۱۱.عبد الرزّاق بإسناده: عن مسروق، قال: إذا نودي للصلاة قال: هو الوقت.۱
۱۲.الشافعي: وقت الجمعة ما بين أن تزول الشمس إلی أن يكون آخر وقت الظهر قبل أن يخرج الإمام من صلاة الجمعة... ولا اختلاف عند أحد لقيته ألّا تصلّیٰ الجمعةُ حتی تزول الشمس. ولا يجوز أن يبتدئ خطبة الجمعة حتی يتبيّن زوال الشمس.۲
وتقدّم في الباب ۴۲ و ۵۹ من أبواب المواقيت والباب ۳ من أبواب الأذان والإقامة ويأتي في الباب ۹ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.
۹ - باب استحباب تقديم العصر يوم الجمعة في أوّل الوقت بعد الفراغ من الجمعة أو الظهر۳
۱.الدقّاق: حدّثنا محمّد بن عبدالصمد، قال: حدّثنا ابن أبي حرب، قال: حدّثنا يحيى، عن عبدالغفّار، قال: سألت جعفراً علیه السلام فقال: عن أبيه، عن جابر، عن رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم، قال: صلاة الجمعة أيَّةُ ساعة كان يصلّي؟ قال: «حين تزيغ الشمس من وسط السماء»، فقلت: وقت العصر من يوم الجمعة؟ قال: «هي أعجل من وقتها في غير يوم الجمعة».۴
۲.البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو الحسن أحمد بن محبوب الرملي بمكّة، ثنا القاسم بن المهديّ، ثنا أبو مصعب الزهري، ثنا عبد العزيز بن أبي حازم، عن أبيه، عن سهل بن سعيد الساعدي، قال: قال رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم:
«إنّ لكم في كلّ جمعة حجّة وعمرة، فالحجّة الهجير۵ للجمعة، والعمرة انتظار العصر بعد الجمعة».۶
۱۰ - باب جواز تأخير الظهرين يوم الجمعة عن أوّل الوقت۷
۱.أبو سليمان الجوزجاني: قلت لمحمّد بن الحسن الشيباني: أرأيت الرجل الذي لا يريد أن يشهد
1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۱۷۷ ح۵۲۱۹.
2.. كتاب الاُمّ: ج۲ ص۳۸۶ - ۳۸۷.
3.. وسائل الشيعة: ج۷ ص۳۲۰ - ۳۲۱.
4.. فوائد الدقّاق: ص۲۳۱ ح۴۹۶.
5.. التهجیر: التبکیر في کلّ شيء والمبادرة إلیه. والهجیر والهاجرة: اشتداد الحرّ نصف النهار (اُنظر النهایة: ج۵ ص۲۴۶ «هجر»).
6.. سنن البيهقي: ج۳ ص۳۴۲ ح۵۹۵۰.
7.. وسائل الشيعة: ج۷ ص۳۲۱.