۱۴.الطحاوي بإسناده: عن الزهري؛ أنّ رجلاً أخبره عن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة، أنّ سعد بن أبي وقّاص والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد يغوث كانوا جميعا في سفر، فكان سعد يقصر الصلاة ويفطر، وكانا يتمّان الصلاة ويصومان، فقيل لسعد: نراك تقصر الصلاة وتفطر ويتمّان؟ فقال سعد: نحن أعلم.۱
۱۵.الطبري بإسناده: عن ابن عبّاس، قال: إذا قدمت أرضاً لا تدري متى تخرج، فأتمّ الصلاة، وإذا قلت: أخرج اليوم، أخرج غداً، فقصّر ما بينك وبين عشر، ثمّ أتمّ الصلاة.۲
۱۶.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، عن عطاء قال: أمّا ما كنت أتجهّز ببلد، أقول: أخرج الآن، الآن، فإنّي أقصر الصلاة، فإن أزمعت إقامته، فإنّي أُوفي. قلت: إنّي مقيم عشراً، قال: فأوفِ.۳
۱۷.الطبري بإسناده: عن أبي وائل، قال: خرجت مع مسروق إلى السلسلة فصلّى ركعتين، وأقام سنتين يصلّي ركعتين، فقلت: يا أبا عائشة، ما يحملك على هذا؟! قال:السنّة.۴
۱۸.ابن المنذر النيسابوري: روي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، قال: من أجمع إقامة يوم وليلة، صلّى صلاة الحضر وعليه الصوم، وذلك أنّ أرض المسلمين كلّها مساكن الآن، اليوم والليلة يجمعان الدنيا ويعقد بهما الزمان، ويكمل فيهما الصلوات كلهنّ، ويكون فيهما الصوم.۵
۱۹.أبو داود: عبدالله بن أحمد: سألت أبي عن المسافر إذا قدم بلداً توطن فیه علی إقامة، کم یؤمر أن یؤم فیه بالصلاة؟ قال: إذا نوی أن یقیم إحدی وعشرین صلاة قصر، وإن نوی أکثر من ذلك یتم.۶
وتقدّم في الباب ۱ و ۱۴ ويأتي في الباب ۲۲ من هذه الأبواب مايدلّ عليه.
1.. شرح معاني الآثار: ج۱ ص۴۲۰ ح۲۴۲۲، تهذيب الآثار (مسند عمر، ج۱): ص۲۴۳ ح۳۸۷، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۴۱۸ ح۲۲۸۰، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۵۳۵ ح۴۳۵۰ كلّها مثله.
2.. تهذيب الآثار (مسند عمر، ج۱): ص۲۵۴ ح۴۱۶، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۴۱۳ ح۲۲۷۱.
3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۵۳۹ ح۴۳۶۶.
4.. تهذيب الآثار (مسند عمر، ج۱): ص۲۵۸ ح۴۲۷ وح۴۲۸ مثله، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۵۳۷ ح۴۳۵۷، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۳۸۱ ح۸۲۹۰.
5.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۴۲۰ ذيل ح۲۲۸۲.
6.. مسائل أحمد لعبد الله: ص۱۰۵ الرقم۴۲۴، مسائل أحمد لأبي داود: ص۱۰۷ الرقم۵۱۹، مسائل أحمد لأبنه صالح: ج۱ ص۱۳۸ الرقم۲۹ وفيه "إذا زاد على إقامة أربعة أيّام وزيادة صلاة أتمّ".