329
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السادس

۵.عبد الرزّاق بإسناده: عن أبي نضرة، قال: جاء رجل إلى عمران بن الحصين، فقال: رجل قد فاتته الجمعة، كم يصلّي؟ قال عمران: ولم تفوتُه الجمعة؟ فلمّا ولّى الرجل قال عمران: أما إنّه لو فاتتني الجمعة صلّيت أربعاً.۱

وروي عن "إياس بن معاوية۲" نحوه.

۶.ابن أبي شيبة بإسناده: عن ابن عون، قال: ذُكر لمحمّد قولُ أهل مكّة "إذا لم يدرك الخطبة صلّى أربعاً"، فقال: ليس هذا بشيء.۳

۷.عبد الرزّاق بإسناده: قال عمر بن الخطّاب: الخطبة موضع الركعتين، من فاتته الخطبة صلّى أربعاً.۴

وروي عن "عطاء وطاووس ومجاهد ومكحول۵" كلّها نحوه.

۸.محمّد بن الحسن بإسناده: عن إبراهيم؛ أنّه قال في الرجل يأتي المسجد يوم الجمعة، والإمام قد جلس في آخر صلاته، قال: يكبّر تكبيرة فيدخل معهم في صلاتهم، ثم يكبّر تكبيرة فيجلس معهم فيتشهّد، فإذا سلّم الإمام قام فركع ركعتين.۶

وروي عن "الحكم وحمّاد والضحّاك۷" وعن "أبي حنيفة۸" كلّها نحوه.

وتقدّم في الباب ۶ من هذه الأبواب ويأتي في الباب ۴۷ و ۴۹ من أبواب الجماعة ما يدلّ عليه.

1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۲۳۶ ح۵۴۸۲.

2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۱۲۳ ح۵۴۴۲ وفيه "جاء إلی الجمعة وفاتته فتقدّم فصلّی بنا الظهر أربع ركعات".

3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۱۱۰ ح۵۳۷۳.

4.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۲۳۷ ح۵۴۸۵، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۱۰۹ ح۵۳۶۷ وص۱۱۰ ح۵۳۷۴.

5.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۲۳۸ ح۵۴۸۶ وح۵۴۸۷ وح۵۴۸۸ والمصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۱۰۹ ح۵۳۶۸ وح۵۳۶۹ وح۵۳۷۰ وص۱۱۰ ح۵۳۷۱ وح۵۳۷۲ والأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۱۰۹.

6.. الآثار لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۳۴۹ ح۱۲۸، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۱۱۴ ح۵۳۴۰۰، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۱۱۰.

7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۱۱۴ ح۵۳۹۸ وح۵۳۹۹، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۲۳۶ ح۵۴۸۰ وفيه"إذا أدركهم جلوساً في آخر الصلاة يوم الجمعة صلّی ركعتين. قال معمر: قال قتادة: يصلّي أربعاً، فقيللقتادة: كان ابن مسعود جاءهم جلوساً في آخر الصلاة فقال لأصحابه: اجلسوا، أدركتم إن شاء الله، فقالقتادة انفاي؛ يقول: أدركتم الأجر" وح۵۴۸۱ وزاد في ذيله "هو بمنزلة المسافر"، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۱۱۰.

8.. الآثار لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۳۵۰ ذيل ح۱۲۸، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۱۱۰.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السادس
328

جلوساً فصلّ أربعاً.۱

وروي عن "ابن مسعود۲" وعن "ابن شهاب۳" وعن "علقمة والأسود وسالم والحسن وقتادة والشعبي وأنس وسعيد بن المسيّب ونافع ومحمّد وعروة وميمون والأوزاعي والثوري۴" وعن "مالك۵" وعن "محمّد بن الحسن۶" وعن "الشافعي۷" وعن "أحمد۸" كلّها نحوه.

۴.عبد الرزّاق بإسناده: عن أبي أمامة - صاحب رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم -، يقول: إذا كان يوم الجمعة قامت الملائكة بأبواب المسجد فيكتبون الناس على منازلهم الاُوَل، فإن تأخّر رجل منهم عن منزله دعت له الملائكة؛ يقولون: اللّٰهمّ إن كان مريضاً فاشفه، اللّٰهمّ إن كانت له حاجة فاقضِ له حاجته، فلا يزالون كذلك حتى إذا خرج الإمام طُويت الصحف، ثم خُتمت، فمن جاء بعد نزول الامام فقد أدرك الصلاة ولم يدرك الجمعة.۹

1.. سنن البيهقي: ج۳ ص۲۸۸ ح۵۷۳۸ وح۵۷۳۷ وفيه "إلّا أنّه يقضي ما فاته"، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۱۰۹ ح۱۸۴۱، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۲۳۴ ح۵۴۷۱ وح۵۴۷۰، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۱۱۰ ح۵۳۷۵ وليس فيهما ذيله "وإن أدركتهم...".

2.. سنن البيهقي: ج۳ ص۲۸۹ ح۵۷۳۹ وفيه "فإذا فاتك الركوع فصلِّ أربعاً" وح۵۷۴۰، المعجم الكبير: ج۹ ص۳۵۸ ح۹۵۴۵ وفيهما "ومن فاته الركعتان صلّى أربعاً" وح۹۵۴۸ وفيه "من أدرك الخطبة فالجمعة ركعتان، ومن لم يدركها فليُصلِّ أربعاً، ومن لم يدرك الركعة فلا يعتمد بالسجدة حتی يدرك الركعة"، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۲۳۵ ح۵۴۷۷، وح۵۴۷۹ وفيه "من فاتته الركعة الآخرة فليُصلِّ أربعاً".

3.. الموطّأ لمالك: ج۱ ص۱۰۵ ح۱۱، صحيح ابن خزيمة: ج۳ ص۱۷۳ ذيل ح۱۸۴۹، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۱۱۲ ح۵۳۸۵. وليس فيها ذيله "وإن أدركتهم...".

4.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۲۳۵ ح۵۴۷۵ وح۵۴۷۶ وص۲۳۶ ذيل ح۵۴۸۰ وذيل ح۵۴۸۱ وفيه "إذا أدرك الرجل الإمام يوم الجمعة وهو جالس لم يسلّم...والأربع أعجب إلينا لأنّه قد فاتته الجمعة" والمصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۱۱۱ ح۵۳۷۸ وح۵۳۷۹ وح۵۳۸۰ وص۱۱۲ ح۵۳۸۲ وح۵۳۸۳ وح۵۳۸۴ وح۵۳۸۶ وح۵۳۸۹ وليس في الخمسة الأخيرة ذيله "وإن أدركتهم..." وح۸۳۵۷ وح۵۳۸۷ وفيه "أمّا أنا فكنت بانياً علی ما بقي" وح۵۳۸۸ وص۱۱۳ ح۵۳۹۰ وح۵۳۹۱ وليس فيهما ذيله "وإن أدركتهم..." وص۱۱۳ ح۵۳۹۲ وح۵۳۹۳ وح۵۳۹۴ وح۵۳۹۵ وح۵۳۹۶ وفيها "فإذا أدركهم جلوساً صلّی أربعاً" والأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۱۰۹ وص۱۱۰ وفيه "إذا أدرك التشهّد صلّى أربعاً".

5.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۱۴۷، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۱۱۰ ذيل ح۱۸۴۲ وفيهما "من أدرك الجلوس يوم الجمعة صلّى أربعاً".

6.. الآثار لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۳۵۰ ذيل ح۱۲۸.

7.. كتاب الاُمّ: ج۲ ص۴۲۵ وفيه "من أدرك ركعة من الجمعة بنى عليها ركعة اُخرى وأجزأته الجمعة".

8.. مسائل أحمد لأبي داود: ص۸۴ الرقم۴۰۳ وفيه "إذا أدرك الناس جلوساً يوم الجمعة صلّی أربعاً".

9.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۲۳۶ - ۲۳۷ ح۵۴۸۳.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السادس
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم، محسن جیریائی الشراهی
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 2361
صفحه از 461
پرینت  ارسال به