۱۵.أبو بكر الشاشي: حكي عن مجاهد أنّه قال:... إن كانت قرية وبقربها قرية أُخرى ففارق قريته، جاز له القصر.۱
۱۶.الطبري بإسناده: عن إبراهيم، قال: كان علقمة يُهلّ من النجف ويقصر منها، وكان الأسود يهلّ من القادسية ويقصر منها.۲
۱۷.عبد الرزّاق بإسناده: عن عطاء، قال: إذا خرج الرجل حاجّاً، فلم يخرج من بيوت القرية حتّى حضرت الصلاة، فإن شاء قصّر وإن شاء أوفى، وما سمعت في ذلك بشيء.۳
۱۸.ابن المنذر النيسابوري: روينا عن الحارث بن أبي ربيعة؛ أنّه أراد سفراً فصلّى بهم ركعتين في منزله، وفيهم الأسود بن يزيد وغير واحد من أصحاب عبد الله.۴
۱۹.محمّد بن الحسن: قال أبو حنيفة: لا يقصر الذي يريد السفر الصلاة حتّى يخرج من بيوت القرية فيجعلها خلف ظهره ولا يبقى منها شيء أمامه، ولا يتمّها حتّى يدخل البيوت فيجعل بعضها خلف ظهره، فاذا دخلها أو دخل شيئاً منها أتمّ الصلاة.۵
وتقدّم في الباب ۲ ويأتي في الباب ۷ و ۲۱ من هذه الأبواب مايدلّ عليه.
۷ - باب حكم المسافر إذا دخل بلده ولم يدخل منزله۶
۱.عبد الرزّاق بإسناده: عن سليمان بن موسى، قال: إذا خرج الرجل من بيته ذاهباً لوجهه، فلم يخرج
1.. حلية العلماء: ج۱ ص۲۴۱.
2.. تهذيب الآثار (مسند عمر، ج۲): ص۹۱۷ ح۱۳۰۵.
3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۵۳۱ ح۴۳۲۹، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۴۰۹ ذيل ح۲۲۶۵.
4.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۴۰۹ ذيل ح۲۲۶۵.
5.. الحجة علی أهل المدینة:ج۱ ص۱۷۱ - ۱۷۲.
6.. وسائل الشيعة: ج۸ ص۴۷۴ - ۴۷۶.