"أحمد۱" كلّها نحوه.
۵.ابن المنذر النيسابوري بإسناده: كان عكرمة يقول: إذا كانوا سبعة جمَّعوا.۲
وروي عن "أحمد۳" مثله.
۶.البيهقي بإسناده: كتب عمر بن عبد العزيز: أيّما قرية اجتمع فيها خمسون رجلاً فليؤمّهم رجل منهم، وليخطب عليهم، وليُصلّ بهم الجمعة.۴
۷.أبو بكر الشاشي: قال مالك؛ في الجمعة: تنعقد بما دون الأربعين.۵
۸.ابن المنذر النيسابوري: قال الوليد: سألت الأوزاعي عن إمام الجمعة لم يحضره جماعة؟ قال: فليجمِّع بهم قلّوا أو كثروا. قيل له: وإن لم يكن إلّا ثالث ثلاثة؟ قال: نعم.۶
وروي عن "أبي يوسف۷" مثله.
ويأتي في الباب ۳ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.
۳ - باب وجوب الجمعة على أهل الأمصار وعلى أهل القرى وغيرهم، وعدم اشتراطها بالمصر۸
۱.البيهقي: أخبرنا أبو الحارث الفقيه، أنبأ عليّ بن عمر الحافظ، ثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا محمّد بن يحيى، ثنا محمّد بن وهب بن عطيّة، ثنا بقيّة بن الوليد، ثنا معاوية بن يحيى، ثنا معاوية بن سعد التجيبي، ثنا الزهري، عن اُمّ عبد الله الدوسية، قالت: قال رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم:
«الجمعة واجبة على كلّ قرية وإن لم يكن فيها إلّا أربعة».۹
۲.عبد الرزّاق: أخبرنا معمر، عن أيّوب؛ أنّ عمر بن عبد العزيز كتب إلى أهل المياه بين مكّة والمدينة: أن تجمّعوا. فقال عطاء عند ذٰلك: فقد بلغنا أن لا جمعة إلّا في مصر جامع.۱۰
1.. مسائل أحمد لعبد الله: ص۱۱۰ الرقم۴۵۲.
2.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۳۱.
3.. مسائل أحمد وإسحاق: ج۹ ص۴۸۱۴ الرقم۳۵۱۹ وفيه "أقلّ ما يكون سبعة نفر".
4.. سنن البيهقي: ج۳ ص۲۵۳ - ۲۵۴ ح۵۶۱۱، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۳۰.
5.. حلية العلماء: ج۱ ص۲۶۰.
6.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۳۰ وص۳۱ وفيه "إذا كانوا ثلاثة فليجمّعوا إذا كان فيهم أميرهم".
7.. حلية العلماء: ج۱ ص۲۶۰.
8.. وسائل الشيعة: ج۷ ص۳۰۶ - ۳۰۷.
9.. سنن البيهقي: ج۳ ص۲۵۴ ح۵۶۱۶، سنن الدارقطني: ج۲ ص۳۱۲ ح۱۵۹۲ وزاد في ذيلهما "يعني بالقرى المدائن" وص۳۱۷ ح۱۵۹۳ وفيه "الجمعة واجبة على كلّ قرية فيها إمام وإن لم يكونوا إلّا أربعة" .
10.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۱۶۹ ح۵۱۸۱.