287
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع

۲.ابن ماجة: حدّثنا زيد بن أخرم، أبو طالب، ثنا أبو داود، وأبو قتيبة. قالا: ثنا هارون بن مسلم، عن قتادة، عن معاوية بن قرّة، عن أبيه، قال: كنّا ننهى أن نصفّ بين السواري على عهد رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم، ونطرد عنها طرداً.۱

وروي عن"أنس بن مالك۲" نحوه.

۳.البيهقي بإسناده: عن ابن مسعود أنّه قال: لا تصفّوا بين الأساطين.۳

وروي عن"ابن عبّاس۴" وعن"حذيفة۵" وعن"ابراهيم۶" وعن"الحسن۷" وعن"ابن حنبل۸" كلّها نحوه.

۴.ابن أبي شيبة بإسناده: عن عمر: إذا كان بينه وبين الإمام طريق أو نهر أو حائط، فليس معه.۹

۵.ابن أبي شيبة بإسناده: عن قرّة، قال: رآني عمر وأنا أُصلّي بين أُسطوانتين، فأخذ بقَفاي فأدناني إلى سترة، فقال: صلّ إليها.۱۰

۶.البخاري: قال أبو مجلز: يأتمّ بالإمام وإن كان بينهما طريق أو جدار إذا سمع تكبير الإمام.۱۱

۷.محمّد بن الحسن بإسناده: عن حمّاد، عن إبراهيم؛ أنّه كان يؤمّهم فيقوم عن يسار الطاق أو عن يمينه. قال محمّد: وأمّا نحن فلا نرى بأساً أن يقوم بحيال الطاق ما لم يدخل فيه، إذا كان مقامه

1.. سنن ابن ماجة: ج۱ ص۳۲۰ ح۱۰۰۲، المستدرك على الصحيحين: ج۱ ص۳۳۹ ح۷۹۴، صحيح ابن خزيمة: ج۳ ص۲۹ ح۱۵۶۷ وفيها"كنّا ننهى أن نصفّ بين السواري على عهد رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم ونطرد عنها طرداً".

2.. سنن أبي داود: ج۱ ص۱۸۰ ح۶۷۳، سنن الترمذي: ج۱ ص۲۶۸ ح۲۲۹، السنن الكبرى للنسائي: ج۱ ص۴۳۴ ح۸۹۷.

3.. سنن البيهقي: ج۲ ص۳۹۶ ح۳۵۱۶ وج۳ ص۱۴۸ ح۵۲۰۶، المعجم الكبير: ج۹ ص۳۰۰ ح۹۲۹۳، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۶۰ ح۲۴۸۷، مسند ابن الجعد: ص۲۹۰ - ۲۹۱ ح۱۹۶۴.

4.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۲۰۶ ح۱۹۸۳، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۵۸ ح۲۴۷۷ وفيهما "إيّاكم والصفّ بين السواري".

5.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۲۰۶ ح۱۹۸۲، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۱۶۰ ح۷۵۸۱.

6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۱۶۰ ح۷۵۸۳ وفيه"أنّه كره الصلاة بين الأساطين، وقال: أتمّوا الصفوف" وح۷۵۸۴.

7.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۶۰ - ۶۱ ح۲۴۹۰ وفيه"أنّه كره الصفّ بين السواري".

8.. مسائل أحمد لابنه صالح: ج۱ ص۲۵۹ الرقم۱۹۴، مسائل أحمد وإسحاق: ج۲ ص۶۱۳ الرقم۲۶۱ وفيه"قلت: يقوم الإمام بين الساريتين يؤمّ القوم؟ قال: إنّما يكره للصفّ، إذا كان يستتر بشيء فلا بأس".

9.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۳۲۷ ح۶۲۱۱، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۸۱ ح۴۸۸۰ مثله.

10.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۱۶۰ح۷۵۸۲.

11.. صحيح البخاري: ج۱ ص۲۵۵.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع
286

وروي عن"عطاء۱" وعن"الحكم بن عتيبة۲" والحسن بن صالح۳" وعن"حمّاد بن أبي سليمان وابن أبي ليلى ووكيع۴" وعن"أبي حنيفة ومالك۵" وعن"ابن حنبل۶" كلّها نحوه.

۵.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: أيكره أن يقوم الرجل وحده وراء الصفّ؟ قال: نعم، والرجلان والثلاثة، إلّا في الصفّ، فإنّ فيها فرجاً. قلت لعطاء: أرأيت إن وجدت الصفّ مدحوساً، لا أرى فرجة، أقوم وراءهم؟ قال: (لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا)۷، وأحبّ إليّ والله أن أدخل فيه.۸

۶.أبو داود: سمعت أحمد، سئل عمّن صلّى خلف الصفّ وحده بحذاء الإمام، قال: بحذائه وناحيته سواء، يعيد. فقيل لأحمد: فإن جاء رجل قبل أن يركع؟ قال: أرجو أن تجزئه.۹

و تقدّم في الباب ۵۷ ویأتي في الباب ۷۰ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۵۹ - باب أنّه لا يجوز أن يكون بين الإمام والمأموم حائل كالمقاصير والجدران إذا كان المأموم رجلاً، وجواز كون الصفوف بين الأساطين۱۰

۱.الطبراني: حدّثنا جعفر بن محمّد الفريابي، قال: نا سعيد بن يعقوب الطالقاني، قال: نا عبد الله بن المبارك، عن إسماعيل بن مسلم المكّي، عن أبي يزيد المديني، عن عكرمة، عن ابن عبّاس، قال: قال رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم:
«... إيّاكم والصفّ بين السواري۱۱».۱۲

1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۳۲۶ ح۶۲۰۲ وفيه"إن استطاع أن يدخل في الصفّ دخل، وإلّا أخذ بيد رجل فأقامه معه ولم يقم وحده".

2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۵۹ ح۲۴۸۴ وفيه"يعيد"، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۲۰۷.

3.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۲۰۷.

4.. سنن الترمذي: ج۱ ص۲۶۹ ذيل ح۲۳۰ وفيه"من صلّى خلف الصفّ وحده يعيد".

5.. حلية العلماء: ج۱ ص۲۳۴ وفيه"فإن وقف خلف الصفّ وحده مقتدياً بالإمام، كره وأجزأه ".

6.. مسائل أحمد لعبد الله: ص۱۰۲ الرقم۴۱۳ وفيه"يعيد الصلاة".

7.. البقرة: ۲۸۶.

8.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۵۸ - ۵۹ ح۲۴۸۱.

9.. مسائل أحمد لأبي داود: ص۵۴ الرقم۲۵۱.

10.. وسائل الشيعة: ج۸ ص۴۰۷ - ۴۰۹.

11.. الساریة: الاُسطوانة، والجمع سَوارٍ (المصباح المنیر: ص ۲۷۶ «سری»).

12.. المعجم الأوسط: ج۳ ص۳۳۹ - ۳۴۰ ح۳۳۳۸، الفردوس: ج۳ ص۱۹ ح۴۰۳۲.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 1729
صفحه از 396
پرینت  ارسال به