339
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع

«أردت أن أُعلّمكم سنّة نبيّكم».۱

۵.البخاري: كان ابن عمر وابن عبّاس يقصران ويفطران في أربعة برد؛ وهي ستّة عشر فرسخاً.۲

وروي عن "سعيد بن جبير۳" وعن"مالك۴" وعن"أحمد۵" وعن"الشافعي۶" كلّها نحوه.

۶.ابن حنبل بإسناده: عن يحيى بن يزيد الهنائي، قال: سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة، قال: كنت أخرج إلى الكوفة فأُصلّي ركعتين حتى أرجع.۷

۷.مالك بإسناده: عن نافع؛ أنّه كان يسافر مع ابن عمر البريدَ فلا يقصر الصلاة.۸

۸.ابن المنذر النيسابوري بإسناده: عن سالم؛ أنّ ابن عمر خرج إلى أرض له اشتراها من ابن بحينة، فقصر الصلاة إليها؛ وهي ثلاثون ميلاً.۹

وروي عن "الزهري۱۰" نحوه.

۹.الطبري بإسناده: عن عمير؛ أنّه خرج مع عبد الله - وهو رديفه على بغلة له - مسيرة أربعة فراسخ، فصلّى الظهر ركعتين والعصر ركعتين.۱۱

وروي عن "أنس بن مالك۱۲" نحوه.

1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۳۵۲ ح۸۱۹۸، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۴۰۶ ح۲۲۵۹.

2.. صحيح البخاري: ج۱ ص۳۶۸، الموطّأ لمالك: ج۱ ص۱۴۷ ح۱۱ وص۱۴۸ ح۱۵، سنن البيهقي: ج۳ ص۱۹۶ ح۵۳۹۵ وفيهما "كان{ابن عبّاس} يقصر الصلاة في مثل ما بين مكّة والطائف، وفي مثل ما بين مكّة وعسفان، وفي مثل ما بين مكّة وجدّة. قال مالك: وذلك نحو من أربعة برد" وص۱۹۵ ح۵۳۹۲، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۴۰۲ ح۲۲۵۱.

3.. تهذيب الآثار (مسند عمر، ج۲): ص۹۰۸ ذيل ح۱۲۸۱ وفيه "تقصّر فيما بينك وبين الصراة، وذلك سبعةعشر فرسخاً".

4.. الموطّأ لمالك: ج۱ ص۱۴۸ ذيل ح۱۵.

5.. مسائل أحمد وإسحاق: ج۲ ص۷۹۸ الرقم۴۳۶، مسائل أحمد لعبد الله: ص۱۰۴ الرقم۴۱۹.

6.. معرفة السنن والآثار: ج۴ ص۲۵۰.

7.. مسند ابن حنبل: ج۱۹ ص۳۲۴ ح۱۲۳۱۳، سنن البيهقي: ج۳ ص۲۰۸ ح۵۴۴۶.

8.. الموطّأ لمالك: ج۱ ص۱۴۸ ح۱۴، سنن البيهقي: ج۳ ص۱۹۶ ح۵۴۰۱، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۵۲۳ ح۴۲۹۵.

9.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۴۰۳ ح۲۲۵۴.

10.. حلية العلماء: ج۱ ص۲۴۰.

11.. تهذيب الآثار (مسند عمر، ج۲): ص۹۱۰ ح۱۲۸۵.

12.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۴۰۷ ذيل ح۲۲۶۱ وفيه "كان أنس بن مالك يقصّر الصلاة فيما بينه وبين خمسة فراسخ، وذلك خمسة عشر ميلاً".


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع
338

۲ - باب وجوب القصر على من قصد ثمانية فراسخ أربعة ذهاباً وأربعة إياباً مطلقاً لا أقلّ من ذلك۱

۱.مسلم النيسابوري: حدّثناه أبو بكر بن أبي شيبة ومحمّد بن بشّار، كلاهما عن غندر، قال أبو بكر: حدّثنا محمّد بن جعفر غندر، عن شعبة، عن يحيى بن يزيد الهنائي، قال: سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة، فقال: كان رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ - (شعبة الشاكّ) - صلّى ركعتين.۲

۲.مسلم النيسابوري: حدّثنا زهير بن حرب ومحمّد بن بشار جميعاً، عن ابن مهديّ، قال زهير: حدّثنا عبد الرحمن بن مهديّ، حدّثنا شعبة، عن يزيد بن خمير، عن حبيب بن عبيد، عن جبير بن نفير، قال: خرجت مع شرحبيل بن السمط إلى قرية على رأس سبعة عشر أو ثمانية عشر ميلاً، فصلّى ركعتين، فقلت له! فقال: رأيت عمر صلّى بذى الحليفة ركعتين، فقلت له! فقال: إنّما أفعل كما رأيت رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم يفعل.۳

وروي عن "عامر۴" عنه صلّی الله علیه و آله و سلّم مثله.

۳.الدارقطني: حدّثني أحمد بن محمّد بن زياد، حدّثنا إسماعيل الترمذي، حدّثنا إبراهيم بن العلاء، حدّثنا إسماعيل بن عيّاش، عن عبد الوهّاب بن مجاهد، عن أبيه وعطاء بن أبي رباح، عن ابن عبّاس؛ أنّ رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم قال:
«يا أهل مكّة! لا تقصُروا الصلاة في أدنى من أربعة بُرُد؛ من مكّة إلى عسفان».۵

۴.ابن أبي شيبة: حدّثنا هشيم، قال: أخبرنا جويبر، عن الضحّاك، عن النزّال؛ أنّ عليّاً علیه السلام خرج إلى النخيلة فصلّى بها الظهر والعصر ركعتين، ثمّ رجع من يومه، فقال:

1.. وسائل الشيعة: ج۸ ص۴۵۶.

2.. صحيح مسلم: ج۱ ص۴۸۱ ح۱۲، سنن أبي داود: ج۲ ص۳ ح۱۲۰۱، مسند ابن حنبل: ج۱۹ ص۳۲۴ ح۱۲۳۱۳، سنن البيهقي: ج۳ ص۲۰۸ ح۵۴۴۶.

3.. صحيح مسلم: ج۱ ص۴۸۱ ح۱۳، السنن الكبرى للنسائي: ج۲ ص۳۵۸ ح۱۹۰۸، مسند ابن حنبل: ج۱ ص۳۲۷ ح۱۹۸، سنن البيهقي: ج۳ ص۲۰۹ ح۵۴۴۷ و فيه"ثلاثة عشر ميلاً ".

4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۳۵۳ ح۸۲۰۱ وفيه "كان النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم إذا خرج مسافراً قصر الصلاة منذي الحليفة".

5.. سنن الدارقطني: ج۲ ص۲۳۲ ح۱۴۴۷، سنن البيهقي: ج۳ ص۱۹۷ ح۵۴۰۴.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 1606
صفحه از 396
پرینت  ارسال به