359
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع

قال: يقصر الصلاة، إلّا أن يكون نوى أن يقيم بها أربعة أيّام أو يكون فيها أهله وولده، فإن كان فيها أهله وولده أتمّ الصلاة، وإن أقام أربعة أيّام أتمّ الصلاة.۱

۲۰ - باب أنّ المسافر إذا نوى الإقامة في أثناء الصلاة وجب عليه الإتمام۲

۱.عبد الرزّاق: عن الثوري، قال: إذا كنت في سفر فصلّيت لك ركعة، ثمّ بدا لك أن تقيم بذلك البلد، فأتمّ صلاتك، فإن بدا لك أن تخرج بعدما نويت الإقامة، فعليك أن تتمّ حتّى تخرج من ذلك المصر.۳

وروي عن"الشافعي۴" نحوه.

۲.سحنون بإسناده: قال مالك؛ في رجل افتتح الصلاة وهو مسافر فلمّا صلّى ركعة بدا له في الإقامة، قال: يضيف إليها ركعة أُخرى ويجعلها نافلة، ثمّ يبتدئ الصلاة صلاة مقيم. ولو بدا له بعدما فرغ، قال مالك: لم أرَ عليه الإعادة واجبة، فإن أعاد فحسن، وأحبّ إليّ أن يعيد.۵

۳.الكوسج: قلتلابن حنبل: مسافر نوى المقام وهو في الصلاة؟ قال: يتمّ. قلت: فإنّه قعد في الركعتين قبل أن يتشهّد؟ قال: يتمّ حتّى يخرج منها بتسليم. وإذا افتتح المقيم الصلاة، ثمّ بدا له أن يسافر، قال: يتمّ.۶

۲۱ - باب حكم من دخل عليه الوقت وهو حاضر فسافر أو بالعكس هل يجب عليه القصر أم التمام۷

۱.البخاري: حدّثنا قتيبة، حدّثنا عبد الوّهاب، حدّثنا أيّوب، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك؛ أنّ النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم صلّى الظهر بالمدينة أربعاً وصلّى العصر بذي الحليفة ركعتين. قال: وأحسبه بات بها حتّى أصبح.۸

1.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۱۲۰.

2..وسائل الشيعة: ج۸ ص۵۱۱ - ۵۱۲.

3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۵۴۱ ح۴۳۸۰.

4.. كتاب الأُمّ: ج۲ ص۳۵۹.

5.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۱۲۰.

6.. مسائل أحمد وإسحاق: ج۲ ص۷۳۰ الرقم۳۶۰.

7.. وسائل الشيعة: ج۸ ص۵۱۲ - ۵۱۷.

8.. صحيح البخاري: ج۲ ص۵۶۱ ح۱۴۷۲، صحيح مسلم: ج۱ ص۴۸۰ ح۱۱.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع
358

وروي عن"حمّاد بن أبي سليمان۱" مثله.

۲.ابن أبي شيبة بإسناده: عن يونس عن الحسن؛ في رجل صلّى المغرب في السفر ركعتين ركعتين، حتّى رجع، قال: يعيد كلّ صلاة صلّاها.۲

وروي عن"قتادة۳" مثله.

۳.سحنون بإسناده: قال مالك في مسافر صلّى أربعاً أربعاً في سفره كلّه: إنّه يعيد ما كان في الوقت، وهذا إذا كان في السفر، كما هو يعيد ركعتين ركعتين ما كان من الصلوات هو في وقتها، فأمّا ما مضى وقته من الصلوات فلا إعادة عليه.۴

۱۸ - باب أنّ من عزم على إقامة عشرة وصلّى تماماً ولو صلاة واحدة ثمّ رجع عن نية الإقامة، وجب عليه الإتمام حتّى يخرج، وإن رجع قبل ذلك وجب عليه التقصير۵

يأتي في الباب ۲۰ من هذه الأبواب مايدلّ عليه.

۱۹ - باب أنّ المسافر إذا نزل على بعض أهله وجب عليه التقصير مع اجتماع الشرائط۶

۱.عبد الرزّاق بإسناده: عن أسماء بن عبيد، قال: سألت الشعبي زمان الحجّ، قال: قلت: آتي إلى الكوفة وفيها جدّتي وأهلي، قال: فقال أيّ الأمصار أفضل - أو قال: أعظم - ؟ ثمّ أجابني فقال: أليس المدينة؟ فقلت: بلى! فقال: سألت ابن عمر عن ذلك، فقال: إنّي لآتي البيت الذي ولدت فيه - يعني مكّة - فما أزيد على ركعتين. قال الشعبي: فكنت أُقيم سنة أو سنتين أُصلّي ركعتين - أو قال: ما أزيد على ركعتين ركعتين -.۷

۲.سحنون: عن عبد الرحمن بن القاسم، قلت لمالك: الرجل المسافر يمرّ بقرية من قراه في سفره وهو لا يريد أن يقيم بقريته تلك إلّا يومه أو ليلته، وفيها عبيده وبقره وجواريه وليس له بها أهل ولا ولد؟

1.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۳۸۴ ذيل ح۲۲۲۹.

2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۵۸ ح۸۸۳۸.

3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۵۴۴ ح۴۳۹۱.

4.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۱۲۱.

5.. وسائل الشيعة: ج۸ ص۵۰۸ - ۵۱۰.

6.. وسائل الشيعة: ج۸ ص۵۱۰ - ۵۱۱.

7.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۵۳۷ ح۴۳۶۱.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 1565
صفحه از 396
پرینت  ارسال به