وروي عن "الحسن وقتادة۱" کلاهما نحوه.
۳.ابن أبي شيبة بإسناده: عن إبراهيم؛ في المرأة تأتي الجمعة، قال: تصلّي ركعتين يجزئ عنها، ولكنّه ليس لها أن تأتي الجمعة.۲
۴.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، عن عطاء، قال: قلت: أرأيت من تخرج من النساء بالنهار إذا سمعت الأذان، أيحقّ عليها حضور الصلاة؟ قال: إن أحبّت أن تأتيها، وإن لم تفعل فلا حرج. قلت: قوله: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ)۳، أليست للنساء مع الرجال؟ قال: لا.۴
۵.البيهقي بإسناده: عن سعد بن إياس، قال: رأيت عبد الله يخرج النساء من المسجد يوم الجمعة ويقول: اخرجن، فإنّ هذا ليس لكنّ.۵
۶.مالك: ليس على النساء والعبيد والمسافرين جمعة، فمن شهدها منهم فليُصلّها.۶
وروي عن "أبي حنيفة ومحمّد بن الحسن۷" وعن "الشافعي۸" كلّها نحوه.
ويأتي في الباب ۲۲ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.
۱۹ - باب عدم وجوب الجمعة على المسافر إذا لم يحضرها، واستحبابها له۹
۱.الدارقطني: حدّثنا أبو بكر الشافعي، ثنا إسماعيل بن الفضل، ثنا القواريري، ثنا أبو بكر الحنفي، عن عبد الله بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر، عن النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم، قال:
1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۶۷ ح۵۱۹۸ وفيه "في المرأة تحضر المسجد يوم الجمعة: أنّها تصلّي بصلاة الإمام ويجزئها ذلك" وح۵۱۹۹ وفيه "إن جمَّعن مع الإمام أجزأهنَّ من صلاة الإمام" وص ۶۹ ح۵۲۰۳ وفيه "إن صلّت مع الإمام أجزأها" والمصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۱۹۱ ح۵۲۷۵ "وفيه إذا شهدن النساء الجمعة فإنهنّ يصلّين ركعتين".
2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۶۸ ح۵۲۰۱.
3.. الجمعة: ۹.
4.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۱۴۶ ح۵۱۰۵ وص۱۴۷ ح۵۱۰۶ وفيه "قلت له: أيحقّ علی النساء إذا سمعن الأذان أن يُجبن كما هو حقّ علی الرجال؟ قال: لا لعمري" وص۱۹۲ ح۵۲۷۶ وفيه "النساء يقضون يوم الجمعة وإن كنَّ في الكواء التي تلي المسجد".
5.. سنن البيهقي: ج۳ ص۲۶۵ ح۵۶۵۱، مسند ابن الجعد: ص۷۸ ح۴۲۷ وليس فيه ذيله "ويقول...".
6.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۱۵۸.
7.. الآثار لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۵۳۰ زاد فيه "المريض" و فيه "فإن فعلوا أجزأهم".
8.. مختصر المزني: ص۴۳ وفيه "لا جمعة على مسافر ولا عبد ولا امرأة ولا مريض ولا من له عذر، وإن حضروها أجزأتهم".
9.. وسائل الشيعة: ج۷ ص۳۳۸ - ۳۳۹.