307
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السادس

«لا جماعة يوم جمعة إلّا مع الامام».۱

۲.الطبراني بإسناده: عن الثوري، عن الحسن بن عبيد الله، قال: صلّيت أنا وزِرٌّ، فأمّني وفاتتنا الجمعة، فسألت إبراهيم فقال: فعل ذلك عبد الله بعلقمة والأسود. قال سفيان: وربما فعلته أنا والأعمش.۲

وروي عن "الشافعي۳" وعن "ابن حنبل۴" کلاهما نحوه.

۳.عبد الرزّاق بإسناده: عن الحسن؛ أنّه كان يكره إذا لم يدرك قوم الجمعةَ أن يصلّوا الجماعة.۵

وروي عن "أبي قلابة والقاسم۶" وعن "أبي حنيفة۷" کلّها مثله.

۴.سحنون بإسناده: قال مالك؛ في قوم أتوا الجمعة ففاتتهم الجمعة، أترى أن يجمّعوا الظهر أربعاً في مسجد سوى مسجد الجماعة؟ فقال: لا، ويصلّون أفذاذاً۸.۹

ويأتي في الباب ۲۶ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۱۳ - باب استحباب تأخير النوافل عن الفرضين لمن لم يقدّمها على الزوال يوم الجمعة۱۰

تقدّم في الباب ۱۱ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۱۴ - باب وجوب استماع الخطبتين وحكم الكلام في أثنائهما وجوازه بينها وبين الصلاة، وحكم الالتفات فيهما ورد السلام، وإجزاء الجمعة مع عدم سماع المأموم القراءة۱۱

۱.مسلم النيسابوري: حدّثنا اُميّة بن بسطام، حدّثنا يزيد - يعني بن زريع -، حدّثنا روح، عن سهيل،

1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۱۲۳ ح۵۴۴۱.

2.. المعجم الكبير: ج۹ ص۳۵۷ - ۳۵۸ ح۹۵۴۴، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۱۱۷ ح۱۸۴۷، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۲۳۱ ح۵۴۵۶، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۱۲۳ ح۵۴۴۳.

3.. كتاب الاُمّ: ج۲ ص۳۷۷ وفيه "ولا أكره جمعها، إلّا أن يجمعها استخفافاً بالجمعة أو رغبة عن الصلاة خلف الأئمّة".

4.. مسائل أحمد لعبد الله: ص ۱۰۸ الرقم۴۳۸ والرقم۴۳۹.

5.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۲۳۱ - ۲۳۲ ح۵۴۵۷، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۱۲۳ ح۵۴۴۰ وفيه "قال: يصلّون شتّی".

6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۲۳۲ ح۵۴۵۸ والمصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۱۲۳ ح۵۴۳۹ وفيه "فصلّی ولم يجمّع".

7.. حلية العلماء: ج۱ ص۲۵۸ وفيه "يكره لهم فعلها في جماعة"، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۱۱۸.

8.. الفَذّ: الفَرد، والجمع: أفذاذ (لسان العرب: ج۳ ص۵۰۲ «فذذ»).

9.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۱۵۹.

10.. وسائل الشيعة: ج‌۷ ص۳۲۸ - ۳۳۰.

11.. وسائل الشيعة: ج‌۷ ص۳۳۰ - ۳۳۲.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السادس
306

وروي عن "أبي مجلز۱" نحوه.

۱۴.ابن أبي شيبة بإسناده: عن عمرو بن العاص، قال: كان يكره الصلاة نصف النهار، إلّا يوم الجمعة.۲

وروي عن "الحكم ومعاوية بن قرّة والحسن وطاووس۳" كلّها نحوه.

۱۵.ابن المنذر النيسابوري بإسناده: أخبرني سعيد بن أبي سعيد؛ أنّه أدرك الناس، وهم يتّقون الصلاة نصف النهار يوم الجمعة.۴

وروي عن "الحسن۵" وعن "أحمد۶" كلاهما نحوه.

۱۶.مالك: لا أكره الصلاة نصف النهار إذا استوت الشمسُ في وسط السماء؛ لا في يوم جمعة ولا في غير ذلك.۷

۱۷.عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن الصلاة بعد الجمعة، فقال: ركعتين ركعتين، وهي ستّ ركعات يسلّم من كلّ ركعتين يفصل بينهن.۸

ويأتي في الباب ۳۹ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۱۲ - باب جواز الجماعة في الظهر مع تعذّر الجمعة، وحكم قنوت الجمعة والقراءة فيها وفي ليلتها ويومها والجهر فيها وفي الظهر۹

۱.ابن أبي شيبة: حدّثنا عبد السلام بن حرب، عن القاسم بن الوليد، قال: قال عليّ علیه السلام:

1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۱۱۶ ح۵۴۰۶.

2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۱۳۰ ح۵۴۷۰.

3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۲۰۵ ح۵۳۳۶ والمصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۱۳۱ ح۵۴۷۱ وح۵۴۷۵ وفيهما "يوم الجمعة صلاة كلّه" وح۵۴۷۲ وح۵۴۷۴ وفيهما "تكره الصلاة نصف النهار إلّا يوم الجمعة وح۵۴۷۳ وفيه "سألت معاوية بن قرّة عن الصلاة قبل أن تزول الشمس يوم الجمعة، فلم يرَ بها بأساً" وح۵۴۷۶ وفيه "لا بأس بالصلاة يوم الجمعة نصف النهار".

4.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۹۹ ح۱۸۲۵.

5.. مسند ابن الجعد: ص۴۶۶ ح۳۲۱۳ وفيه "كان ينهى عن الصلاة يوم الجمعة نصف النهار".

6.. مسائل أحمد وإسحاق: ج۲ ص۴۲۶ الرقم۱۲۰ وفيه "أكرهه يوم الجمعة في الشتاء والصيف".

7.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۱۰۷.

8.. مسائل أحمد لعبد الله: ص۱۰۷ الرقم۴۳۶ وص۱۰۹ الرقم۴۴۶ وزاد فيه "وإن صلّيت أربعاً فلا بأس"، مسائل أحمد لابنه صالح: ج۲ ص۸ الرقم۵۲۶ وزاد في ذيله "قلت: قبل الأذان؟ قال: كثير".

9.. وسائل الشيعة: ج‌۷ ص۳۲۷.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السادس
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم، محسن جیریائی الشراهی
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 2220
صفحه از 461
پرینت  ارسال به