311
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع

القبلة حيث دارت.۱

وروي عن "مالك۲" نحوه.

۴.ابن المنذر النيسابوري: كان الأوزاعي يقول: في أهل السفينتين يريد أهل إحدى تلك السفينتين أن يأتمّوا بإمام الأُخرى، فلهم ذلك، وإن كان بين السفينتين طريق قدر موضع فُرجة أجزأ إذا كان أحدهما أمام الأُخرى. وهذا قول أبي ثور.۳

۵.سحنون بإسناده: قال مالك؛ في القوم يكونون في السفن يصلّي بعضهم بصلاة بعض وإمامهم في إحدى السفائن، وهم يصلّون بصلاته وهم في غير سفينته، قال: إن كانت السفن قريبة بعضها من بعض فلا بأس بذلك.۴

۶.أبو سليمان الجوزجاني: قلت لمحمّد بن الحسن: أرأيت رجلاً صلّى بقوم في سفينة وهي واقفة، وإلى جنب الجدّ۵ قوم يأتمّون به؟ قال: إن لم تكن بينهم طريق أو لم يكن بينهم من النهر شيء فصلاتهم تامّة، وإن كان بينهم وبين السفينة طريق أو طائفة من النهر فصلاتهم فاسدة. قلت: وكذلك لو كان الإمام يصلّي على الجد وبعض أصحابه في السفينة؟ قال: نعم. قلت أرأيت إماماً صلّى بقوم في السفينة وبعض أصحابه على الأطلال؟ قال: إن لم يكونوا قدّام الإمام فصلاتهم تامّة، وإن كانوا قدّام الإمام فصلاتهم فاسدة. قلت: وكذلك لو كان الإمام فوق الأطلال والقوم تحته؟ قال: نعم.۶

۷.أبو سليمان الجوزجاني: قلتلمحمّد بن الحسن: أرأيت مسافراً صلّى بقوم مسافرين في سفينة فائتمّ به في سفينة أُخرى، هل يجزى أهل السفينة الأُولى الذين يأتمّون به؟ قال: لا يجزيهم وعليهم أن يستقبلوا. قلت: فإن كانوا في سفينتين مقرونتين؟ قال: يجزيهم صلاتهم، وهذا بمنزلة سفينة واحدة.۷

وتقدّم في الباب ۱۳ من أبواب القبلة والباب ۱۴ من أبواب القيام ما يدلّ عليه.

1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۴۳۳ ح۶۶۴۰.

2.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۱۲۳ وفيه"يجمعون الصلاة في السفينة، يصلّي بهم إمامهم".

3.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۱۳۳.

4.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۸۲.

5.. الجُدّ - بالضمّ - : شاطیء النهر (النهایة: ج ۱ ص ۲۴۵ «جدد»).

6.. الأصل لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۳۰۸.

7.. الأصل لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۳۰۷.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع
310

وعليهم أن يستقبلوا الصلاة. قلت: فإن قدّموا رجلاً قبل خروج الإمام من المسجد؟ قال: صلاته وصلاتهم تامّة. قلت: ويكون هذا بمنزلة الذي لو قدّمه الإمام؟ قال: نعم.۱

۷.الشافعي: الاختيار إذا أحدث الإمام حدثاً لا يجوز له معه الصلاة؛ من رُعافٍ أو انتقاض وضوء أو غيره، فإن كان مضى من صلاة الإمام شيء ركعة أو أكثر، أن يصلّي القوم فرادى لا يقدّمون أحداً، وإن قدّموا أو قدّم إمام رجلاً فأتمّ لهم ما بقي من الصلاة، أجزأتهم صلاتهم.۲

۸.الكوسج: قلتلابن حنبل: قال سفيان؛ في إمام أحدث وهو ساجد، قال: يرفع رأسه من السجود، ثمّ يستأخر ويقدّم رجلاً يسجد بهم، ولا يعتدّ بالسجدة الّتي أحدث فيها قبل أن يرفع رأسه، قال أحمد: يقدّم رجلاً ويأتمّون به في بقيّة صلاتهم.۳

وتقدّم في الباب ۳۶ و ۴۰ من هذه الأبواب ما یدلّ علیه.

۷۳ - باب استحباب صلاة الجماعة في السفينة الواحدة وفي السفن المتعدّدة للرجال والنساء، وكراهة الجماعة فيها في بطون الأودية۴

۱.البيهقي بإسناده: عن حميد الطويل، قال: سئل أنس بن مالك عن الصلاة في السفينة، فقال عبد الله بن أبي عتبة مولى أنس وهو معنا في المجلس: سافرت مع أبي الدرداء وأبي سعيد الخدري، وجابرُ بن عبد الله يصلّي بنا إماماً قائماً في السفينة، ونصلّي خلفه قياماً، ولو شئنا لخرجنا.۵

۲.البيهقي بإسناده: عن أنس؛ أنّه كان إذا ركب السفينة فحضرت الصلاة والسفينة محبوسة صلّى قائماً، وإذا كانت تسير صلّى قاعداً في جماعة.۶

۳.ابن أبي شيبة بإسناده: عن الحسن وابن سيرين، قالا: يصلّون فيها قياماً جماعة، ويدورون مع

1.. الأصل لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۱۷۹.

2.. كتاب الأُمّ: ج۲ ص۳۵۱.

3.. مسائل أحمد وإسحاق: ج۲ ص۷۱۶ الرقم۳۴۶.

4.. وسائل الشيعة: ج۸ ص۴۲۷ - ۴۲۹.

5.. سنن البيهقي: ج۳ ص۲۲۱ ح۵۴۹۲، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۵۸۲ ح۴۵۵۷، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۴۳۱ ح۶۶۲۶ كلاهما مثله.

6.. سنن البيهقي: ج۳ ص۲۲۱ ح۵۴۹۳، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۱۰۴ ذيل ح۲۴۸۳ وفيه"صلّى بنا أنس بن مالك في جماعة في سفينة ونحن جلوس على فرش".

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 1808
صفحه از 396
پرینت  ارسال به