333
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السادس

۳۰ - باب استحباب الدعاء يوم الجمعة ما بين فراغ الخطيب واستواء الصفوف وفي آخر ساعة منه۱

۱.مسلم النيسابوري: حدّثني أبو الطاهر وعليّ بن خشرم، قالا: أخبرنا ابن وهب، عن مخرمة بن بكير، ح؛ وحدّثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى، قالا: حدّثنا ابن وهب، أخبرنا مخرمة، عن أبيه، عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، قال: قال لي عبد الله بن عمر: أسمعت أباك يحدّث عن رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم في شأن ساعة الجمعة؟ قال: قلت: نعم، سمعته يقول: سمعت رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم يقول:
«هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تُقضى الصلاة».۲

۲.ابن المنذر النيسابوري بإسناده: عن أبي بردة، قال: كنت عند ابن عمر فسئل عن الساعة التي في الجمعة، قال: فقلت: هي الساعة التي اختار الله وقتها للصلاة، قال: فمسح رأسي وبرّك عليَّ وأعجبه ما قلت.۳

وروي عن "عون بن حصيرة۴" نحوه.

ويأتي في الباب ۴۱ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۳۱ - باب استحباب تعجيل ما يخاف فوته من آداب الجمعة يوم الخميس والتهيّؤ للعبادة و كراهة شرب دواء يوم الخميس لئلّا يضعف عن حضور الجمعة۵

۱.الديلميّ: عن ابن عبّاس، عن رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم:
«مَثَل المؤمن يوم الجمعة كمثل المحرِم؛ لا يأخذ من شَعرِه ولا من أظفاره حتى تنقض۶ الصلاة، ويتأهّب للجمعة يوم الخميس».۷

1.. وسائل الشيعة: ج‌۷ ص۳۵۲.

2.. صحيح مسلم: ج۲ ص۵۸۴ ح۸۵۳، سنن أبي داود: ج۱ ص۲۳۷ ح۱۰۴۹، صحيح ابن خزيمة: ج۳ ص۱۲۰ ح۱۷۳۹، شعب الإيمان: ج۳ ص۹۴ ح۲۹۸۰.

3.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۱۰ ح۱۷۱۴ وح۱۷۱۳ وفيه "عند نزول الإمام"، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۱۳۹ ح۵۵۰۶، الجمعة وفضلها: ص۳۶ ح۹.

4.. الجمعة وفضلها: ص۳۵ ح۸، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۱۳۹ ح۵۵۰۲ وفيه "عوف بن حضيرة" وفيهما "الساعة التي ترجى في يوم الجمعة ما بين خروج الإمام إلى انقضاء الصلاة".

5.. وسائل الشيعة: ج‌۷ ص۳۵۳.

6.. کذا، والصواب: «تنقضي».

7.. الفردوس: ج۴ ص۱۳۱ ح۶۴۰۸، سنن البيهقي: ج۳ ص۳۴۶.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السادس
332

كان رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم يوم الجمعة يقوم على المنبر قومتين، ويجلس جلستين، كان إذا خرج جلس، فإذا أذّن المؤذّن قام فخطب، ثم جلس فاستراح، ثم قام فخطب.۱

وروي عن "سلمة بن الأكوع۲" وعن "سهل۳" كلاهما عنه صلّی الله علیه و آله و سلّم مثله.

۵.ابن أبي شيبة بإسناده: عن أبي نضرة، قال: كان عثمان قد كَبِر، فإذا صعد المنبر سلم فأطال قدر ما يقرأ إنسان اُمّ الكتاب.۴

وروي عن "ابن الزبير وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي۵" وعن "الشافعي۶" وعن "أحمد۷" كلّها نحوه.

۶.ابن المنذر النيسابوري: كان مالك لا يرى أن يسلّم الإمام على الناس إذا صعد المنبر، وأنكر ذلك.۸

وتقدّم في الباب ۱۶ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۲۹ - باب اشتراط عدالة إمام الجمعة وعدم فسقه، وأنّه يجوز لمن يصلّي الجمعة خلف من لا يُقتدى به أن يقدّم ظُهره على الجمعة وأن يؤخّرها وأن ينويها ظهراً و يكملها بعد تسليم الإمام أربعاً، و كذا المسبوق بركعتين من الظهر۹

۱.ابن ماجة: حدّثنا محمّد بن عبد الله بن نمير، ثنا الوليد بن بكير، أبو جناب (خباب)، حدّثني عبد الله بن محمّد العدوي، عن عليّ بن زيد، عن سعيد بن المسيّب، عن جابر بن عبد الله، قال: خطبنا رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم فقال:
«... ألا لا تَؤُمَّنَّ امرأةٌ رجلاً، ولا يؤمّ أعرابيٌّ مهاجراً، ولا يؤمّ فاجر مؤمناً؛ إلا أن يقهره بسلطان يخاف سيفه وسوطه».۱۰

1.. المعجم الأوسط: ج۷ ص۲۹۰ ح۷۵۲۳.

2.. كتاب الاُمّ: ج۲ ص۴۰۸ ح۴۲۷، معرفة السنن والآثار: ج۴ ص۳۶۰ ح۶۴۵۷ وزاد فيهما "ثم سلّم وجلس على المستراح حتى فرغ المؤذّن".

3.. مسند الروياني: ج۲ ص۲۳۱ ح۱۱۱۰ وفيه "كان يخطب يوم الجمعة خطبتين، ويجلس جلستين".

4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۸۰ ح۵۲۳۹.

5.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۷۱ ح۱۷۹۰ والمصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۸۰ ح۵۲۴۰.

6.. مختصر اختلاف العلماء: ج۱ ص۳۴۴، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۷۱.

7.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۷۱، اختلاف الأئمّة العلماء: ج۱ ص۱۵۸.

8.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۷۱، مختصر اختلاف العلماء: ج۱ ص۳۴۴.

9.. وسائل الشيعة: ج‌۷ ص۳۴۹ - ۳۵۱.

10.. سنن ابن ماجة: ج۱ ص۳۴۳ ح۱۰۸۱، سنن البيهقي: ج۳ ص۲۴۴ ح۵۵۷۰، مسند أبي يعلى: ج۳ ص۳۸۱ - ۳۸۲ ح۱۸۵۶، المعجم الأوسط: ج۲ ص۶۴ ح۱۲۶۱.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السادس
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم، محسن جیریائی الشراهی
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 2071
صفحه از 461
پرینت  ارسال به