337
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع

۱۸.ابن المنذر النيسابوري بإسناده: عن عمرو، قال: قال لي جابر بن زيد: أقصر بعرفة.۱

۱۹.الطبري بإسناده: عن شعبة، قال: سألت الحكم وأنا بالكوفة، فقلت: أقصر إلى واسط؟ قال: أيّ ذلك شئت، وأُحبّ أن تتمّ. وسألت أبا إسحاق فقال: أيّ ذلك شئت، وأحبّ إليّ أن تتمّ.۲

وروي عن"شقيق بن سلمة۳" نحوه.

۲۰.أبو بكر الشاشي: حكي عن مجاهد أنّه قال: إذا خرج نهاراً لم يقصر حتّى يدخل الليل، وإن خرج ليلاً لم يقصر حتّى يدخل النهار.۴

۲۱.الطبراني بإسناده: عن ابن مسعود، قال: لا تقصر الصلاة إلّا في حجّ أو جهاد.۵

وروي عن"إبراهيم التيمي۶" مثله.

۲۲.أبو بكر الشاشي: قال أبو حنيفة والثوري: لا يجوز القصر في أحدهما لطوله دون الآخر، فإن سلك الأبعد لا لغرض سوى القصر؛ فإنّه لا يجوز له القصر في أحد القولين، وهو قول أبي حنيفة.۷

۲۳.محمّد بن الحسن: إذا كان على مسيرة أقلّ من ثلاثة أيّام ولياليها أتمّ الصلاة، فإذا كان على مسيرة ثلاثة أيّام ولياليها فصاعداً، ولم يكن له بها أهل، ولم يوطّن نفسه على إقامة خمس عشرة، فليقصر الصلاة، فإذا وطّن نفسه على إقامة خمس عشرة، أتمّ الصلاة ما دام في ضيعته، فإذا خرج راجعاً إلى أهله قصر الصلاة. ومسيرة ثلاثة أيّام ولياليها بالقصد بسير الإبل، ومشي الأقدام، وهو قول أبي حنيفة.۸

وتقدّم في الباب ۲۱ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها وما يناسبها ويأتي في الباب ۲ و ۳ و ۴ و ۲۱ و ۲۲ من هذه الأبواب مايدلّ عليه.

1.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۴۰۷ ح۲۲۶۱، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۳۵۹ ح۸۲۲۵.

2.. تهذيب الآثار (مسند عمر، ج۲): ص۹۰۹ ح۱۲۸۴.

3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۵۲۷ ح۴۳۱۰ وفيه "سألت شقيق بن سلمة، قال: قلت: أخرج إلى المدائن أو إلى واسط؟ قال: لا تقصر الصلاة".

4.. حلية العلماء: ج۱ ص۲۴۱.

5.. المعجم الكبير: ج۹ ص۳۳۳ ح۹۴۵۴، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۳۹۸ ح۲۲۴۷، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۵۲۱ ح۴۲۸۶، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۳۶۱ ح۸۲۳۳.

6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۳۶۲ ح۸۲۳۶.

7.. حلية العلماء: ج۱ ص۲۴۱.

8.. الآثار لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۴۹۹ ذيل ح۱۹۱، الأصل لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۲۶۵ وفيه " قلت: فإن سافر مسيرة ثلاثة أيّام فصاعداً؟ قال: يقصّر الصلاة حين يخرج من مصره".


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع
336

۱۲.الطحاوي بإسناده: عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، قال: استأذنت حذيفة من الكوفة إلى المدائن۱ - أو من المدائن إلى الكوفة - في رمضان، فقال: آذن لك على ألّا تفطر ولا تقصر. قال: قلت: وأنا أكفل لك ألّا أقصر ولا أُفطر.۲

۱۳.ابن أبي شيبة بإسناده: عن إبراهيم؛ أنّ حذيفة كان يصلّي ركعتين فيما بين الكوفة والمدائن.۳

وروي عن "إبراهيم النخعي۴" نحوه.

۱۴.عبد الرزّاق بإسناده: عن عكرمة، قال: إذا خرجت فبتّ في غير أهلك فاقصُر، فإن أتيت إلى أهلك فأتمم.۵

۱۵.ابن أبي شيبة بإسناده: عن عبد الرحمن بن حرملة، قال: سألت سعيد بن المسيّب: أقصر الصلاة وأُفطر إلى ريم؟ قال: نعم. وهو بريدان من المدينة.۶

۱۶.ابن أبي شيبة بإسناده: عن إبراهيم؛ أنّ مسروقاً كان يقصر الصلاة إلى واسط.۷

وروي عن"عامر۸" مثله.

۱۷.ابن المنذر النيسابوري: كان قبيصة بن ذويب وهاني بن كلثوم وعبد الله بن محيريز يقصرون الصلاة فيما بين الرملة وبيت المقدس.۹

1.. بينهما نيف وستّون ميلاً (المحلّى: ج۵ ص۳).

2.. شرح معاني الآثار: ج۱ ص۴۲۴ ح۲۴۷۵، معرفة السنن والآثار: ج۴ ص۲۵۰ ح۶۰۴۹، تهذيب الآثار (مسند عمر، ج۲): ص۹۰۳ ح۱۲۶۳.

3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۳۵۳ ح۸۲۰۲.

4.. الحجة علی أهل المدینة:ج۱ ص۱۶۷ وفيه "قلت: فيما تقصر الصلاة؟ قال: في المدائن وواسط ونحوهما"، تهذيب الآثار (مسند عمر، ج۲): ص۹۰۸ ح۱۲۸۱ وزاد فيه "فإذا قدمت، فإن شئت صلّيت ركعتين، وإن شئت صلّيت أربعاً. قال: فكان أعجب إليه أن يصلّي أربعاً"، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۵۲۸ ح۴۳۱۴ وفيه "تقصر الصلاة إلى المدائن؛ وهي سبعة وعشرين فرسخاً من الكوفة".

5.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۵۲۸ ح۴۳۱۳.

6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۱۴۱ ح۹۱۰۷.

7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۳۵۴ ح۸۲۰۵.

8.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۵۲۸ ح۴۳۱۱، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۳۵۶ ح۸۲۱۵ وص۳۵۵ ح۸۲۱۱ و فيه "لو سافرت إلى دير الثعالب لقصّرت".

9.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۴۰۷ ذيل ح۲۲۶۱.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 1864
صفحه از 396
پرینت  ارسال به