۳.البيهقي بإسناده: عن أبي جمرة، قال: قلت لابن عبّاس: أقصر إلى الأُبلَة۱؟ قال: أتجيء من يومك؟ قلت: نعم. قال: لا تقصر.۲
۴.الكوسج: قلتلابن حنبل: قصر الصلاة بمنى وعرفات؟ قال: أمّا أهل مكّة فلا يقصرون، وأمّا من أقام بمكّة ثمّ خرج إلى منى وهو يريد بلده، قصر الصلاة؛ لأنّه أنشأ السفر حين خرج إلى منى.۳
ويأتي في الباب ۲۷ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.
۴ - باب اشتراط وجوب القصر بقصد المسافة، فلو قصد ما دونها
ثمّ هكذا لم يجز القصر، وإن تمادى السفر إلّا في العود إن بلغ المسافة،
وعدم اشتراط قصر الصلاة بتبييت النيّة۴
۱.مالك: من طلب حاجة وهو على بريد، فقيل له: هي بين يديك على بريدين، فلم يزل كذلك حتّى سار مسيرة أيّام وليال؛ إنّه يُتمّ الصلاة ولا يقصر، فإذا أراد الرجعة إلى بلده قصر الصلاة إن كان بينه وبين بلده أربعة برد فصاعداً.۵
۲.مالك - في الرجل يدور في القرى وليس بين منزله وبين أقصاها أربعة برد، وفيما يدور من دوره أربعة برد وأكثرـ، قال: إذا كان فيما يدور فيه ما يكون أربعة برد، قصر الصلاة.۶
۳.الشافعي: لو خرج رجلٌ يريد لقاءَ رجل أو أخْذَ عبد له أو ضالّة، ببلد مسيره أقلّ ما تقصر إليه الصلاة أو أكثر، فقال: إن لقيت الحاجة دون البلد رجعت، لم يكن له أن يقصر حتّى تكون نيّته بلوغ البلد الذي تقصر إليه الصلاة، لا نيّة له في الرجوع دونه بحال.۷
۵ - باب أنّ من قصد مسافة ثمّ رجع عن قصده في أثنائها وأراد الرجوع، فإن كان بلغ أربعة فراسخ قصر وإلّا أتمّ۸
۱.عبد الرزّاق: عن الثوري؛ في رجل مكّي يريد الكوفة، فسار حتّى بلغ يبرين المرتفع أو نحوها، ثمّ
1.. الظاهر أنّها «اُبْلیٰ»، موضع بأرض بني سليم بين مكّة والمدينة (اُنظر معجم البلدان: ج ۱ ص ۷۸).
2.. سنن البيهقي: ج۳ ص۱۹۶ ح۵۴۰۰، تهذيب الآثار (مسند عمر، ج۲): ص۹۰۶ ح۱۲۷۶، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۳۵۶ ح۸۲۱۷ وزاد فيهما "إلّا يوماً تامّاً إلى الليل".
3.. مسائل أحمد وإسحاق: ج۵ ص۲۱۴۰ الرقم۱۴۲۴، مسائل أحمد لعبد الله: ص۱۸۵ الرقم۷۸۰.
4.. وسائل الشيعة: ج۸ ص۴۶۸ - ۴۶۹.
5.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۱۱۹.
6.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۱۱۹.
7.. كتاب الأُمّ: ج۲ ص۳۶۹.
8.. وسائل الشيعة: ج۸ ص۴۶۹ - ۴۷۰.