من القرية حتّى حانت الصلاة فليقصرها، وكذلك إذا دخل القرية مراجعاً من سفره ثمّ حانت الصلاة، فليقصرها حتّى يدخل بيته.۱
وتقدّم في الباب ۶ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.
۸ - باب اشتراط عدم كون السفر معصية في وجوب القصر، فإن كان معصية وجب التمام۲
۱.أبوبكر الشاشي: قال عطاء: لا يجوز إلّا في سفر طاعة، فأمّا سفر المعصية فلا يجوز القصر فيه ولا الترخّص برخص السفر بحال، وهو قول مالك.۳
وروي عن"ابن حنبل۴" مثله.
۲.النووي: قال الثوري: يجوز القصر في سفر المعصية وغيره.۵
۳.ابن المنذر النيسابوري: حكی عن النعمان أنّه قال: المسافر يقصر في حلال خرج أو في حرام.۶
۴.ابن المنذر النيسابوري: كان الأوزاعي يقول؛ في الرجل يخرج في بعثٍ إلى بعض المسلمين: يقصر الصلاة ويفطر في شهر رمضان في مسيره، وافق ذلك طاعة أو معصية.۷
۵.الشافعي: سواء في القصر المريض والصحيح، والعبد والحرّ، والأنثى والذكر؛ إذا سافروا معاً في غير معصية الله تعالى. فأمّا من سافر باغياً على مسلم أو معاهد، أو يقطع طريقاً، أو يفسد في الأرض، أو العبد يخرج آبقاً من سيّده، أو الرجل هارباً ليمنع حقّاً لزمه، أو ما في مثل هذا المعنى أو غيره من المعصية، فليس له أن يقصر، فإن قصر أعاد كلّ صلاة صلّاها؛ لأنّ القصر رخصة، وإنّما جُعلت الرخصة لمن لم يكن عاصياً.۸
۹ - باب أنّ من خرج إلى الصيد للَّهو أو الفضول وجب عليه التمام، وإن كان لقوته أو قوت عياله وجب عليه القصر۹
۱.الترمذي: حدّثنا محمّد بن بشّار، قال: حدّثنا عبد الرحمن بن مهديّ، قال: حدّثنا سفيان، عن أبي
1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۵۳۱ ح۴۳۳۰، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۴۰۹ ذيل ح۲۲۶۵.
2.. وسائل الشيعة: ج۸ ص۴۷۶ - ۴۷۸.
3.. حلية العلماء: ج۱ ص۲۴۰.
4.. مسائل أحمد لعبد الله: ص۱۰۴ الرقم۴۱۹ والرقم۴۲۰.
5.. المجموع: ج۴ ص۳۴۶.
6.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۴۰۰.
7.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۴۰۰.
8.. كتاب الأُمّ: ج۲ ص۳۶۴.
9.. وسائل الشيعة: ج۸ ص۴۷۸ - ۴۸۲.