زينب بنت رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم ولأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها.۱
۲.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: الامرأة يبكي ابنُها وهي في المكتوبة، أتَتورّكُه؟
قال: نعم؛ قد كان النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم أخذ حسناً علیه السلام في الصلاة، فحمله قائماً حتى إذا سجد وضعه. قلت: في المكتوبة؟ قال: لا أدري.۲
۳.أبو سليمان الجوزجاني: قلت لمحمّد بن الحسن: أرأيت امرأة صلّت فأرضعت ولدها في الصلاة؟ قال: هذا يقطع الصلاة.۳
۲۵ - باب بطلان الصلاة بالكلام عمداً لا نسياناً ولا مع ظنّ الفراغ، وبتعمّد الأنين۴
۱.البخاري: حدّثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا عيسى، عن إسماعيل، عن الحارث بن شبيل، عن أبي عمرو الشيباني، قال: قال لي زيد بن أرقم: إن كنّا لنتكلّم في الصلاة على عهد النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم؛ يكلّم أحدُنا صاحبه بحاجته، حتى نزلت: (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ)۵ الآية، فأمرنا بالسكوت.۶
۲.مسلم النيسابوري: حدّثنا أحمد بن يونس، حدّثنا زهير، حدّثني أبو الزبير، عن جابر، قال: أرسلني رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم وهو منطلق إلى بني المصطلق، فأتيته وهو يصلّي على بعيره، فكلّمته فقال لي بيده هكذا - وأومأ زهير بيده -، ثم كلّمته فقال لي هكذا - فأومأ زهير أيضاً بيده نحو الأرض -، وأنا أسمعه يقرأ يومئ برأسه، فلمّا فرغ قال:
«ما فعلت في الذي أرسلتك له؟ فإنّه لم يمنعني أن اُكلّمك إلّا أنّي كنت اُصلّي».۷
۳.أبو داود: حدّثنا موسى بن إسماعيل، ثنا أبان، ثنا عاصم، عن أبي وائل، عن عبد الله، قال: كنّا نسلّم في الصلاة ونأمر بحاجتنا، فقدمت على رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم وهو يصلّي، فسلّمت عليه فلم يردّ عليّ
1.. صحیح البخاري: ج۱ ص۱۹۳ ح۴۹۴، صحيح مسلم: ج۱ ص۳۸۵ ح۴۱.
2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۲۵۶ ح۳۲۶۸ وص۳۴ ح۲۳۸۱ ليس فيه صدره وفيه "حسيناً علیه السلام" .
3.. الأصل لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۲۰۲.
4.. وسائل الشيعة: ج۷ ص۲۸۱ - ۲۸۳.
5.. البقرة: ۲۸۳.
6.. صحیح البخاري: ج۱ ص۴۰۲ ح۱۱۴۲، صحيح مسلم: ج۱ ص۳۸۳ ح۳۵.
7.. صحيح مسلم: ج۱ ص۳۸۳ ح۳۷، سنن أبي داود: ج۱ ص۲۴۴ ح۹۲۶، مسند ابن حنبل: ج۲۳ ص۱۱ ح۱۴۶۴۲، سنن البيهقي: ج۲ ص۳۶۶ ح۳۳۹۷ وص۳۵۳ ح۳۳۴۸ نحوه.