87
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع

وروي عن "منصور۱" عنه صلّی الله علیه و آله و سلّم مثله.

۶.البيهقي: أخبرنا محمّد بن عبد الله الحافظ، أنبأ عبد الرحمن بن الحسن القاضي، ثنا إبراهيم بن الحسين، ثنا آدم، ثنا حمّاد بن سلمة، عن سعيد الجريري، عن عليّ بن الحسين علیه السلام، قال:
«(نَاشِئَةَ اللَّيْلِ): قيام ما بين المغرب والعشاء».۲

۷.أبو داود بإسناده: عن أبي نهيك وعبد الله بن حنظلة، قالا: كنّا مع سلمان في جيش... ثم أخذ يعلّمنا فقال: صلّوا ما بين صلاتي العشاء، فإنّ أحدكم يخفّف عنه من حزبه ويذهب ملغاة أول الليل، فإن ملغاة أول الليل مهدنة لآخره.۳

۸.أبو داود بإسناده: عن أنس بن مالك؛ في هذه الآية: (تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ المَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ)۴، قال: كانوا يتيقّظون ما بين المغرب والعشاء يصلّون.۵

وروي عن "ابن المنكدر وأبي حازم۶" كلاهما نحوه.

۹.أبو داود بإسناده: عن أنس؛ في قوله عزّ و جلّ: (كَانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ)۷، قال: كانوا يصلّون فيما بين المغرب والعشاء.۸

۱۰.ابن المبارك بإسناده: عن ثابت البناني، قال: كان أنس يصلّي ما بين المغرب والعشاء ويقول: هذه (نَاشِئَةَ اللَّيْلِ).۹

1.. تفسير الطبري: ج۵ ص۶۹۸، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۴ ح۴۷۲۴، فضل قيام الليل والتهجد للآجري: ص۱۴۹ وفيه "بلغني أنّهم كانوا يصلّون ما بين المغرب والعشاء".

2.. سنن البيهقي: ج۳ ص۳۰ ح۴۷۵۶، مختصر قيام الليل: ص ۴۰.

3.. الزهد لأبي داود: ص۲۳۳ ذيل ح۲۷۰، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۴ - ۴۵ ح۴۷۲۶، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۲۶۷ ح۵۹۷۴.

4.. السجدة: ۱۶.

5.. سنن أبي داود: ج۲ ص۳۵ ح۱۳۲۱، سنن البيهقي: ج۳ ص۲۹ ح۴۷۴۹، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۲۶۹ ح۵۹۸۱ وفيه "كانوا يتطوّعون فيما بين الصلاتين المغرب والعشاء فيصلّون"، تفسير الثوري: ص۲۴۰ ح۷۷۱ نحوه.

6.. سنن البيهقي: ج۳ ص۲۹ ح۴۷۵۰ وزاد فيه "صلاة الأوّابين"، مختصر قيام الليل: ص۴۰.

7.. الذاريات: ۱۷.

8.. سنن أبي داود: ج۲ ص۳۵ - ۳۶ ح۱۳۲۲، سنن البيهقي: ج۳ ص۲۸ - ۲۹ ح۴۷۴۷ وص۲۹ ح۴۷۴۸، تفسير عبد الرزّاق: ج۳ ص۲۳۷ ح۲۹۷۹.

9.. الزهد والرقائق لابن المبارك: ص۳۵۷ ح۱۲۶۳، فضل قيام الليل والتهجّد للآجري: ص۱۴۵ - ۱۴۶ ح۴۰، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۲۶۸ ح۵۹۷۷.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع
86

۱۹ - باب استحباب الصلاة عند الأمر المخوف۱

۲۰ - باب استحباب التنفّل ولو بركعتين في ساعة الغفلة، وهي ما بين العشائين۲

۱.ابن حنبل: حدّثنا معتمر، عن أبيه، عن رجل، عن عبيد مولى النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم، قال: سئل: أكان رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم يأمر بصلاة بعد المكتوبة أو سوى المكتوبة؟ قال: نعم، بين المغرب والعشاء.۳

۲.ابن حبان: أخبرنا الحسن بن سفيان، حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدّثنا زيد بن الحباب، عن إسرائيل، عن ميسرة النهدي، عن المنهال بن عمرو، عن زرّ بن حبيش، عن حذيفة، قال: أتيت النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم فصلّيت معه المغرب، ثم قام يصلّي حتى صلّى العشاء....۴

۳.ابن المبارك: حدّثني حيوة بن شريح، قال: حدّثني أبو صخر، أنّه سمع محمّد بن المنكدر يحدث، أنّ النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم قال:
«من صلّى ما بين المغرب إلى صلاة العشاء، فإنّها صلاة الأوّابين».۵

۴.البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله، ثنا أبو العبّاس، ثنا محمّد بن إسحاق، ثنا منصور بن شقير، أنبأ عمارة بن زاذان، عن ثابت، عن أنس؛ في قوله: (نَاشِئَةَ اللَّيْلِ)۶، قال: ما بين المغرب والعشاء، وكان رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم يصلّي ما بين المغرب والعشاء.۷

۵.الثوري: عن ابن جريج، عن عطاء، أن ابن عبّاس قال: بلغني إنّ هذه الآية نزلت: (لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ...)۸، قال: ما بين المغرب والعشاء.۹

1.. وسائل الشيعة: ج۸ ص۱۱۹.

2.. وسائل الشيعة: ج۸ ص۱۲۰ - ۱۲۱.

3.. مسند ابن حنبل: ج۳۹ ص۵۹ ح۲۳۶۵۲، شعب الإيمان: ج۳ ص۱۳۲ - ۱۳۳ ح۳۱۰۶، مسند ابن المبارك: ص۳۸ ح۶۶، مختصر قيام الليل: ص۸۷.

4.. صحيح ابن حبّان: ج۱۵ ص۴۱۳ ح۶۹۶۰، السنن الكبرى للنسائي: ج۷ ص۳۹۱ ح۸۳۰۷ نحوه، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۲۶۹ - ۲۷۰ ح۵۹۸۲.

5.. الزهد والرقائق لابن المبارك: ص۳۵۷ - ۳۵۸ ح۱۲۵۹، مختصر قيام الليل: ص۸۸.

6.. المزمل: ۶.

7.. سنن البيهقي: ج۳ ص۲۹ ح۴۷۵۲.

8.. آل عمران: ۱۱۳.

9.. تفسير الثوري: ص۷۹ ح۱۵۷.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 1574
صفحه از 396
پرینت  ارسال به