285
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع

۳.ابن أبي شيبة بإسناده: عن إبراهيم، قال: مبتدأ الصفّ قصد الإمام،... وإن جاء والصفّ تامّ فليقم قصد الإمام، فإن جاء أحد يصلّي به، وإن لم يجئ أحد فليدخل في الصفّ، ثمّ كذاك وكذاك.۱

۴.الكوسج: قلت لابن حنبل: إذا جاء الرجل وقد امتلأ الصفّ، يقوم وحده حتّى يجيء إنسان؟ قال: أمّا أنا فأستقبح أن يمدّ رجلاً ليردّه معه، يدخل مع القوم في الصفّ، أو يتبرّع رجل من الصفّ فيرجع معه، ويكره أن يمدّ رجلاً إليه.۲

ويأتي في الباب ۵۸ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۵۸ - باب كراهة الانفراد عن الصفّ مع إمكان الدخول فيه۳

۱.الطبراني: حدّثنا محمّد بن يعقوب، نا حفص بن عمرو الربالي، نا بشر بن إبراهيم، حدّثني الحجّاج بن حسّان، عن عكرمة، عن ابن عبّاس، قال: قال رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم:
«إذا انتهى أحدُكم إلى الصفّ وقد تمّ، فليجذب إليه رجلاً يقيمه إلى جنبه».۴

وروي عن"مقاتل بن حيّان۵" عنه صلّی الله علیه و آله و سلّم نحوه.

۲.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، عن ابن المنكدر؛ أنّ النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم قال للذي يخرج من الصفوف: «ذلك مجلس الشيطان»....۶

۳.أبو يوسف بإسناده: عن إبراهيم، أنّه قال؛ في الرجل يصلّي في الصفّ وحده والقوم يصلّون فوق المسجد: إنّ صلاتهم تامّة.۷

۴.عبد الرزّاق بإسناده: عن إبراهيم؛ في الرجل يجد الصفّ مستوياً، قال: يؤخّر رجلاً، فإن لم يفعل لم تجز صلاته.۸

1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۸۹ ح۸۹۵۴.

2.. مسائل أحمد وإسحاق: ج۲ ص۶۱۱ الرقم۲۵۹.

3.. وسائل الشيعة: ج۸ ص۴۰۷.

4.. المعجم الأوسط: ج۷ ص۳۷۴ ح۷۷۶۴.

5.. المراسيل لأبي داود: ص۱۰۲ ح۴، سنن البيهقي: ج۳ ص۱۴۹ ح۵۲۱۲ وفيهما "إن جاء رجل فلم يجد أحداً فليختلج إليه رجلاً من الصفّ فليقم معه، فما أعظم أجر المختلج".

6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۵۰ ح۲۴۴۶.

7.. الآثار لأبي يوسف: ص۲۰ ح۹۷.

8.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۵۹ ح۲۴۸۳ وح۲۴۸۱ وفيه "فإن لم يفعل فصلاته تلك صلاة واحدة ليس بصلاة جماعة"، مسند ابن الجعد: ص۳۴ ح۱۱۳، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۲۰۹، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۲۵۸ ح۵۹۳۹ وص۳۲۶ ح۶۲۰۳ كلاهما نحوه.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع
284

وجلس فتشهّد سلّم الرجل عن يمينه وعن شماله في نفسه، ثمّ يقوم فيكبّر ويصلّي مع الإمام ما بقي من صلاته تطوّعاً، لا يدخل في صلاة القوم إلّا في شفع من صلاته. وقال عامر الشعبي: يضيف إليها ركعة أُخرى وينصرف ثمّ يدخل مع القوم. قال محمّد: وقول الشعبي أحبّ إلينا، وهو قول أبي حنيفة.۱

وتقدّم في الباب ۳۵ من أبواب المواقيت والباب ۴۴ من أبواب الأذان والإقامة ما يدلّ عليه.

۵۷ - باب جواز قيام المأموم وحده مع ضيق الصفّ فيستحبّ القيام حذاء الإمام۲

۱.ابن أبي شيبة بإسناده: عن الضحّاك، عن حذيفة، قال: سئل عن رجل صلّى خلف الصفوف وحده، قال: لا يعيد.۳

وروي عن"إبراهيم۴" وعن"الحسن۵" وعن"حمّاد وعطاء۶" وعن"الأوزاعي۷" وعن"سفيان۸" وعن"ابن المبارك۹" وعن"مالك۱۰" وعن"محمّد بن الحسن۱۱" وعن"الشافعي۱۲" كلّها مثله.

۲.ابن أبي شيبة بإسناده: عن الحسن، قال: إذا جاء وقد تمّ الصفّ، فليقم بحذاء الإمام.۱۳

1.. الآثار لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۳۴۵ ح۱۲۵، الآثار لأبي يوسف: ص۳۰ ح۱۵۱ وح۱۵۲ كلاهما مثله.

2.. وسائل الشيعة: ج۸ ص۴۰۵ - ۴۰۷.

3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۲۵۹ ح۵۹۴۲.

4.. سنن البيهقي: ج۳ ص۱۴۹ ح۵۲۱۴ وفيه "صلاته تامّة، وليس له تضعيف"، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۶۰ ح۲۴۸۵ وفيه"إذا قام حذو الإمام لم يعد".

5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۲۵۹ ح۵۹۴۴ وفيه"الرجل يدخل المسجد فلا يستطيع أن يدخل في الصفّ، قال: كان يرى ذلك يجزئه إن صلّى خلفه"، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۲۰۸ ذيل ح۱۹۸۴.

6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۵۹ ح۲۴۸۴ وص۶۰ ح۲۴۸۶.

7.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۲۰۸ ذيل ح۱۹۸۴..

8.. سنن الترمذي: ج۱ ص۲۶۹ ذيل ح۲۳۰، مسائل أحمد وإسحاق: ج۲ ص۷۲۳ الرقم۳۵۳.

9.. سنن الترمذي: ج۱ ص۲۶۹ ذيل ح۲۳۰.

10.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۱۰۵ وفيه"من صلّى خلف الصفوف وحده فإنّ صلاته تامّة مجزئة عنه، ولا يجبذ إليه أحداً".

11.. الأصل لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۱۹۷ وفيه"قلت: أرأيت رجلاً انتهى إلى الإمام وقد سبقه بركعة، فقام الرجل خلف الصفّ فصلّى وحده بصلاة الإمام؟ قال: يجزيه".

12.. سنن الترمذي: ج۱ ص۲۶۹ ذيل ح۲۳۰، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۲۰۸ ذيل ح۱۹۸۴.

13.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۸۹ ح۸۹۵۵.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 1474
صفحه از 396
پرینت  ارسال به