أنّه قال له ذلك. ثمّ سئل بعد ذلك عنها فقال: أرى أن يقصر الصلاة.۱
۵.سحنون: قال ابن القاسم: قلت لمالك: الرجل المسافر يمرّ بقرية من قراه في سفره وهو لا يريد أن يقيم بقريته تلك إلّا يومه أو ليلته، وفيها عبيده وبقره وجواريه، وليس له بها أهل ولا ولد؟ قال: يقصر الصلاة، إلّا أن يكون نوى أن يقيم بها أربعة أيّام أو يكون فيها أهله وولده، فإن كان فيها أهله وولده أتمّ الصلاة، وإن أقام أربعة أيّام أتمّ الصلاة.۲
۶.الكوسج: قلتلابن حنبل: رجل خرج مسافراً، فبدا له في حاجة إلى بيته ليأخذها، فأدركته الصلاة؟ قال: هو مسافر، إلّا إذا لم يكن له أهل فهو أهون؛ لأنّ ابن عبّاس قال: إذا قدمت على ماشية أو أهل فأتمّ، راددته، فقال: هو مسافر، ثمّ راددته، فقال: هو مسافر يقصر.۳
ويأتي في الباب ۱۵ و ۱۹ و ۲۲ من هذه الأبواب مايدلّ عليه.
۱۵ - باب أنّ المسافر إذا نوى عشرة أيّام وجب عليه الإتمام في الصلاة والصيام، واعتبرت المسافة فيما بعدها، وإذا تردّد في الإقامة وجب عليه القصر إلى ثلاثين يوماً ثمّ يجب عليه التمام ولو صلاة واحدة، وحكم إقامة الخمسة۴
۱.البخاري: حدّثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدّثنا أبو عوانة، عن عاصم وحصين، عن عكرمة، عن ابن عبّاس، قال: أقام النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم تسعة عشر يقصر. فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرنا وإن زدنا أتممنا.۵
وروي عن"جابر بن عبد الله۶" وعن"أنس بن مالك۷" وعن"عبد الله بن عمر۸" وعن"محمّد بن عبد
1.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۱۲۰.
2.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۱۲۰.
3.. مسائل أحمد وإسحاق: ج۲ ص۷۲۹ الرقم۳۵۹.
4.. وسائل الشيعة: ج۸ ص۴۹۸ - ۵۰۴.
5.. صحيح البخاري: ج۱ ص۳۶۷ ح۱۰۳۰ وج۴ ص۱۵۶۴ ح۴۰۴۸، سنن أبي داود: ج۲ ص۱۰ ح۱۲۳۰ وفيه"سبع عشرة" بدل "تسعة عشر" وح۱۲۳۱، سنن ابن ماجة: ج۱ ص۳۴۲ ح۱۰۷۶ وفيهما "أقام رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم بمكّة عام الفتح خمس عشرة يقصر الصلاة" وص۳۴۱ ح۱۰۷۵، سنن الترمذي: ج۱ ص۵۵۰ ذيل ح۵۴۸.
6.. سنن أبي داود: ج۲ ص۱۱ ح۱۲۳۵، مسند ابن حنبل: ج۲۲ ص۴۴ ح۱۴۱۳۹، صحيح ابن حبّان: ج۶ ص۴۵۶ ح۲۷۴۹ وص۴۵۹ ح۲۷۵۲ وفيها "أقام رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة".
7.. المعجم الأوسط: ج۴ ص۱۸۵ ح۳۹۲۷، الفوائد لتمام الرازي: ج۱ ص۷۳ ح۱۵۹ وفيهما"أقام رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم بتبوك عشرين ليلة يقصر الصلاة".
8.. سنن البيهقي: ج۳ ص۲۱۶ ح۵۴۷۲ وفيه" أقام سبع عشرة يصلّي ركعتين محاصراً الطائف".