351
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع

أنّه قال له ذلك. ثمّ سئل بعد ذلك عنها فقال: أرى أن يقصر الصلاة.۱

۵.سحنون: قال ابن القاسم: قلت لمالك: الرجل المسافر يمرّ بقرية من قراه في سفره وهو لا يريد أن يقيم بقريته تلك إلّا يومه أو ليلته، وفيها عبيده وبقره وجواريه، وليس له بها أهل ولا ولد؟ قال: يقصر الصلاة، إلّا أن يكون نوى أن يقيم بها أربعة أيّام أو يكون فيها أهله وولده، فإن كان فيها أهله وولده أتمّ الصلاة، وإن أقام أربعة أيّام أتمّ الصلاة.۲

۶.الكوسج: قلتلابن حنبل: رجل خرج مسافراً، فبدا له في حاجة إلى بيته ليأخذها، فأدركته الصلاة؟ قال: هو مسافر، إلّا إذا لم يكن له أهل فهو أهون؛ لأنّ ابن عبّاس قال: إذا قدمت على ماشية أو أهل فأتمّ، راددته، فقال: هو مسافر، ثمّ راددته، فقال: هو مسافر يقصر.۳

ويأتي في الباب ۱۵ و ۱۹ و ۲۲ من هذه الأبواب مايدلّ عليه.

۱۵ - باب أنّ المسافر إذا نوى عشرة أيّام وجب عليه الإتمام في الصلاة والصيام، واعتبرت المسافة فيما بعدها، وإذا تردّد في الإقامة وجب عليه القصر إلى ثلاثين يوماً ثمّ يجب عليه التمام ولو صلاة واحدة، وحكم إقامة الخمسة۴

۱.البخاري: حدّثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدّثنا أبو عوانة، عن عاصم وحصين، عن عكرمة، عن ابن عبّاس، قال: أقام النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم تسعة عشر يقصر. فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرنا وإن زدنا أتممنا.۵

وروي عن"جابر بن عبد الله۶" وعن"أنس بن مالك۷" وعن"عبد الله بن عمر۸" وعن"محمّد بن عبد

1.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۱۲۰.

2.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۱۲۰.

3.. مسائل أحمد وإسحاق: ج۲ ص۷۲۹ الرقم۳۵۹.

4.. وسائل الشيعة: ج۸ ص۴۹۸ - ۵۰۴.

5.. صحيح البخاري: ج۱ ص۳۶۷ ح۱۰۳۰ وج۴ ص۱۵۶۴ ح۴۰۴۸، سنن أبي داود: ج۲ ص۱۰ ح۱۲۳۰ وفيه"سبع عشرة" بدل "تسعة عشر" وح۱۲۳۱، سنن ابن ماجة: ج۱ ص۳۴۲ ح۱۰۷۶ وفيهما "أقام رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم بمكّة عام الفتح خمس عشرة يقصر الصلاة" وص۳۴۱ ح۱۰۷۵، سنن الترمذي: ج۱ ص۵۵۰ ذيل ح۵۴۸.

6.. سنن أبي داود: ج۲ ص۱۱ ح۱۲۳۵، مسند ابن حنبل: ج۲۲ ص۴۴ ح۱۴۱۳۹، صحيح ابن حبّان: ج۶ ص۴۵۶ ح۲۷۴۹ وص۴۵۹ ح۲۷۵۲ وفيها "أقام رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة".

7.. المعجم الأوسط: ج۴ ص۱۸۵ ح۳۹۲۷، الفوائد لتمام الرازي: ج۱ ص۷۳ ح۱۵۹ وفيهما"أقام رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم بتبوك عشرين ليلة يقصر الصلاة".

8.. سنن البيهقي: ج۳ ص۲۱۶ ح۵۴۷۲ وفيه" أقام سبع عشرة يصلّي ركعتين محاصراً الطائف".


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع
350

۱۲ - باب أنّ الضابط في كثرة السفر في المكاري عدم إقامة عشرة أيّام، فمن أقامها ثم سافر وجب عليه القصر حتى يكثر سفره بغير إقامة عشرة، وحكم من أقام خمسة۱

۱۳ - باب وجوب القصر على المكاري والجمّال إذا جدّ بهما السير۲

۱۴ - باب أنّ من وصل إلى منزل له قد استوطنه ستّة أشهر فصاعداً أو ملك كذلك ولو نخلة واحدة، وجب عليه التمام، وتعتبر المسافة فيما قبله وكذا فيما بعده، فإن قصرت لم تجز القصر۳

۱.البيهقي بإسناده: عن ابن عبّاس: إن قدمت على أهلٍ أو ماشية فأتمّ.۴

وروي عن"الزهري۵" وعن"ابن حنبل۶" كلاهما مثله.

۲.ابن المنذر النيسابوري: قال سفيان الثوري: فإن قدم على ماشية له أو قرية له ولم يكن ذلك قراره، فليصلِّ ركعتين.۷

۳.الطبري بإسناده: عن أبي صالح - أو ابن صالح -، قال: سألت عبدالله بن عمرو وقلت: أكون في زرعي وغنمي ستّة أشهر، كيف أُصلّي؟ فقال: ركعتين. وسألت ابن الزبير، فقال مثل ذلك، وسألت ابن عمر، فقال مثل ذلك، فقلت: سبحان الله، أكون في زرعي وغنمي! فقال: سبحان الله! صلّ ركعتين.۸

۴.سحنون: {عن عبد الرحمن بن القاسم}: قال مالك؛ في رجل دخل مكّة فأقام بضع عشرة ليلة فأوطنها، ثمّ بدا له أن يخرج إلى الجحفة فيعتمر منها، ثمّ يقدم مكّة فيقيم بها اليوم واليومين ثمّ يخرج منها، أيقصر الصلاة أم يتمّ؟ قال: بل يتمّ؛ لأنّ مكّة كانت له موطناً، قال لي ذلك مالك. قال: وأخبرني من لقيه قبلي

1.. وسائل الشيعة: ج۸ ص۴۸۸ - ۴۹۰.

2.. وسائل الشيعة: ج۸ ص۴۹۰ - ۴۹۲.

3.. وسائل الشيعة: ج۸ ص۴۹۲ - ۴۹۸.

4.. سنن البيهقي: ج۳ ص۲۲۲ ح۵۴۹۵ وح۵۴۹۶، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۴۲۳ ح۲۲۸۴، تهذيب الآثار (مسند عمر، ج۲): ص۹۰۵ ح۱۲۷۱، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۵۲۴ ح۴۲۹۷.

5.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۴۲۳ ذيل ح۲۲۸۴ وفيه"إذا مرّ بمزرعة له في سفره، أتمّ صلاته".

6.. مسائل أحمد لأبي داود: ص۱۰۷ الرقم۵۲۱ وفيه "إذا انتهى الرجل إلى أهله أو أرضه أو ماشيته، وهو مسافر، قال: يتمّ الصلاة".

7.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۴۲۳ ذيل ح۲۲۸۴.

8.. تهذيب الآثار (مسند عمر، ج۱): ص۲۴۵ ح۳۹۱.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 1479
صفحه از 396
پرینت  ارسال به