۱ - باب بطلان الصلاة بحصول شيء من نواقض الطهارة في أثنائها، وأنّه لا يقطع الصلاة شيء سوى القواطع المنصوصة۱
۱.البخاري: حدّثنا عليّ، قال: حدّثنا سفيان، قال: حدّثنا الزهري، عن سعيد بن المسيّب، عن عبّاد بن تميم، عن عمّه؛ أنّه شكا إلى رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم الرجلَ الذي يُخيّل إليه أنّه يجد الشيء في الصلاة، فقال:
«لا ينفتل _ أو: لا ينصرف _ حتّى يسمع صوتاً، أو يجد ريحاً».۲
وروي عن "أبي سعيد الخدري۳" وعن "أبي هريرة۴" وعن "ابن عبّاس۵" وعن "عامر بن ربيعة۶" وعن "عبد الله بن محمّد مولى أسلم وابن المسيّب۷" كلّها عنه صلّی الله علیه و آله و سلّم نحوه.
۲.أبو داود: حدّثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا جرير بن عبد الحميد، عن عاصم الأحول، عن عيسى بن حطّان، عن مسلم بن سلام، عن عليّ بن طلق، قال: قال رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم:
«إذا فسا أحدُكم في الصلاة، فلينصرف فليتوضّأ وليُعِدِ الصلاةَ».۸
وروي عن "عائشة۹" عنه صلّی الله علیه و آله و سلّم نحوه.
1.. وسائل الشيعة: ج۷ ص۲۳۳ - ۲۳۷.
2.. صحیح البخاري: ج۱ ص۶۴ ح۱۳۷، صحيح مسلم: ج۱ ص۲۷۶ ح۹۸.
3.. سنن أبي داود: ج۱ ص۲۷۰ ح۱۰۲۹، سنن ابن ماجة: ج۱ ص۱۷۱ ح۵۱۴، مسند ابن حنبل: ج۱۷ ص۱۴۴ ح۱۱۰۸۲ وج۱۸ ص۴۸ ح۱۱۴۶۸.
4.. صحيح مسلم: ج۱ ص۲۷۶ ح۹۹، سنن أبي داود: ج۱ ص۴۵ ح۱۷۷، سنن الترمذي: ج۱ ص۱۱۷ح۷۵.
5.. سنن البيهقي: ج۲ ص۳۶۱ ح۳۳۷۷، المعجم الكبير: ج۱۱ ص۳۴۱ ح۱۱۹۴۸.
6.. معجم ابن الأعرابي: ج۲ ص۸۳۷ ح۱۷۲۴.
7.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۱۴۰ ح۵۳۴ وص ۱۴۱ ح۵۳۵.
8.. سنن أبي داود: ج۱ ص۵۳ ح۲۰۵، صحيح ابن حبّان: ج۶ ص۸ ح۲۲۳۷، سنن الدارقطني: ج۱ ص۲۷۹ ح۵۶۲، سنن البيهقي: ج۲ ص۳۶۲ ح۳۳۸۱.
9.. المستدرك على الصحيحين: ج۱ ص۲۹۴ ح۶۵۶.