«لا جماعة يوم جمعة إلّا مع الامام».۱
۲.الطبراني بإسناده: عن الثوري، عن الحسن بن عبيد الله، قال: صلّيت أنا وزِرٌّ، فأمّني وفاتتنا الجمعة، فسألت إبراهيم فقال: فعل ذلك عبد الله بعلقمة والأسود. قال سفيان: وربما فعلته أنا والأعمش.۲
وروي عن "الشافعي۳" وعن "ابن حنبل۴" کلاهما نحوه.
۳.عبد الرزّاق بإسناده: عن الحسن؛ أنّه كان يكره إذا لم يدرك قوم الجمعةَ أن يصلّوا الجماعة.۵
وروي عن "أبي قلابة والقاسم۶" وعن "أبي حنيفة۷" کلّها مثله.
۴.سحنون بإسناده: قال مالك؛ في قوم أتوا الجمعة ففاتتهم الجمعة، أترى أن يجمّعوا الظهر أربعاً في مسجد سوى مسجد الجماعة؟ فقال: لا، ويصلّون أفذاذاً۸.۹
ويأتي في الباب ۲۶ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.
۱۳ - باب استحباب تأخير النوافل عن الفرضين لمن لم يقدّمها على الزوال يوم الجمعة۱۰
تقدّم في الباب ۱۱ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.
۱۴ - باب وجوب استماع الخطبتين وحكم الكلام في أثنائهما وجوازه بينها وبين الصلاة، وحكم الالتفات فيهما ورد السلام، وإجزاء الجمعة مع عدم سماع المأموم القراءة۱۱
۱.مسلم النيسابوري: حدّثنا اُميّة بن بسطام، حدّثنا يزيد - يعني بن زريع -، حدّثنا روح، عن سهيل،
1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۱۲۳ ح۵۴۴۱.
2.. المعجم الكبير: ج۹ ص۳۵۷ - ۳۵۸ ح۹۵۴۴، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۱۱۷ ح۱۸۴۷، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۲۳۱ ح۵۴۵۶، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۱۲۳ ح۵۴۴۳.
3.. كتاب الاُمّ: ج۲ ص۳۷۷ وفيه "ولا أكره جمعها، إلّا أن يجمعها استخفافاً بالجمعة أو رغبة عن الصلاة خلف الأئمّة".
4.. مسائل أحمد لعبد الله: ص ۱۰۸ الرقم۴۳۸ والرقم۴۳۹.
5.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۲۳۱ - ۲۳۲ ح۵۴۵۷، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۱۲۳ ح۵۴۴۰ وفيه "قال: يصلّون شتّی".
6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۲۳۲ ح۵۴۵۸ والمصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۱۲۳ ح۵۴۳۹ وفيه "فصلّی ولم يجمّع".
7.. حلية العلماء: ج۱ ص۲۵۸ وفيه "يكره لهم فعلها في جماعة"، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۱۱۸.
8.. الفَذّ: الفَرد، والجمع: أفذاذ (لسان العرب: ج۳ ص۵۰۲ «فذذ»).
9.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۱۵۹.
10.. وسائل الشيعة: ج۷ ص۳۲۸ - ۳۳۰.
11.. وسائل الشيعة: ج۷ ص۳۳۰ - ۳۳۲.