269
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السادس

زينب بنت رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم ولأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها.۱

۲.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: الامرأة يبكي ابنُها وهي في المكتوبة، أتَتورّكُه؟
قال: نعم؛ قد كان النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم أخذ حسناً علیه السلام في الصلاة، فحمله قائماً حتى إذا سجد وضعه. قلت: في المكتوبة؟ قال: لا أدري.۲

۳.أبو سليمان الجوزجاني: قلت لمحمّد بن الحسن: أرأيت امرأة صلّت فأرضعت ولدها في الصلاة؟ قال: هذا يقطع الصلاة.۳

۲۵ - باب بطلان الصلاة بالكلام عمداً لا نسياناً ولا مع ظنّ الفراغ، وبتعمّد الأنين۴

۱.البخاري: حدّثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا عيسى، عن إسماعيل، عن الحارث بن شبيل، عن أبي عمرو الشيباني، قال: قال لي زيد بن أرقم: إن كنّا لنتكلّم في الصلاة على عهد النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم؛ يكلّم أحدُنا صاحبه بحاجته، حتى نزلت: (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ)۵ الآية، فأمرنا بالسكوت.۶

۲.مسلم النيسابوري: حدّثنا أحمد بن يونس، حدّثنا زهير، حدّثني أبو الزبير، عن جابر، قال: أرسلني رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم وهو منطلق إلى بني المصطلق، فأتيته وهو يصلّي على بعيره، فكلّمته فقال لي بيده هكذا - وأومأ زهير بيده -، ثم كلّمته فقال لي هكذا - فأومأ زهير أيضاً بيده نحو الأرض -، وأنا أسمعه يقرأ يومئ برأسه، فلمّا فرغ قال:
«ما فعلت في الذي أرسلتك له؟ فإنّه لم يمنعني أن اُكلّمك إلّا أنّي كنت اُصلّي».۷

۳.أبو داود: حدّثنا موسى بن إسماعيل، ثنا أبان، ثنا عاصم، عن أبي وائل، عن عبد الله، قال: كنّا نسلّم في الصلاة ونأمر بحاجتنا، فقدمت على رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم وهو يصلّي، فسلّمت عليه فلم يردّ عليّ

1.. صحیح البخاري: ج۱ ص۱۹۳ ح۴۹۴، صحيح مسلم: ج۱ ص۳۸۵ ح۴۱.

2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۲۵۶ ح۳۲۶۸ وص۳۴ ح۲۳۸۱ ليس فيه صدره وفيه "حسيناً علیه السلام" .

3.. الأصل لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۲۰۲.

4.. وسائل الشيعة: ج۷ ص۲۸۱ - ۲۸۳.

5.. البقرة: ۲۸۳.

6.. صحیح البخاري: ج۱ ص۴۰۲ ح۱۱۴۲، صحيح مسلم: ج۱ ص۳۸۳ ح۳۵.

7.. صحيح مسلم: ج۱ ص۳۸۳ ح۳۷، سنن أبي داود: ج۱ ص۲۴۴ ح۹۲۶، مسند ابن حنبل: ج۲۳ ص۱۱ ح۱۴۶۴۲، سنن البيهقي: ج۲ ص۳۶۶ ح۳۳۹۷ وص۳۵۳ ح۳۳۴۸ نحوه.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السادس
268

يسقط فيها، أينصرف؟ قال: نعم. قلت: فيرى سارقاً يريد أن يأخذ بغلته؟ قال: ينصرف.۱

۲۲ - باب عدم بطلان الصلاة بضمّ المرأة المحلّلة ورؤية وجهها، وعدم جواز نظر المرأة الأجنبية في الصلاة۲

۱.البخاري: حدّثنا عمرو بن عليّ، قال: حدّثنا يحيى، قال: حدّثنا عبيد الله، قال: حدّثنا القاسم، عن عائشة، قالت: بئسما عدلتمونا بالكلب والحمار، لقد رأيتني ورسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم يصلّي وأنا مضطجعة بينه وبين القبلة، فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فقبضتُهما.۳

وتقدّم في الباب ۹ من أبواب نواقض الوضوء ما يدلّ عليه.

۲۳ - باب جواز الشرب في الوتر لمن يريد الصوم وهو عطشان، وجواز تقدّم المصلّي عن مكانه وعوده إليه۴

۱.ابن المنذر النيسابوري بإسناده: عن أبي الحكم، قال: رأيت ابن الزبير يشرب الماء وهو في الصلاة.۵

وروي عن "سعيد بن جبير وطاووس۶" كلاهما مثله.

وتقدّم في الباب ۴۴ من أبواب مکان المصلّي والباب ۲۱ من هذه الأبواب ويأتي في الباب ۳۰ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۲۴ - باب جواز حمل المرأة طفلها في الصلاة وإرضاعها إيّاه جالسة۷

۱.البخاري: حدّثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن عمرو بن سليم الزرقي، عن أبي قتادة الأنصاري؛ أنّ رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم كان يصلّي وهو حامل أمامة بن

1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۲۶۲ ح۳۲۹۱.

2.. وسائل الشيعة: ج۷ ص۲۷۸ - ۲۷۹.

3.. صحیح البخاري: ج۱ ص۱۹۴ ح۴۹۷، سنن أبي داود: ج۱ ص۱۸۹ ح۷۱۲، السنن الكبرى للنسائي: ج۱ ص۱۳۶ ح۱۵۷، مسند ابن حنبل: ج۴۰ ص۱۹۹ ح۲۴۱۶۹.

4.. وسائل الشيعة: ج۷ ص۲۷۹ - ۲۸۰.

5.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۴۳۳ ح۱۵۸۲.

6.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۴۳۳ وفيه "صلاة التطوّع".

7.. وسائل الشيعة: ج۷ ص۲۸۰ - ۲۸۱.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السادس
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم، محسن جیریائی الشراهی
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 2017
صفحه از 461
پرینت  ارسال به