۶.أبو سليمان الجوزجاني: قلت لمحمّد بن الحسن: أرأيت الإمام يمرّ بمصر من الأمصار أو بمدينة من المدائن فيجمِّع يوم الجمعة بأهلها وهو مسافر، هل يجزيهم؟ قال: نعم.... قلت: أرأيت مسافراً دخل مصراً من الأمصار فشهد مع أهلها الجمعة، هل يجزيه ذلك؟ قال: نعم.۱
وتقدّم في الباب ۱و ۱۸ ويأتي في الباب ۲۰ و ۲۴ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.
۲۰ - باب أنّ الخليفة إذا حضر مصراً لم يجُز لأحد أن يتقدّم عليه۲
۱.عبد الرزّاق بإسناده: عن صالح بن سعد المكّي؛ أنّه كان مع عمر بن عبد العزيز وهو متبدى۳ بالسويداء، وهو في إمارته على الحجاز، قال: فحضرَتِ الجمعة، فهيّؤوا له مجلساً من البطحاء، ثم أذّن المؤذّن للصلاة، فخرج إليهم فجلس على ذلك المجلس، ثم أذّنوا أذاناً آخر، ثم خطبهم، ثم اُقيمت الصلاة، فصلّى بهم ركعتين وأعلن فيها بالقراءة، ثم قال لهم حين فرغ من صلاته: إنّ الإمام يجمِّع حيث كان.۴
۲.مالك بإسناده: عن ابن شهاب؛ أنّه قال: ليس على الأمير جمعة في سفر، إلّا أن يجمِّع أن يقيم في قرية من سلطانه فتحضره بها الجمعة.۵
وروي عن "مالك۶" وعن "محمّد بن الحسن۷" کلاهما نحوه.
وتقدّم في الباب ۵ و ۱۹ ويأتي في الباب ۲۴ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.
۲۱ - باب وجوب إخراج المحبسين في الدَّين إلى الجمعة والعيدين مع جماعة يردّونهم إلى السجن بعد الصلاة۸
۱.ابن أبي شيبة بإسناده: عن ابن سيرين؛ في أهل السجون، قال: يجمِّعوا الصلاة يوم الجمعة.۹
1.. الأصل لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۳۶۰.
2.. وسائل الشيعة: ج۷ ص۳۳۹.
3.. في هامش المصدر: کذا في «ص» و «ز» و «هق» الرسم: مُتَبَدٍّ. وتَبَدّیٰ: أقام بالبادیة.
4.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۱۶۰ - ۱۶۱ ح۵۱۴۷، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۱۴۹ ح۵۵۴۲.
5.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۱۵۸.
6.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۱۵۹ وفيه "لاينبغي للإمام أن يصلّيها خلف عامله، ولكنّه يجمّع بأهلها ومن معه من غيرهم".
7.. الأصل لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۲۹۴ وفيه "الأمير إذا مرِّ بمدينة أو مصر من عمله صلّی بأهلها الجمعة".
8.. وسائل الشيعة: ج۷ ص۳۴۰.
9.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۱۸۲ ح۵۶۲۴.