خارجاً منه وسجوده فيه، وهو قول أبي حنيفة.۱
۸.محمّد بن الحسن بإسناده: عن إبراهيم النخعي أنّه قال؛ فيمن يصلّي بصلاة الإمام بينه وبين الإمام حائط، قال: لا بأس به إن لم يكن بينهما طريق أو امراة.۲
وروي عن"أبي حنيفة ومحمّد بن الحسن۳" كلاهما مثله.
۹.ابن أبي شيبة بإسناده: عن الحسن؛ أنّه كان لا يرى بأساً بالصفّ بين السواري.۴
وروي عن"محمّد بن سيرين۵" وعن"مالك۶" وعن"محمّد بن الحسن۷" كلّها نحوه.
۱۰.الشافعي: إن صلّى في دار قرب المسجد لم يجزِه إلّا بأن تتصلّ الصفوف ولا حائل بينه وبينها، فأمّا في علوّها فلا يجزئ بحال لأنّها بائنة من المسجد.۸
وتقدّم في الباب ۲۳ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.
۶۰ - باب جواز اقتداء المرأة بالرجل مع حائل بينهما۹
۱.البيهقي بإسناده: عن الشافعي: قد صلّى نسوة مع عائشة زوج النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم في حجرتها، فقالت: لا تصلّين بصلاة الإمام؛ فإنّكنّ دونه في حجاب.۱۰
۲.ابن أبي شيبة بإسناده: عن أبي مجلز؛ في المرأة تصلّي وبينها وبين الإمام حائط، قال: إذا كانت
1.. الآثار لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۲۵۱ ح۱۰۳.
2.. الحجّة على أهل المدينة: ج۱ ص۲۹۱، الآثار لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۳۰۴ ح۱۱۵، الآثار لأبي يوسف: ص۶۵ ح۳۲۲ وفيه"من كان بينه وبين الإمام طريق أو امرأة أو نهر أو بناء أو امرأة ، فليس معه"، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۸۲ ح۴۸۸۲.
3.. الآثار لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۳۰۵ ذيل ح۱۱۵.
4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۱۶۰ ح۷۵۸۵، صحيح البخاري: ج۱ ص۲۵۵ وفيه"لا بأس أن تصلّي وبينك وبينه نهر".
5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۱۶۰ ح۷۵۸۶، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۶۱ ذيل ح۲۴۹۰، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۲۰۷ ذيل ح۱۹۸۳.
6.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۱۰۶ وفيه"لا بأس بالصفوف بين الأساطين إذا ضاق المسجد".
7.. الأصل لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۳۶۲.
8.. مختصر المزني: ص۳۸.
9.. وسائل الشيعة: ج۸ ص۴۰۹.
10.. سنن البيهقي: ج۳ ص۱۵۷ ح۵۲۴۶.