۱۱.مالك - في أهل مكّة -: إنّهم يصلّون بمنىً إذا حجّوا ركعتين ركعتين، حتّى ينصرفوا إلى مكّة.۱
۱۲.عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن الصلاة بمنىً لمن يريد أن يقيم للعمرة يقصر أو يتمّ؟ فقال: لا يقصر الصلاة إلّا في أربعة برد، وذلك ثمانية وأربعون ميلاً. قلت لأبي: كان هذا قد نوى الإقامة بمكّة لعمرة الموسم؟ قال: فإنّه يتمّ الصلاة بمنىً وبعرفات حتّى يرجع الى مكّة.۲
وتقدّم في الباب ۳ و ۲۲ من هذه الأبواب مايدلّ عليه.
۲۸ - باب وجوب القصر على المسافر في البحر مع الشرائط۳
۱.البيهقي بإسناده: عن ابن عمر؛ أنّ تميم الداري سأل عمر بن الخطّاب عن ركوب البحر؛ وكان عظيم التجارة في البحر، فأمره بتقصير الصلاة، قال: يقول الله عزّ و جلّ: (هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ)۴.۵
۲.عبد الرزّاق بإسناده: عن قتادة؛ أنّ أنس بن مالك قصر في السفينة.۶
وروي عن"ابن سيرين۷" وعن"ابن حنبل۸" كلاهما مثله.
۳.النووي: يجوز القصر في سفر الماء في السفينة؛ لأنه سفر داخل في نصّ القرآن والسنّة، وسواء فيه من ركب مرّة أو مرّات، والملّاح الذي معه أهله وماله ويديم السير في البحر، والمكاري، وغيرهم، فكلّهم لهم القصر إذا بلغ سفرهم مسافةً لو قُدّرت في البرّ بلغت ثمانية وأربعين ميلاً هاشمية، لكنّ الأفضل لهم الإتمام، نصّ عليه الشافعي، واتّفق عليه الأصحاب، وبهذا قال مالك وأبو حنيفة.۹
وتقدّم في الباب ۱ و ۲ و ۱۵ من هذه الأبواب مايدلّ عليه.
۲۹ - باب وجوب القصر على من خرج إلى السفر مكرهاً۱۰
۱.مالك بإسناده: عن ابن شهاب ويحيى بن سعيد؛ في الأسير في أرض العدوّ: إنّه يتمّ الصلاة ما كان محبوساً.۱۱
1.. الموطّأ لمالك: ج۱ ص۴۰۲ ح۲۰۰.
2.. مسائل أحمد لعبد الله: ص۱۰۶ الرقم۴۲۸.
3.. وسائل الشيعة: ج۸ ص۵۳۸ - ۵۳۹.
4.. يونس: ۲۲.
5.. سنن البيهقي: ج۳ ص۲۲۰ ح۵۴۸۷.
6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۵۸۱ ح۴۵۴۸ وص۵۸۰ ح۴۵۴۵.
7.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۵۸۰ ح۴۵۴۷ وزاد فيه "فلمّا قدم واسط أتمّ الصلاة".
8.. مسائل أحمد لعبد الله: ص۱۰۶ الرقم۴۳۱.
9.. المجموع: ج۴ ص۳۲۲.
10.. وسائل الشيعة: ج۸ ص۵۳۹.
11.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۱۲۳.