"الشافعي۱" وعن "أحمد۲" كلّها مثله.
۱۰.ابن أبي شيبة بإسناده: عن الحسن، قال: استأذن رجل على جابر بن عبد الله فسبّح، فدخل فجلس حتى انصرف.۳
وروي عن "ابن عمر وابن أبي ليلی وعمر بن عبد العزيز ومحمّد وسالم بن أبي الجعد۴" کلّها نحوه.
۱۱.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، قال: أخبرني عطاء؛ أنّه سمع أبا هريرة يقول: التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء، إس إس في الصلاة. قال عطاء: وتكلّم أبو هريرة بإس إس في الصلاة، قال: قال أبو هريرة في الصلاة كذلك من قول الرجال والنساء، وأحبّ إلى عطاء أن يسبِّحن من التصفيق من إس إس. قال عطاء: وتصفّق أبو هريرة بيديه.۵
۱۲.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: أقول في المكتوبة: سبحان الله سبحان الله، واُشير بيدي ثم أستوي إلى الصفّ؟ قال: نعم، ذاك حسن.۶
۱۳.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: أفتكره كلّ شيء من الايماء في المكتوبة؛ إذا جاء رجل فقال: أصليّت الصلاة؟ كرهت أن اُشير إليه برأسي؟ قال: نعم، أكره كلّ شيء من ذلك.۷
۱۴.الطحاوي: قال أبو حنيفة ومحمّد: إذا كان التسبيح جواباً قطع الصلاة، وإن كان من مرور المارّ بين يديه لم يقطع. وقال أبو يوسف: لا يقطع وإن كان جواباً.۸
۱۵.سحنون: عن ابن القاسم: قلت: هل كان مالك يكره الإشارة في الصلاة إلى الرجل ببعض حوائجه؟ قال: ما علمت أنّه كرهه... كان مالك يضعّف التصفيق للنساء... وكان يرى التسبيح
1.. مختصر المزني: ص۲۷، مختصر اختلاف العلماء: ج۱ ص۳۱۰.
2.. مسائل أحمد وإسحاق: ج۲ ص۶۲۲ الرقم۲۷۰.
3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۹۶ ح۷۳۳۵.
4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۹۶ وح۷۳۳۴ وفيه "فسبّح بالغلام ففتح لي" وح۷۳۳۹ وص۹۷ ح۷۳۳۶ وح۷۳۳۸ وفيه "فيشير بيده: سبحان الله" وص۹۸ ح۷۳۴۲ وفيه "فانتهرني بتسبيحه".
5.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۴۵۶ ح۴۰۶۷.
6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۴۵۵ - ۴۵۶ ح۴۰۶۶ وص۲۶۰ ح۳۲۸۳ وفيه "يمرّ بي إنسان فأقول: سبحان الله مرتين أو ثلاثاً فيقبل، فأقول: أن يذهب بيدي، فيقول: ألي كذا وألي كذا، وأنا في المكتوبة، انقطعت صلاتي؟ قال: لا، ولكن أكرهه. قلت: أسجد سجدتي السهو؟ قال: لا، قد بلغنا أنّه ما يخشى الإنسان شيئاً أشدّ عليه من صلاته، فأخشى أن يكون ذلك نقصاً لها".
7.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۲۶۰ ح۳۲۸۴.
8.. مختصر اختلاف العلماء: ج۱ ص۳۰۹ - ۳۱۰ والأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۴۲۰.