.ابن المنذر النيسابوري بإسناده: عن أبي هريرة؛ في الساعة التي ينتظر فيها ما ينتظر من يوم الجمعة، فقال: بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وبعد صلاة العصر إلى غروب الشمس.۶

۱۰.ابن المنذر النيسابوري بإسناده: عن عائشة، قالت: إنّ يوم الجمعة مثل يوم عرفة؛ تُفتح فيه أبواب السماء، وفيه ساعة لا يَسأل اللهَ العبدُ شيئاً إلّا أعطاه. قيل: وأيّة ساعة هي؟ قالت: إذا أذّن المؤذّن لصلاة الجمعة.۷

وروي عن "أبي ذرّ۸" وعن "الحسن البصري۹" وعن "أبي بردة والشعبي۱۰" كلّها نحوه.

۱۱.ابن المنذر النيسابوري بإسناده: عن أبي أمامة، قال: إنّي لأرجو أن تكون الساعة التي في الجمعة

1.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۱۱ - ۱۲ ح۱۷۱۸.

2.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۱۱ ح۱۷۱۷، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۲۶۲ ح۵۵۷۹.

3.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۱۱ ح۱۷۱۶، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۱۳۹ ح۵۵۰۴ وح۵۵۰۵، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۲۶۲ ح۵۵۷۷، الجمعة وفضلها: ص۳۵ ح۷ وفيه "بعد العصر".

4.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۱۲ والمصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۱۳۹ ح۵۵۰۳ وح۵۵۰۴ وص۱۴۱ ح۵۵۱۱ وص۱۴۲ ح۵۵۱۴ وفيهما "هي بعد العصر" والمصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۲۶۲ ح۵۵۷۹ وص۲۶۳ ح۵۵۸۲ وفيه "من حين تصفرّ الشمس إلی أن تغرب".

5.. مسائل أحمد وإسحاق: ج۲ ص۸۷۴ - ۸۷۵ الرقم۵۲۹ وفيه "أكثر الأحاديث علی بعد العصر".

6.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۷ ح۱۷۰۹ وص۸ ح۱۷۱۰.

7.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۸ - ۹ ح۱۷۱۱، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۱۴۱ ح۵۵۱۲ وفيه "حين ينادي المنادي بالصلاة" وح۵۵۱۳ وفيه "إذا أذّن المؤذّن لصلاة الغداة".

8.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۱۰ - ۱۱ ح۱۷۱۵، الدعاء للطبراني: ج۲ ص۸۶۰ ح۱۸۳ وفيهما "إنّها بعد زيغ الشمس، يشير إلى ذراع".

9.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۸، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۱۴۰ ح۵۵۰۹، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۲۶۱ - ۲۶۲ ح۵۵۷۶ وفيها "هي عند زوال الشمس في وقت الصلاة".

10.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۱۴۰ ح۵۵۰۷ وفيه "هي عند خروج الامام" وح۵۵۱۰ وفيه "هي ما بين أن يحرم البيع إلى أن يحلّ".

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السادس
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم، محسن جیریائی الشراهی
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 2349
صفحه از 461
پرینت  ارسال به