۱۶.ابن أبي شيبة بإسناده: عن وبرة بن عبد الرحمن، قال: صلّيت أنا وإبراهيم النخعي وعبد الرحمن بن الأسود المغرب، ثمّ جئنا إلى المسجد وهم في صلاة المغرب، فدخلنا معهم فصلّينا، فلمّا سلّم الإمام ارتبكت أنا وعبد الرحمن بن الأسود، وقام إبراهيم فشفّع بركعة.۱
۱۷.ابن أبي شيبة بإسناده: عن مجاهد، قال: خرجت مع ابن عمر من دار عبد الله بن خالد، حتّى إذا نظرنا إلى باب المسجد إذ الناس في صلاة العصر، فلم يزل واقفاً حتّى صلّى الناس، وقال: إنّي صلّيت في البيت.۲
۱۸.مالك: كلّ من صلّى في جماعة وإن لم يكن معه إلّا واحد، فلا يعيد تلك الصلاة في جماعة.۳
۱۹.أبو سليمان الجوزجاني: قلتلمحمّد بن الحسن: أرأيت رجلاً صلّى الظهر أو العشاء، ثمّ أتى المسجد فأُقيمت الصلاة، أيصلّي معهم ويجعل الذي صلّى تطوّعاً؟ قال: لا.۴
وتقدّم في الباب ۳۸ من أبواب المواقيت والباب ۴ من هذه الأبواب ويأتي في الباب ۵۶ و ۶۵ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.
۵۵ - باب جواز الاقتداء في القضاء بمن يصلّي أداءً وبالعكس۵
تقدّم في الباب ۱ و ۲ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.
۵۶ - باب استحباب نقل المنفرد نيّته إلى النفل وإكمال ركعتين إذا خاف فوت الجماعة مع العدل، واستحباب إظهار المتابعة حينئذٍ في أثناء الصلاة مع المخالف للتقيّة، وكراهة التنفّل بعد الإقامة للجماعة۶
۱.محمّد بن الحسن بإسناده: عن إبراهيم؛ في الرجل يصلّي الفريضة في المسجد فيقيم المؤذّن وهو في الركعة، قال: يتمّ إليها ركعة أُخرى، ثمّ يدخل في صلاة القوم بتكبير، فإذا صلّى الإمام ركعتين
1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۴۵۰ ح۶۷۱۹ وص۴۵۳ ح۶۷۳۰ وفيه"صلّيت العصر في أهلي، ثمّ خرجت مع ابن الأسود فمررت بمسجد يصلّى فيه، فقال: ادخل بنا نصلّ، فقال: إنّي قد صلّيت، قال: وإن كنت".
2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۴۵۵ ح۶۷۳۹.
3.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۸۸ - ۸۹.
4.. الأصل لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۱۷۳.
5.. وسائل الشيعة: ج۸ ص۴۰۴.
6.. وسائل الشيعة: ج۸ ص۴۰۴ - ۴۰۵.