۹.الشافعي: اُحبّ أن يعتمد على ذلك - يعني عصاً - أوما أشبهه... واُحبّ أن يرفع صوته حتى يسمع، وأن يكون كلامه مترسّلاً مبيّناً معرباً، بغير ما يُشبه العيّ، وغير التمطيط وتقطيع الكلام و مدّه، ولا يستنكر منه، ولا العجلة فيه على الأفهام، ولا ترك الإفصاح بالقصد، وليكن كلامه قصيراً بليغاً جامعاً، وأقلّ ما يقع عليه اسم خطبة منهما أن يحمد الله ويصلّي على النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم ويوصي بتقوى الله وطاعته ويقرأ آية في الاُولى، ويحمد الله ويصلّي على النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم ويوصي بتقوى الله ويدعو في الآخرة... واُحبّ أن يقرأ في الآخرة بآية ثم يقول: أستغفر الله لي ولكم... .۱
ويأتي في الباب ۲۸ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.
۲۶ - باب وجوب صلاة الجمعة على من لم يدرك الخطبة وإجزائها له، و كذا من فاته ركعة منها وأدرك ركعة ولو بإدراك الركوع في الثانية، فإن فاتته صلّى الظهر۲
۱.النسائي: أخبرنا قتيبة ومحمّد بن منصور - واللفظ له -، عن سفيان، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم، قال:
«من أدرك من صلاة الجمعة ركعةً فقد أدرك».۳
وروي عن "ابن عمر۴" عنه صلّی الله علیه و آله و سلّم مثله.
۲.عبد الرزّاق: عن عمر بن راشد، عن يحيى بن أبي كثير، عن النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم، قال:
«من أدرك الخطبة فقد أدرك الجمعة، ومن لم يدرك الخطبة فقد أدرك الصلاة...».۵
۳.البيهقي بإسناده: عن ابن عمر، قال: إذا أدرَكتَ من الجمعة ركعة فأضف إليها اُخرى، وإن أدرَكتَهم
1.. مختصر المزني: ص۴۴.
2.. وسائل الشيعة: ج۷ ص۳۴۵ - ۳۴۷.
3.. سنن النسائي: ج۳ ص۱۲۵ ح۱۴۲۴، المستدرك على الصحيحين: ج۱ ص۴۲۹ ح۱۰۷۸ مثله وح۱۰۷۹ وح۱۰۷۷، سنن ابن ماجة: ج۱ ص۳۵۶ ح۱۱۲۱، صحيح ابن خزيمة: ج۳ ص۱۷۴ ح۱۸۵۱ كلّها نحوه وفيها "من أدرك من الجمعة ركعة فليُصلِّ إليها اُخرى" وص۱۷۳ ح۱۸۵۰، سنن الدارقطني: ج۲ ص۳۱۷ ح۱۵۹۵ وفيه "من أدرك من الجمعة ركعة فليُصلِّ إليها اُخرى" وح۱۵۹۷ وص۳۱۹ ح۱۶۰۰ وزاد في ذيلهما "فإن أدركهم جلوساً صلّى الظهر أربعاً".
4.. سنن ابن ماجة: ج۱ ص۳۵۶ ح۱۱۲۳، السنن الكبرى للنسائي: ج۲ ص۲۱۲ ح۱۵۵۲ وفيه "من أدرك ركعة من الجمعة أو غيرها فقد تمّت صلاته"، سنن الدارقطني: ج۲ ص۳۲۱ ح۱۶۰۶ وص۳۲۲ - ۳۲۳ ح۱۶۰۸ وفيه "من أدرك الجمعة ركعةً فليُصلِّ إليها اُخری".
5.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۲۲۳ - ۲۲۴ ح۵۴۲۰ وص۲۳۷ ح۵۴۸۴ وفيه "من أدرك الخطبة فقد أدرك الصلاة".