۷.الشافعي: إذا كان للمسجد إمام راتب، ففاتت رجلاً أو رجالاً فيه الصلاة، صلّوا فرادى ولا أُحبّ أن يصلّوا فيه جماعة، فإن فعلوا أجزأتهم الجماعة فيه.۱
۸.أبوداود: سمعت أحمد يقول: لا يصلّي في المسجد الحرام ومسجد المدينة صلاة مرّتين، يعني: جماعة، وأمّا غير ذلك من المساجد فأرجو.۲
وتقدّم في الباب ۱ و ۲۵ من أبواب الأذان والإقامة والباب ۴ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.
۶۶ - باب استحباب تشهّد المسبوق مع الإمام كلّما تشهّد، ووجوب تشهّده في محلّه أيضا۳
۱.مالك: عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيّب، أنّه قال: ما صلاة يجلس في كلّ ركعة منها؟ ثمّ قال سعيد: هي المغرب، إذا فاتتك منها ركعة، وكذلك سنّة الصلاة كلّها.۴
۲.يحيى الليثي: عن مالك؛ أنّه سأل ابن شهاب ونافعاً مولى ابن عمر عن رجل دخل مع الإمام في الصلاة وقد سبقه الإمام بركعة، أيتشهّد معه في الركعتين والأربع وإن كان ذلك له وتراً؟ فقالا: ليتشهّد معه. قال مالك: وهو الأمر عندنا.۵
۳.ابن أبي شيبة بإسناده: عن الحسن؛ في الرجل يدرك ركعة مع الإمام، قال: يتشهّد.۶
وروي عن"عمرو بن دينار۷ " نحوه.
۴.البيهقي بإسناده: عن نافع؛ أنّ عبد الله بن عمر كان إذا فاتته ركعة أو شيء من الصلاة مع الإمام، فسلّم الإمام، قام ساعة يسلّم ولم ينتظر قيام الإمام.۸
۵.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، عن عطاء، قال: إذا فاتتك ركعة مع الإمام فجلس، فتشهّد في شفع وأنت في وتر، فإذا انصرف الإمام فأوفِ ممّا بقي من صلاتك، ثمّ اسجد سجدتي السهو. قلت: فلِم أسجدهما؟ قال: من أجل أنّه لا يجلس في وتر ولا يتشهّد فيه، ومن أجل أنّه جلس في وتر. قلت:
1.. كتاب الأُمّ: ج۲ ص۲۹۲.
2.. مسائل أحمد لأبي داود: ص۷۰ الرقم۳۳۶.
3.. وسائل الشيعة: ج۸ ص۴۱۶ - ۴۱۸.
4.. الموطّأ لمالك: ج۱ ص۱۶۹ ح۸۰، سنن البيهقي: ج۲ ص۴۲۵ ح۳۶۳۴، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۲۳۰ - ۲۳۱ ح۳۱۸۲، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۴۸۴ ح۸۵۶۸ كلّها مثله.
5.. الموطّأ لمالك: ج۱ ص۹۲، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۵۲۹ ح۸۷۴۳ مثله.
6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۵۲۸ ح۸۷۴۱.
7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۵۲۸ ذيل ح۸۷۴۲.
8.. سنن البيهقي: ج۲ ص۴۲۱ ح۳۶۲۲، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۲۲۸ ح۳۱۶۹.