279
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السادس

يزيد، عن عبيد الله بن زحر، عن عليّ بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة، قال: قام رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم ذات يوم فاستفتح الصلاة، فرأى نخاعة في القبلة، فخلع نعله ثم مشى إليها فَحتّها۱، ففعل ذلك ثلاث مرّات، فلما قضى صلاته أقبل على الناس بوجهه....۲

وتقدّم في الباب ۲۰ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۳۷ - باب عدم بطلان الصلاة بالوسوسة وحديث النفس، واستحباب ترك ذلك۳

۱.البخاري: حدّثنا مسلم بن إبراهيم، حدّثنا هشام،حدّثنا قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن أبي هريرة، عن النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم، قال:
«إنّ الله تجاوز عن اُمّتي ما حدّثت به أنفسها، ما لم تعمل أو تتكلّم».۴

وروي عن "عمران بن حصين۵" وعن "أبي موسی۶" كلاهما عنه صلّی الله علیه و آله و سلّم نحوه.

۲.البخاري: حدّثنا إسحاق بن منصور، حدّثنا روح، حدّثنا عمر - هو ابن سعيد -، قال: أخبرني ابن أبي مليكة، عن عقبة بن الحارث، قال: صلّيت مع النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم العصر، فلمّا سلّم قام سريعاً دخل على بعض نسائه ثم خرج، ورأى ما في وجوه القوم من تعجّبهم لسرعته، فقال:
«ذكرتُ وأنا في الصلاة تِبراً۷ عندنا، فكرهت أن يُمسي أو يَبيت عندنا، فأمرت بقسمته».۸

۳.البيهقي بإسناده: عن عمر بن الخطّاب؛ أنّه قال: إنّي لأحسب جزية البحرين وأنا قائم في الصلاة.۹

۴.ابن أبي شيبة بإسناده: قال عمر: إني لاُجهّز جيوشي وأنا في الصلاة.۱۰

وتقدّم في الباب ۳ من أبواب أفعال الصلاة ما يدلّ عليه.

1.. حَتُّ الشيءَ عن الثوب وغیره یحُتّه حَتّاً: فَرَکَهُ و قَسْره (لسان العرب: ج۱ ص۲۲۷ «حتت»).

2.. المعجم الكبير: ج۸ ص۲۳۴ ح۷۸۰۸.

3.. وسائل الشيعة: ج۷ ص۲۹۳.

4.. صحیح البخاري: ج۵ ص۲۰۲۰ ح۴۹۶۸ وزاد في ذيله "قال قتادة: إذا طلّق في نفسه فليس بشيء" وج۶ ص۲۴۵۴ ح۶۲۸۷ وزاد فيه "وسوست أو حدّثت به أنفسها"، صحيح مسلم: ج۱ ص۱۱۶ ح۲۰۱ وح۲۰۲.

5.. المعجم الكبير: ج۱۸ ص۲۱۶ ح۵۳۹.

6.. مسند الشاميّين: ج۴ ص۶۵ ح۲۷۴۲.

7.. التِّبر: هو الذهب والفضّة قبل أن یُضربا دنانیر و دراهم، فإذا ضُرِبا کانا عَیناً (النهایة: ج۱ ص۱۷۹ «تبر»).

8.. صحیح البخاري: ج۱ ص۴۰۸ ح۱۱۶۳، مسند ابن حنبل: ج۲۶ ص۷۳ ح۱۶۱۵۱ وج۳۲ ص۱۶۶ ح۱۹۴۲۶، سنن البيهقي: ج۲ ص۴۹۱ ح۳۸۷۰.

9.. سنن البيهقي: ج۲ ص۴۹۱ ذيل ح۳۸۷۰، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۳۰۶ ح۸۰۳۳.

10.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۳۰۶ ح۸۰۳۴.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السادس
278

۳۴ - باب كراهة قصّ الظفر والأخذ من الشعر والعضّ عليه، والنظر إلى نقش الخاتم والمصحف والكتاب وقراءته في الصلاة، وجواز إحصاء الركعات بالحصى والخاتم وتحويله من مكان إلى مكان لذلك۱

تقدّم في الباب ۴۶ من أبواب لباس المصلّي والباب ۶۱ من أبواب أحكام الملابس ولو في غير الصلاة والباب ۴۱ من أبواب القراءة في الصلاة والباب ۳۰ من هذه الأبواب ويأتي في الباب ۳۴ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ما يدلّ عليه.

۳۵ - باب كراهة مدافعة النوم والصلاة مع النعاس۲

۱.البخاري: حدّثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة؛ أنّ رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم قال:
«إذا نعس أحدكم وهو يصلّي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإنّ أحدكم إذا صلَّى وهو ناعس، لا يدري لعلَّه يستغفر فيسبّ نفسه».۳

وروي عن "أنس۴" وعن "أبي هريرة۵" كلاهما عنه صلّی الله علیه و آله و سلّم نحوه.

۲.الطبري بإسناده: عن الضحّاك؛ (لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَ أَنْتُمْ سُكَارَى)۶، قال: سكر النوم.۷

۳۶ - باب جواز حكّ المصلّي النخامة من المسجد، والفعل القليل۸

۱.الطبراني: حدّثنا الحسين بن إسحاق التستري، ثنا سهل بن عثمان، ثنا المحاربي، عن مطرح بن

1.. وسائل الشيعة: ج۷ ص۲۹۰ - ۲۹۱.

2.. وسائل الشيعة: ج۷ ص۲۹۱ - ۲۹۲.

3.. صحیح البخاري: ج۱ ص۸۷ ح۲۰۹، سنن أبي داود: ج۲ ص۳۳ ح۱۳۱۰، سنن الترمذي: ج۱ ص۳۸۲ ح۳۵۵، السنن الكبرى للنسائي: ج۱ ص۱۳۴ ح۱۵۳.

4.. صحیح البخاري: ج۱ ص۸۷ ح۲۱۰، السنن الكبرى للنسائي: ج۱ ص۱۳۴ ح۱۵۴، مسند ابن حنبل: ج۱۹ ص۴۳۲ ح۱۲۴۴۶ وج۲۱ ص۲۲۱ ح۱۳۶۱۱ وفيها "إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينَم، حتی يعلم ما يقرأ".

5.. صحيح مسلم: ج۱ ص۵۴۳ ح۲۲۳، سنن أبي داود: ج۲ ص۳۳ ح۱۳۱۱، سنن ابن ماجة: ج۱ ص۴۳۶ - ۴۳۷ ح۱۳۷۲ وفيها "إذا قام أحدُكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدرِ ما يقول، فليضطجع".

6.. النساء: ۴۳.

7.. تفسير الطبري: ج۷ ص۴۸.

8.. وسائل الشيعة: ج۷ ص۲۹۲ - ۲۹۳.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السادس
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم، محسن جیریائی الشراهی
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 1959
صفحه از 461
پرینت  ارسال به