۲.ابن ماجة: حدّثنا زيد بن أخرم، أبو طالب، ثنا أبو داود، وأبو قتيبة. قالا: ثنا هارون بن مسلم، عن قتادة، عن معاوية بن قرّة، عن أبيه، قال: كنّا ننهى أن نصفّ بين السواري على عهد رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم، ونطرد عنها طرداً.۱
وروي عن"أنس بن مالك۲" نحوه.
۳.البيهقي بإسناده: عن ابن مسعود أنّه قال: لا تصفّوا بين الأساطين.۳
وروي عن"ابن عبّاس۴" وعن"حذيفة۵" وعن"ابراهيم۶" وعن"الحسن۷" وعن"ابن حنبل۸" كلّها نحوه.
۴.ابن أبي شيبة بإسناده: عن عمر: إذا كان بينه وبين الإمام طريق أو نهر أو حائط، فليس معه.۹
۵.ابن أبي شيبة بإسناده: عن قرّة، قال: رآني عمر وأنا أُصلّي بين أُسطوانتين، فأخذ بقَفاي فأدناني إلى سترة، فقال: صلّ إليها.۱۰
۶.البخاري: قال أبو مجلز: يأتمّ بالإمام وإن كان بينهما طريق أو جدار إذا سمع تكبير الإمام.۱۱
۷.محمّد بن الحسن بإسناده: عن حمّاد، عن إبراهيم؛ أنّه كان يؤمّهم فيقوم عن يسار الطاق أو عن يمينه. قال محمّد: وأمّا نحن فلا نرى بأساً أن يقوم بحيال الطاق ما لم يدخل فيه، إذا كان مقامه
1.. سنن ابن ماجة: ج۱ ص۳۲۰ ح۱۰۰۲، المستدرك على الصحيحين: ج۱ ص۳۳۹ ح۷۹۴، صحيح ابن خزيمة: ج۳ ص۲۹ ح۱۵۶۷ وفيها"كنّا ننهى أن نصفّ بين السواري على عهد رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم ونطرد عنها طرداً".
2.. سنن أبي داود: ج۱ ص۱۸۰ ح۶۷۳، سنن الترمذي: ج۱ ص۲۶۸ ح۲۲۹، السنن الكبرى للنسائي: ج۱ ص۴۳۴ ح۸۹۷.
3.. سنن البيهقي: ج۲ ص۳۹۶ ح۳۵۱۶ وج۳ ص۱۴۸ ح۵۲۰۶، المعجم الكبير: ج۹ ص۳۰۰ ح۹۲۹۳، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۶۰ ح۲۴۸۷، مسند ابن الجعد: ص۲۹۰ - ۲۹۱ ح۱۹۶۴.
4.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۲۰۶ ح۱۹۸۳، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۵۸ ح۲۴۷۷ وفيهما "إيّاكم والصفّ بين السواري".
5.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۲۰۶ ح۱۹۸۲، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۱۶۰ ح۷۵۸۱.
6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۱۶۰ ح۷۵۸۳ وفيه"أنّه كره الصلاة بين الأساطين، وقال: أتمّوا الصفوف" وح۷۵۸۴.
7.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۶۰ - ۶۱ ح۲۴۹۰ وفيه"أنّه كره الصفّ بين السواري".
8.. مسائل أحمد لابنه صالح: ج۱ ص۲۵۹ الرقم۱۹۴، مسائل أحمد وإسحاق: ج۲ ص۶۱۳ الرقم۲۶۱ وفيه"قلت: يقوم الإمام بين الساريتين يؤمّ القوم؟ قال: إنّما يكره للصفّ، إذا كان يستتر بشيء فلا بأس".
9.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۳۲۷ ح۶۲۱۱، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۸۱ ح۴۸۸۰ مثله.
10.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۱۶۰ح۷۵۸۲.
11.. صحيح البخاري: ج۱ ص۲۵۵.