37
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع

ودعا واستغفر، ثم نزل فانقلب ولم يصلِّ.۱

وروي عن "إبراهيم۲" وعن "أبي حنيفة۳" كلاهما نحوه.

۱۲.يحيى الليثي: سُئل مالك عن صلاة الاستسقاء كم هي؟ فقال: ركعتان، ولكن يبدأ الإمام بالصلاة قبل الخطبة، فيصلّي ركعتين، ثم يخطب قائماً ويدعو ويستقبل القبلة، ويحوّل رداءه حين يستقبل القبلة، ويجهر في الركعتين بالقراءة، وإذا حوّل رداءه جعل الذي على يمينه على شماله والذي على شماله على يمينه، ويحوّل الناس أرديتهم إذا حوّل الامام رداءه، ويستقبلون القبلة وهم قعود.۴

۱۳.الكوسج: قال أحمد في صلاة الاستسقاء: يصلّي ثم يدعو، ويجهر بالقراءة.۵

ويأتي في الباب ۳ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۲ - باب استحباب الصوم ثلاثاً، والخروج للاستسقاء يوم الثالث، وأن يكون الإثنين أو الجمعة۶

۱.الطبراني: حدّثنا محمّد بن عبد الله الحضرمي، ثنا طاهر بن أبي أحمد الزبيري، ثنا خالد بن إلياس، عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة، عن الشفاء بنت خلف؛أنّ النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم استسقى يوم الجمعة في المسجد ورفع يديه، وقال: «استغفروا ربّكم إنّه كان غفّاراً»، وحوّل رداءه.۷

۲.الشافعي: بلغنا عن بعض الأئمّة، أنّه كان إذا أراد أن يستسقي أمر الناس فصاموا ثلاثة أيّام متتابعة، وتقرّبوا إلى الله عزّ و جلّ بما استطاعوا من خير، ثم خرج في اليوم الرابع فاستسقى بهم، وأنا اُحبّ ذلك لهم، وآمُرهم أن يخرجوا في اليوم الرابع صياماً من غير أن اُوجب ذلك عليهم ولا على إمامهم، ولا أرى بأساً أن يأمرهم بالخروج ويخرج قبل أن يتقدّم إليهم في الصوم.۸

1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۸۶ ح۴۹۰۱ وص۸۷ ح۴۹۰۲ والمصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۴۳۵ ح۸۴۲۸ وص۴۳۶ ح۸۴۲۹.

2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۴۳۶ ح۸۴۳۰ وح۸۴۳۱.

3.. الحجّة على أهل المدينة: ج۱ ص۳۳۶ وفيه "لا يری في الاستسقاء صلاة".

4.. الموطّأ لمالك: ج۱ ص۱۹۰.

5.. مسائل أحمد وإسحاق: ج۲ ص۷۸۰ - ۷۸۱ الرقم۴۱۱.

6.. وسائل الشيعة: ج۸ ص۸.

7.. المعجم الكبير: ج۲۴ ص۳۱۲ ح۷۸۷.

8.. كتاب الاُمّ: ج۲ ص۵۴۰.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع
36

الفطر والأضحى والاستسقاء سبعاً في الاُولى وخمساً في الاُخرى، ويصلّي قبل الخطبة ويجهر بالقراءة، قال: وكان رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم وأبو بكر وعمر وعثمان يفعلون ذلك.۱

۷.عبد الرزّاق: عن إبراهيم بن محمّد، عن حسين بن عبد الله بن ضميرة، عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ علیه السلام؛ أنّه قال في الاستسقاء:
«إذا خرجتم فاحمدوا الله وأثنوا عليه بما هو أهله، وصلّوا على النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم، واستغفروا؛ فإنّ الاستسقاء الاستغفار».۲

۸.البخاري بإسناده: عن أبي إسحاق: خرج عبد الله بن يزيد الأنصاري وخرج معه البراء بن عازب وزيد بن أرقم، فاستسقى فقام بهم على رجليه على غير منبر، فاستغفر ثم صلّى ركعتين يجهر بالقراءة، ولم يؤذّن ولم يُقِم.۳

وروي عن "ابن الزبير وأبي موسى وعمر بن عبد العزيز۴" كلّها نحوه.

۹.عبد الرزّاق بإسناده: عن ابن عمر، قال: كان يقرأ في ركعتي الاستسقاء «وَالشَّمسِ وضُحاها»، «وَاللَّيلِ إذا يَغشىٰ».۵

۱۰.عبد الرزّاق بإسناده: عن ابن المسيّب، قال: سُنّة الاستسقاء كسُنّة الفطر والأضحى في التكبير.۶

وروي عن "عمر بن عبد العزيز۷" وعن "الشافعي۸" كلاهما نحوه.

۱۱.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، قال: سأل سليمان بن موسى عطاء: أفي الاستسقاء صلاة؟ فلم يفرق۹ له عمّن مضى شيئاً، قال سليمان: فذكر لنا أنّ عمر بن الخطّاب خرج بالناس إلى المصلّى

1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۸۵ ح۴۸۹۵ وص۲۹۲ ح۵۶۷۸، معرفة السنن والآثار: ج۳ ص۹۵ ح۲۰۰۲ وح۲۰۰۳ كلاهما نحوه.

2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۸۸ ح۴۹۰۴.

3.. صحيح البخاري: ج۱ ص۳۴۷ ح۹۷۶، سنن البيهقي: ج۳ ص۴۸۷ ح۶۴۱۰، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۳۰۵ ح۲۸۷۰، شرح معاني الآثار: ج۱ ص۳۲۶ ح۱۹۱۱.

4.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۳۶۶ ح۲۲۱۲، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۸۶ ح۴۸۹۸ وفيه "استسقی علی المنبر، ثم نزل فصلّی" وح۴۸۹۹ وفيه "خطب ثم صلّى بغير أذان ولا إقامة" والمصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۴۳۳ ح۸۴۲۳ وفيه "صلّى بنا ركعتين من غير أذان ولا إقامة".

5.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۸۶ ح۴۹۰۰.

6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۸۵ ح۴۸۹۶.

7.. معرفة السنن والآثار: ج۵ ص۱۷۱ - ۱۷۲ ح۷۱۸۸.

8.. كتاب الاُمّ: ج۲ ص۵۴۵.

9.. في هامش المصدر: کذا في «ص» و «ز»، وانظرهل الصواب: «فلم یعرف».

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 1856
صفحه از 396
پرینت  ارسال به