وروي عن"حمّاد بن أبي سليمان۱" مثله.
۲.ابن أبي شيبة بإسناده: عن يونس عن الحسن؛ في رجل صلّى المغرب في السفر ركعتين ركعتين، حتّى رجع، قال: يعيد كلّ صلاة صلّاها.۲
وروي عن"قتادة۳" مثله.
۳.سحنون بإسناده: قال مالك في مسافر صلّى أربعاً أربعاً في سفره كلّه: إنّه يعيد ما كان في الوقت، وهذا إذا كان في السفر، كما هو يعيد ركعتين ركعتين ما كان من الصلوات هو في وقتها، فأمّا ما مضى وقته من الصلوات فلا إعادة عليه.۴
۱۸ - باب أنّ من عزم على إقامة عشرة وصلّى تماماً ولو صلاة واحدة ثمّ رجع عن نية الإقامة، وجب عليه الإتمام حتّى يخرج، وإن رجع قبل ذلك وجب عليه التقصير۵
يأتي في الباب ۲۰ من هذه الأبواب مايدلّ عليه.
۱۹ - باب أنّ المسافر إذا نزل على بعض أهله وجب عليه التقصير مع اجتماع الشرائط۶
۱.عبد الرزّاق بإسناده: عن أسماء بن عبيد، قال: سألت الشعبي زمان الحجّ، قال: قلت: آتي إلى الكوفة وفيها جدّتي وأهلي، قال: فقال أيّ الأمصار أفضل - أو قال: أعظم - ؟ ثمّ أجابني فقال: أليس المدينة؟ فقلت: بلى! فقال: سألت ابن عمر عن ذلك، فقال: إنّي لآتي البيت الذي ولدت فيه - يعني مكّة - فما أزيد على ركعتين. قال الشعبي: فكنت أُقيم سنة أو سنتين أُصلّي ركعتين - أو قال: ما أزيد على ركعتين ركعتين -.۷
۲.سحنون: عن عبد الرحمن بن القاسم، قلت لمالك: الرجل المسافر يمرّ بقرية من قراه في سفره وهو لا يريد أن يقيم بقريته تلك إلّا يومه أو ليلته، وفيها عبيده وبقره وجواريه وليس له بها أهل ولا ولد؟
1.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۳۸۴ ذيل ح۲۲۲۹.
2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۵۸ ح۸۸۳۸.
3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۵۴۴ ح۴۳۹۱.
4.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۱۲۱.
5.. وسائل الشيعة: ج۸ ص۵۰۸ - ۵۱۰.
6.. وسائل الشيعة: ج۸ ص۵۱۰ - ۵۱۱.
7.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۵۳۷ ح۴۳۶۱.