289
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع

تسمع التكبير أجزأها ذلك.۱

۳.عبد الرزّاق بإسناده: عن عائشة؛ أنّها كانت تصلّي بصلاة الإمام في بيتها وهو في المسجد.۲

۴.عبد الرزّاق بإسناده: عن عيسى، قال: سألت عامراً الشعبي عن المرأة تصلّي بصلاة الإمام بينهما طريق، قال: ليس ذلك لها.۳

وتقدّم في الباب ۲۳ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۶۱ - باب جواز وقوف الإمام في المحراب وتصحّ صلاة من يشاهده۴

۶۲ - باب أنّه لا يجوز التباعد بين الإمام والمأموم بما لا يتخطّى ولا بين الصفّين۵

۱.الدارمي: أخبرنا أحمد بن عبد الله، ثنا أبو زبيد - هو عبثر بن القاسم -، عن حصين، عن هلال بن يساق، قال: أخذ بيدي زياد بن أبي الجعد، فأقامني على شيخ من بني أسد يقال له وابصة بن معبد، فقال: حدّثني هذا والرجل يسمع؛ أنّه رأى رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم وقد صلّى خلفه رجل ولم يتّصل بالصفوف، فأمره رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم أن يعيد الصلاة.۶

۲.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، قال: أخبرني عطاء؛ أنّه بلغه عن النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم أنّه أخذه مطر وهم في سفر، فقال لأصحابه: «صلّوا في رحالكم»، قلت لعطاء: بصلاته يصلّون؟ قال: نعم، أظنّ.۷

۳.البيهقي بإسناده: عن صالح بن إبراهيم، قال: رأيت أنس بن مالك صلّى الجمعة في بيوت حميد بن عبد الرحمن بن عوف، فصلّى بصلاة الإمام في المسجد، وبين بيوت حميد والمسجد الطريق.۸

1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۳۲۸ ح۶۲۱۶، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۸۲ ح۴۸۸۴، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۱۳۲ ذيل ح۱۸۶۱.

2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۸۲ ح۴۸۸۳، المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۸۲ وفيه" أنّ أزواج النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم كنّ يصلّين في بيوتهنّ بصلاة أهل المسجد".

3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۸۱ - ۸۲ ح۴۸۸۱، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۳۲۸ ح۶۲۱۳.

4.. وسائل الشيعة: ج۸ ص۴۰۹ - ۴۱۰.

5.. وسائل الشيعة: ج۸ ص۴۱۰ - ۴۱۱.

6.. سنن الدارمي: ص۳۲۸ ح۱۴۲۱ وص۳۲۹ ح۱۴۲۲، سنن أبي داود: ج۱ ص۱۸۲ح۶۸۲، سنن الترمذي: ج۱ ص۲۶۸ ح۲۳۰، سنن ابن ماجة: ج۱ ص۳۲۱ ح۱۰۰۴ كلّها مثله.

7.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۴۹۴ ح۱۹۰۳.

8.. سنن البيهقي: ج۳ ص۱۵۸ ح۵۲۴۷ وح۵۲۴۸، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۱۳۲ ح۱۸۶۱ وص۱۳۱ح۱۸۶۰ وزاد فيه"وهو يرى ركوعهم، وسجودهم"، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۳۲۸ ح۶۲۱۴ كلّها نحوه، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۸۳ ح۴۸۸۷.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع
288

خارجاً منه وسجوده فيه، وهو قول أبي حنيفة.۱

۸.محمّد بن الحسن بإسناده: عن إبراهيم النخعي أنّه قال؛ فيمن يصلّي بصلاة الإمام بينه وبين الإمام حائط، قال: لا بأس به إن لم يكن بينهما طريق أو امراة.۲

وروي عن"أبي حنيفة ومحمّد بن الحسن۳" كلاهما مثله.

۹.ابن أبي شيبة بإسناده: عن الحسن؛ أنّه كان لا يرى بأساً بالصفّ بين السواري.۴

وروي عن"محمّد بن سيرين۵" وعن"مالك۶" وعن"محمّد بن الحسن۷" كلّها نحوه.

۱۰.الشافعي: إن صلّى في دار قرب المسجد لم يجزِه إلّا بأن تتصلّ الصفوف ولا حائل بينه وبينها، فأمّا في علوّها فلا يجزئ بحال لأنّها بائنة من المسجد.۸

وتقدّم في الباب ۲۳ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۶۰ - باب جواز اقتداء المرأة بالرجل مع حائل بينهما۹

۱.البيهقي بإسناده: عن الشافعي: قد صلّى نسوة مع عائشة زوج النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم في حجرتها، فقالت: لا تصلّين بصلاة الإمام؛ فإنّكنّ دونه في حجاب.۱۰

۲.ابن أبي شيبة بإسناده: عن أبي مجلز؛ في المرأة تصلّي وبينها وبين الإمام حائط، قال: إذا كانت

1.. الآثار لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۲۵۱ ح۱۰۳.

2.. الحجّة على أهل المدينة: ج۱ ص۲۹۱، الآثار لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۳۰۴ ح۱۱۵، الآثار لأبي يوسف: ص۶۵ ح۳۲۲ وفيه"من كان بينه وبين الإمام طريق أو امرأة أو نهر أو بناء أو امرأة ، فليس معه"، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۸۲ ح۴۸۸۲.

3.. الآثار لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۳۰۵ ذيل ح۱۱۵.

4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۱۶۰ ح۷۵۸۵، صحيح البخاري: ج۱ ص۲۵۵ وفيه"لا بأس أن تصلّي وبينك وبينه نهر".

5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۱۶۰ ح۷۵۸۶، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۶۱ ذيل ح۲۴۹۰، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۲۰۷ ذيل ح۱۹۸۳.

6.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۱۰۶ وفيه"لا بأس بالصفوف بين الأساطين إذا ضاق المسجد".

7.. الأصل لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۳۶۲.

8.. مختصر المزني: ص۳۸.

9.. وسائل الشيعة: ج۸ ص۴۰۹.

10.. سنن البيهقي: ج۳ ص۱۵۷ ح۵۲۴۶.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 1484
صفحه از 396
پرینت  ارسال به