وروي عن"ابن مسعود۱ " وعن"عطاء والحسن البصري۲ " وعن"مالك۳ " كلّها نحوه وعن"أيّوب۴ " مثله.
۳.ابن الجعد بإسناده: عن عبد الله بن يزيد، قال: دخلت مع إبراهيم النخعي مسجد محارب وقد صلّى فيه المغرب، فصلّيت أنا وهو فأمّني وأقامني عن يمينه.۵
وروي عن"قتادة۶ " نحوه.
۴.عبد الرزّاق بإسناده: عن الحسن بن عمرو؛ أنّ إبراهيم كره أن يؤمّهم في مسجد قد صلّى فيه.۷
۵.أبو سليمان الجوزجاني: قلت لمحمّد بن الحسن: أرأيت قوماً فاتتهم الصلاة في جماعة، فدخلوا المسجد وقد أُقيم في ذلك المسجد وصلّي فيه، فأراد القوم أن يصلّوا فيه جماعة بأذان وإقامة؟ قال: أكره لهم ذلك، ولكن عليهم أن يصلّوا وحداناً بغير أذان ولا إقامة؛ لأنّ أذان أهل المسجد وإقامتهم تجزيهم. قلت: فإن أذّنوا وأقاموا وصلّوا جماعة؟ قال صلاتهم تامّة، وأحبّ إليّ ألّا يفعلوا.۸
۶.مالك: عن عبد الرحمن بن المجبر، قال: دخلت مع سالم بن عبد الله مسجد الجحفة وقد فرغوا من الصلاة، فقالوا: ألا تجمّع الصلاة؟ فقال سالم: لا تجمّع صلاة واحدة في مسجد مرّتين.۹
وروي عن"أبي قلابة، وابن عون، وأيّوب والبتي والنخعي، والحسن البصري، والأوزاعي وسفيان الثوري۱۰ " وعن"ابن شهاب ويحيى بن سعيد وربيعة ابن أبي عبد الرحمن والليث۱۱ " وعن"أبي حنيفة۱۲ " كلّها نحوه.
1.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۲۴۷ ح۲۰۴۸، المصنّف ابن أبي شيبة: ج۵ ص۵۴ ح۷۱۸۲ وفيهما"أنّ ابن مسعود دخل المسجد وقد صلّوا، فجمع بعلقمة والأسود ومسروق".
2.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۲۴۷ ذيل ح۲۰۴۹.
3.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۸۹ وفيه"لا بأس أن يجمّعوا فيه أيضا".
4.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۲۹۲ ح۳۴۲۱.
5.. مسند ابن الجعد: ص۳۳۹ ح۲۳۲۸، المصنّف ابن أبي شيبة: ج۲ ص۳۶۲ ح۲۳۱۸ وج۵ ص۵۳ ح۷۱۷۴ وليس فيهما "أقامني عن يمينه"، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۲۹۲ ح۳۴۱۹ وزاد فيه"بغير أذان ولا إقامة".
6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۲۹۴ ح۳۴۳۱ وفيه"إذا دخل الرجلان المسجد خلاف الصلاة صلّيا جميعاً أمّ أحدهما صاحبه".
7.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۲۹۲ ح۳۴۲۰، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۵۴ ح۷۱۷۸.
8.. الأصل لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۱۳۴.
9.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۹۰، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۲۴۷ ذيل ح۲۰۴۹.
10.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۲۴۷ ذيل ح۲۰۴۹.
11.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۹۰.
12.. الحجّة على أهل المدينة: ج۱ ص۸۳.