۵.عبد الرزّاق بإسناده: عن أبي نضرة، قال: جاء رجل إلى عمران بن الحصين، فقال: رجل قد فاتته الجمعة، كم يصلّي؟ قال عمران: ولم تفوتُه الجمعة؟ فلمّا ولّى الرجل قال عمران: أما إنّه لو فاتتني الجمعة صلّيت أربعاً.۱
وروي عن "إياس بن معاوية۲" نحوه.
۶.ابن أبي شيبة بإسناده: عن ابن عون، قال: ذُكر لمحمّد قولُ أهل مكّة "إذا لم يدرك الخطبة صلّى أربعاً"، فقال: ليس هذا بشيء.۳
۷.عبد الرزّاق بإسناده: قال عمر بن الخطّاب: الخطبة موضع الركعتين، من فاتته الخطبة صلّى أربعاً.۴
وروي عن "عطاء وطاووس ومجاهد ومكحول۵" كلّها نحوه.
۸.محمّد بن الحسن بإسناده: عن إبراهيم؛ أنّه قال في الرجل يأتي المسجد يوم الجمعة، والإمام قد جلس في آخر صلاته، قال: يكبّر تكبيرة فيدخل معهم في صلاتهم، ثم يكبّر تكبيرة فيجلس معهم فيتشهّد، فإذا سلّم الإمام قام فركع ركعتين.۶
وروي عن "الحكم وحمّاد والضحّاك۷" وعن "أبي حنيفة۸" كلّها نحوه.
وتقدّم في الباب ۶ من هذه الأبواب ويأتي في الباب ۴۷ و ۴۹ من أبواب الجماعة ما يدلّ عليه.
1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۲۳۶ ح۵۴۸۲.
2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۱۲۳ ح۵۴۴۲ وفيه "جاء إلی الجمعة وفاتته فتقدّم فصلّی بنا الظهر أربع ركعات".
3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۱۱۰ ح۵۳۷۳.
4.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۲۳۷ ح۵۴۸۵، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۱۰۹ ح۵۳۶۷ وص۱۱۰ ح۵۳۷۴.
5.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۲۳۸ ح۵۴۸۶ وح۵۴۸۷ وح۵۴۸۸ والمصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۱۰۹ ح۵۳۶۸ وح۵۳۶۹ وح۵۳۷۰ وص۱۱۰ ح۵۳۷۱ وح۵۳۷۲ والأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۱۰۹.
6.. الآثار لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۳۴۹ ح۱۲۸، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۱۱۴ ح۵۳۴۰۰، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۱۱۰.
7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۱۱۴ ح۵۳۹۸ وح۵۳۹۹، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۲۳۶ ح۵۴۸۰ وفيه"إذا أدركهم جلوساً في آخر الصلاة يوم الجمعة صلّی ركعتين. قال معمر: قال قتادة: يصلّي أربعاً، فقيللقتادة: كان ابن مسعود جاءهم جلوساً في آخر الصلاة فقال لأصحابه: اجلسوا، أدركتم إن شاء الله، فقالقتادة انفاي؛ يقول: أدركتم الأجر" وح۵۴۸۱ وزاد في ذيله "هو بمنزلة المسافر"، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۱۱۰.
8.. الآثار لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۳۵۰ ذيل ح۱۲۸، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۱۱۰.