۱۸.ابن المنذر النيسابوري: عن الثوري، قال: يقوم الإمام، ويقوم خلفه صفّ، وصفّ موازي العدوّ في غير صلاته، فيصلّي بالصفّ الذي خلفه ركعة، ثمّ ينصرفون على أعقابهم فيصفّون موازي العدوّ، ويجيء الصفّ الآخر فيصلّون مع الإمام ركعة، ثمّ يقومون فينطلقون إلى مصافّهم، والإمام قاعد، ويجيء الأوّلون والإمام قاعد، فيركعون ويسجدون ولا يقرؤون، ويجلسون مع الإمام، ثمّ يقوم بهم فيصلّي بهم الثالثة، ثمّ يسلّم الإمام، فينطلقون إلى مصافّهم ويجيء الآخرون فيصلّون ركعة يقرؤون فيها، ثمّ يجلسون فيتشهّدون، ثمّ يقومون مكانهم فيصلّون ركعة أُخرى لا يقرؤون فيها إلّا بفاتحة الكتاب إن شاؤوا، ويتشهّدون ويسلّمون.۱
۱۹.أبو بكر الشاشي: قال أبو حنيفة: لا يصلّون في حال المسايفة ولا مع المشي، ويؤخّرون الصلاة إلى أن يقدروا، فإن افتتح الصلاة راكباً في شدّة الخوف ثمّ أمن، نزل ولم يستدبر القبلة ويبني على صلاته، وإن افتتح الصلاة نازلاً فخاف فركب، استأنف الصلاة، وقال في موضع آخر: يبني على صلاته.۲
۲۰.سحنون: قلت لعبد الرحمن بن القاسم: ما قول مالك في صلاة المغرب في الخوف؟ قال: يصلّي الإمام بالطائفة الأُولى ركعتين، ثمّ يتشهّد بهم، ثمّ يقوم، فإذا قام ثبت قائماً وأتمّ القوم لأنفسهم، ثمّ يسلّمون، ثمّ تأتي الطائفة الأُخرى فيصلّي بهم ركعة، ثمّ يسلّم بهم ولا يسلّمون هم، فإذا سلّم الإمام قاموا فأتمّوا ما بقي عليهم من صلاتهم بقراءة.۳
وروي عن"الشافعي۴" نحوه.
۲۱.الكوسج: قلتلابن حنبل: سئل سفيان عن صلاة المغرب إذا كان خوف كيف تُصلّى؟ قال: ركعتين وركعة. قال أحمد: جيّد، ولا يقصّر.۵
۳ - باب أنّ من خاف لصّاً أو سبعاً أو عدوّاً يجب أن يصلّي بحسب الإمكان قائماً مؤمياً ولو على الراحلة أو إلى غير القبلة، وتيمّم من لبد سرجه أو عرف دابّته إذا لم يقدر على النزول۶
۱.ابن المنذر النيسابوري بإسناده: عن ابن عمر: إذا طلب الأعداء فقد حلّ لهم أن يصلّوا قِبَل أيّ وجه كانوا، رجالاً كانوا أو ركباناً، ركعتين يومئون بها إيماءً.۷
1.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۲۱، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۵۱۲ ح۴۲۵۴.
2.. حلية العلماء: ج۱ ص۲۵۴.
3.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۱۶۰.
4.. كتاب الأُمّ: ج۲ ص۴۴۱.
5.. مسائل أحمد وإسحاق: ج۲ ص۷۴۷ الرقم۳۷۷.
6.. وسائل الشيعة: ج۸ ص۴۳۹ - ۴۴۳.
7.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۶ ح۲۳۳۳.