وعليهم أن يستقبلوا الصلاة. قلت: فإن قدّموا رجلاً قبل خروج الإمام من المسجد؟ قال: صلاته وصلاتهم تامّة. قلت: ويكون هذا بمنزلة الذي لو قدّمه الإمام؟ قال: نعم.۱
۷.الشافعي: الاختيار إذا أحدث الإمام حدثاً لا يجوز له معه الصلاة؛ من رُعافٍ أو انتقاض وضوء أو غيره، فإن كان مضى من صلاة الإمام شيء ركعة أو أكثر، أن يصلّي القوم فرادى لا يقدّمون أحداً، وإن قدّموا أو قدّم إمام رجلاً فأتمّ لهم ما بقي من الصلاة، أجزأتهم صلاتهم.۲
۸.الكوسج: قلتلابن حنبل: قال سفيان؛ في إمام أحدث وهو ساجد، قال: يرفع رأسه من السجود، ثمّ يستأخر ويقدّم رجلاً يسجد بهم، ولا يعتدّ بالسجدة الّتي أحدث فيها قبل أن يرفع رأسه، قال أحمد: يقدّم رجلاً ويأتمّون به في بقيّة صلاتهم.۳
وتقدّم في الباب ۳۶ و ۴۰ من هذه الأبواب ما یدلّ علیه.
۷۳ - باب استحباب صلاة الجماعة في السفينة الواحدة وفي السفن المتعدّدة للرجال والنساء، وكراهة الجماعة فيها في بطون الأودية۴
۱.البيهقي بإسناده: عن حميد الطويل، قال: سئل أنس بن مالك عن الصلاة في السفينة، فقال عبد الله بن أبي عتبة مولى أنس وهو معنا في المجلس: سافرت مع أبي الدرداء وأبي سعيد الخدري، وجابرُ بن عبد الله يصلّي بنا إماماً قائماً في السفينة، ونصلّي خلفه قياماً، ولو شئنا لخرجنا.۵
۲.البيهقي بإسناده: عن أنس؛ أنّه كان إذا ركب السفينة فحضرت الصلاة والسفينة محبوسة صلّى قائماً، وإذا كانت تسير صلّى قاعداً في جماعة.۶
۳.ابن أبي شيبة بإسناده: عن الحسن وابن سيرين، قالا: يصلّون فيها قياماً جماعة، ويدورون مع
1.. الأصل لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۱۷۹.
2.. كتاب الأُمّ: ج۲ ص۳۵۱.
3.. مسائل أحمد وإسحاق: ج۲ ص۷۱۶ الرقم۳۴۶.
4.. وسائل الشيعة: ج۸ ص۴۲۷ - ۴۲۹.
5.. سنن البيهقي: ج۳ ص۲۲۱ ح۵۴۹۲، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۵۸۲ ح۴۵۵۷، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۴۳۱ ح۶۶۲۶ كلاهما مثله.
6.. سنن البيهقي: ج۳ ص۲۲۱ ح۵۴۹۳، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۱۰۴ ذيل ح۲۴۸۳ وفيه"صلّى بنا أنس بن مالك في جماعة في سفينة ونحن جلوس على فرش".