۸.ابن أبي شيبة بإسناده: عن أشعث، عن الحسن ومحمّد، قال: قلت لهما: الرجل يبدو عشرة أيّام، أيقصر الصلاة؟ فقالا: لا.۱
۹.ابن أبي شيبة بإسناده: عن عمرو بن هرم، قال: سئل جابر بن يزيد عن القوم يبدون من مصرهم إلى البريّة، أيصلّون ثنتين ما داموا بداة حتّى يرجعوا إلى مصرهم؟ قال: لا، ليتمّوا الصلاة في القرب ما داموا بداة.۲
۱۰.الطحاوي: الملّاح هل يقصر في سفينته؟... قال الأوزاعي: إذا كان فيها أهله وقراره يقصر إذا أكراها حتّى ينتهي إلى حيث أكراها، فإذا انتهى أتمّ الصلاة.۳
۱۱.أبو سليمان الجوزجاني: قلت لمحمّد بن الحسن: أرأيت قوماً مسافرين سافروا في السفن وأقاموا فيها زماناً، هل يكملون الصلاة؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنّهم قوم مسافرون ما كانوا في السفن. قلت: أرأيت صاحب السفينة نفسه إذا كان مع هؤلاء، هل يتمّ الصلاة؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنّه بمنزلتهم. قلت: أوَليس السفينة بمنزلة بيته الذي يقيم فيه؟ قال: لا. قلت: فإن أقام في قريته التي هو منها ووطنه فيها إلّا أنّ منزله السفينة؟ قال: هذا يتمّ الصلاة.۴
۱۲.ابن المنذر النيسابوري: اختلف أهل العلم في الملّاح والمكاري وصاحب السفينة تحضرهم الصلاة، فقالت طائفة: يقصرون الصلاة إذا سافروا، هذا قول الشافعي.۵
۱۳.سحنون: عن عبد الرحمن بن القاسم: بلغني أنّ مالكاً قال في النواتية۶ يكون معهم الأهل والولد في السفينة، هل يتمّون الصلاة أم يقصرون؟ قال: يقصرون إذا سافروا.۷
۱۴.أبو داود: سمعت أحمد يقول في المكاري الذي هو دهره السفر، قال: لابدّ من أن يقدم فيقيم اليوم واليومين والثلاثة. قيل لأحمد: يقيم اليوم واليومين والثلاثة في تهيئة الخروج؟ قال: هذا يقصر فيها.۸
۱۵.أبو داود: سمعت أحمد، سئل عن التاجر يقصر ويفطر في السفر؟ قال: نعم، إلّا أن يكون في معصية.۹
وتقدّم في الباب ۱ ويأتي في الباب ۲۸ من هذه الأبواب مايدلّ عليه.
1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۳۷۸ ح۸۲۷۷.
2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۳۷۸ ح۸۲۷۸.
3.. مختصر اختلاف العلماء: ج۱ ص۳۵۶.
4.. الأصل لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۳۰۷ .
5.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۴۲۷.
6.. النوتيّ: الملّاح الذي یدبّر السفینة في البحر (النهایة: ج ۵ ص ۱۲۳ «نوت»).
7.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۱۱۹.
8.. مسائل أحمد لأبي داود: ص۱۰۷ الرقم۵۱۸.
9.. مسائل أحمد لأبي داود: ص۱۰۷ الرقم۵۱۷.