291
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع

۹.الشافعي: إن صلّى رجل في طرف المسجد والإمام في طرفه ولم تتّصل الصفوف بينه وبينه أو فوق ظهر المسجد بصلاة الإمام، أجزأه ذلك... فإن صلّى قرب المسجد وقربه ما يعرفه الناس من أن يتّصل بشيء بالمسجد لا حائل دونه، فيصلّي منقطعا عن المسجد أو فنائه على قدر مئتي ذراع أو ثلاثمئة أو نحو ذلك، فإذا جاوز ذلك لم يجزِه، وكذلك الصحراء، والسفينة والإمام في أُخرى، ولو أجزت أبعد من هذا أجزت أن يصلّى على ميل.۱

وتقدّم في الباب ۵۹ و ۶۰ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۶۳ - باب عدم جواز علوّ الإمام عن المأموم بما يعتدّ به كالدكّان وجواز العكس، واستحباب المساواة، وجواز الأمرين في الأرض المنحدرة۲

۱.أبو داود: حدّثنا أحمد بن إبراهيم، ثنا حجّاج، عن ابن جريج، أخبرني أبو خالد، عن عديّ بن ثابت الأنصاري، حدّثني رجل؛ أنّه كان مع عمّار بن ياسر بالمدائن، فأُقيمت الصلاة، فتقدّم عمّار وقام على دكّان يصلّي والناس أسفل منه، فتقدّم حذيفة فأخذ على يديه، فاتّبعه عمّار حتّى أنزله حذيفة، فلمّا فرغ عمّار من صلاته قال له حذيفة: ألم تسمع رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم يقول: «إذا أمّ الرجل القوم فلا يقُم في مكان أرفع من مقامهم» أو نحو ذلك؟ قال عمّار: لذلك اتّبعتك حين أخذتَ على يدي.۳

وروي عن"أبي مسعود الأنصاري۴" وعن"سلمان۵" كلاهما عنه صلّی الله علیه و آله و سلّم نحوه.

۲.البيهقي بإسناده: عن هزيل بن شرحبيل، قال: جاء ابن مسعود إلى مسجدنا فأُقيمت الصلاة، فقلنا له: تقدّم، قال: يتقدّم إمامكم، قال: فقلنا: إنّ إمامنا ليس هاهنا، قال: يتقدّم رجل منكم فقام على دكّان في المسجد، قال: فنهاه عبد الله عن ذلك.۶

وروي عن"إبراهيم۷" نحوه.

1.. مختصر المزني: ص۳۸.

2.. وسائل الشيعة: ج۸ ص۴۱۱ - ۴۱۲.

3.. سنن أبي داود: ج۱ ص۱۶۳ ح۵۹۸، سنن البيهقي: ج۳ ص۱۵۵ ح۵۲۳۵.

4.. سنن أبي داود: ج۱ ص۱۶۳ح۵۹۷، المستدرك على الصحيحين: ج۱ ص۳۲۹ ح۷۶۰ وح۷۶۱، سنن البيهقي: ج۳ ص۱۵۴ ح۵۲۳۲.

5.. سنن البيهقي: ج۳ ص۱۵۴ ح۵۲۳۴.

6.. سنن البيهقي: ج۳ ص۱۸۰ ح۵۳۲۶، المعجم الكبير: ج۹ ص۳۶۱ ح۹۵۶۰ وح۹۵۶۱ وفيه"كره أن يؤمّهم على المكان المرتفع"، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۴۱۴ ح۳۹۰۶، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۴۲۳ ح۶۵۸۸ وفيه"أنّه كره أن يرتفع الإمام على أصحابه".

7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۴۲۳ ح۶۵۹۰ وفيه"كان يكره أن يكون مكان الإمام أرفع من مكان القوم".


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع
290

وروي عن"عروة۱" نحوه.

۴.ابن المنذر النيسابوري: كان الأوزاعي يرى الصلاة جائزة إذا صلّوا في بيوت مشرفون على المسجد نحو بيوت مكّة، إذا لم يكن بينهم طريق.۲

۵.البيهقي بإسناده: عن ابن عبّاس، قال: لا بأس بالصلاة في رحبة المسجد والبلاط۳ بصلاة الإمام.۴

وروي عن"محمّد بن الحسن۵" وعن"أحمد۶" كلاهما نحوه.

۶.الطحاوي: قال الليث: لا بأس يصلّوا الجمعة ركعتين فوق ظهر المسجد، وفي الدور على الدكاكين، وفي الطرق إذا كانت طاهرة، وإذا اتّصلت الصفوف ورأى الناس بعضُهم بعضاً حين يصلّون بصلاة الإمام.۷

۷.مالك: إن كان الطريق بينهماأي بين الإمام والمأموم، فصلّى في تلك الأفنية بصلاة الإمام ولم تتّصل الصفوف إلى تلك الأفنية، فصلاته تامّة إذا ضاق المسجد... ولا أُحبّ لأحد أن يصلّي في تلك الأفنية إلّا من ضيق المسجد.۸

۸.أبو سليمان الجوزجاني: قلت لمحمّد بن الحسن: إن كان بينه وبين الإمام طريق يمرّ فيه الناس وهو عظيم؟ قال: لا يجزيه، وعليه أن يستقبل الصلاة؛ لأنّ هذا ليس مع الإمام. قلت: أرأيت إن كان في الطريق الذي بينه وبين الإمام مصلّون يصلّون بصلاة الإمام صفوفا متّصلة؟ قال: صلاته وصلاة القوم تامّة.۹

1.. سنن البيهقي: ج۳ ص۱۵۸ ح۵۲۴۹، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۳۲۹ ح۶۲۲۰، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۸۲ ح۴۸۸۵.

2.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۱۳۲.

3.. البَلاط: ضَرب من الحجارة ‌تُفرش به الأرض، ثم سُمّي المکان بَلاطاً اتّساعا؛ وهو موضع معروف بالمدینة (النهایة: ج ۱ ص ۱۵۲ «بلط»). و في الخبر: کان البَلاطُ - حیث یُصلّی علی الجنائز - سوقاً علی عهد رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم یسمّی البطحاء (مجمع البحرین: ج ۱ ص ۱۸۵ «بلط»).

4.. سنن البيهقي: ج۳ ص۱۵۷ ح۵۲۴۳ وح۵۲۴۲ وفيه"قيل لابن عبّاس: أتصلّي خلف هؤلاء في المقصورة ؟ قال: نعم، إنّهم يخشون أن نبعجهم".

5.. الحجّة على أهل المدينة: ج۱ ص۲۸۹ وزاد فيه"إذا كان موصولاً بالمسجد والصفوف متّصلة بذلك".

6.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۱۳۲.

7.. مختصر اختلاف العلماء: ج۱ ص۲۳۰.

8.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۱۵۱.

9.. الأصل لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۱۹۷.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 1492
صفحه از 396
پرینت  ارسال به