281
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع

"سالم۱" وعن"أبي حنيفة۲" وعن"الشافعي۳" وعن"أحمد۴" كلّها نحوه.

۱۱.مالك بإسناده: عن عبد الله بن عمر، كان يقول: من صلّى المغرب أو الصبح، ثمّ أدركهما مع الإمام، فلا يعد لهما.۵

وروي عن"أبي موسى۶" وعن"أبي قلابة۷" وعن"الأوزاعي۸" وعن"سفيان الثوري۹" وعن"الحسن۱۰" وعن"الحكم۱۱" وعن"إبراهيم وابن سيرين وأبي مجلز۱۲" وعن"مالك۱۳"

1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۴۵۴ ح۶۷۳۲ وفيه"صلّيت في منزلي الظهر ثمّ أتيت المسجد وهم يصلّون، فسألت سالماً، فقال: صلّ معهم".

2.. حلية العلماء: ج۱ ص۲۲۴، المحلّى: ج۲ ص۲۵۸.

3.. سنن الترمذي: ج۱ ص۲۵۹ ذيل ح۲۱۹.

4.. مسائل أحمد وإسحاق: ج۲ ص۷۲۴ ح۳۵۴.

5.. الموطّأ لمالك: ج۱ ص۱۳۳ ح۱۲، معرفة السنن والآثار: ج۳ ص۲۱۹ ح۴۳۳۶، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۴۲۲ح ۳۹۴۰ وح۳۹۳۹، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۱۰۲ ح۱۱۰۹ وزاد فيهما " فإنّهما لاتصلّيان مرّتين ".

6.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۱۰۳ ح۱۱۱۰ وفيه "إنّ الصلاة كلّها تعاد، إلّا المغرب فإنّها وتر".

7.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۱۰۴ ذيل ح۱۱۱۱، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۴۲۳ ح۳۹۴۱ وفيهما "يكره أن يعيد المغرب"، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۴۵۴ ح۶۷۳۱ وفيه"الرجل يصلّي الظهر أو العصر، ثمّ يدركها في جماعة، قال: ما أُحبّ أن يتعرّض لها وإن أُقيمت وهو في المسجد ليصلّ".

8.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۱۰۴ ذيل ح۱۱۱۱وفيه"تعاد كلّ صلاة إلّا الصبح والمغرب".

9.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۱۰۴ ذيل ح۱۱۱۱ وليس فيه"الصبح".

10.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۴۵۴ ح۶۷۳۵، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۱۰۳ ح۱۱۰۹ وفيهما"يصلّي معهم ما خلا هاتين الصلاتين الفجر والعصر" وزاد في الأخير" إلّا أن يكون في مسجد قاعداً فتقام الصلاة فيصلّي معهم".

11.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۴۵۴ ح۶۷۳۷ وفيه"لا يرى بأساً بإعاده الصلوات كلّها إذا لم يصلّهنّ في جماعة، إلّا صلاة الفجر؛ فإنّه كان يكره إعادة صلاة الفجر"، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۱۰۳ ذيل ح۱۱۰۹.

12.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۴۵۳ ح۶۷۲۸ وفيه"خرجت مع ابن سيرين وقد صلّى الجمعة والعصر، فمرّ بمسجد يصلّى فيه العصر، فدخل فصلّى فيه معهم" وص۴۵۴ ح۶۷۳۳ وفيه"تعاد الصلوات كلّها إلّا المغرب؛ فإنّها وتر، فلا تجعلوها شفعاً" وح۶۷۳۴ وفيه"أنّه لم يكره أن تعاد العصر".

13.. الموطّأ لمالك: ج۱ ص۱۳۳ ذيل ح۱۲ وفيه"لا أرى بأساً أن يصلّي مع الإمام من كان قد صلّى في بيته، إلّا صلاة المغرب؛ فإنّه إذا أعادها كانت شفعاً".


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع
280

معه، فإنّ من صنع ذلك فإنّ له سهم جمع، أو مثل سهم جمع.۱

۷.الشافعي: كان وهب بن منبّه والحسن وأبو رجاء العطاردي، يقولون: جاء قوم إلى أبي رجاء العطاردي يريدون أن يصلّوا الظهر، فوجدوه صلّى، فقالوا: ما جئنا إلّا لنصلّي معك! فقال: لا أُخيّبكم. ثمّ قام فصلّى بهم.۲

۸.البيهقي بإسناده: عن أنس: قدمنا مع أبي موسى الأشعري فصلّى بنا الغداة بالمربد، ثمّ انتهينا إلى المسجد فأُقيمت الصلاة، فصلّينا مع المغيرة بن شعبة.۳

۹.ابن المنذر النيسابوري بإسناده: عن بكر بن عبد الله المزني، قال: سئل ابن عبّاس عن ثلاثة صلّوا العصر ثمّ مرّوا بمسجد؛ فدخل أحدهم فصلّى، ومضى الآخر، وجلس واحد على الباب، فقال ابن عبّاس: أمّا الذي صلّى فزاد خيراً، وأمّا الذي مضى فمضى لحاجته، وأمّا الذي جلس على الباب فأحسنهم.۴

۱۰.ابن المنذر النيسابوري بإسناده: عن نافع، جاء المحرر إلى ابن عمر، فقال: إنّي خشيت ألّا أدرك صلاة الظهر في المسجد، فصلّيت في أهلي الظهر، ثمّ جئت فإذا هم لم يصلّوا بعد، فصلّيت معهم في الجماعة، أيّهما أجعل صلاتي؟ قال: الأُولى منهما.۵

وروي عن"إبراهيم۶" وعن"الشعبي۷" وعن"الأوزاعي۸" وعن"سفيان الثوري۹" وعن

1.. الموطّأ لمالك: ج۱ ص۱۳۳ ح۱۱، سنن البيهقي: ج۲ ص۴۲۷ ح۳۶۴۲.

2.. كتاب الأُمّ: ج۲ ص۳۴۹ ح۳۵۷، سنن البيهقي: ج۳ ص۱۲۳ ذيل ح۵۱۱۰.

3.. سنن البيهقي: ج۲ ص۴۳۰ ح۳۶۵۱ وح۳۶۵۲، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۴۵۲ ح۶۷۲۴ وفيهما "كان أبو موسى على جند أهل البصرة والنعمان بن مقرن على جند أهل الكوفة وكنت بينهما، فتواعدا أن يلتقيا عندي غدوة، فصلّى أحدهما بأصحابه، ثمّ جاء فصلّى معنا"، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۱۰۱ ح۱۱۰۵ وفيه "العصر" بدل "الغداة".

4.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۱۰۱ ح۱۱۰۸، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۴۵۳ ح۶۷۲۷ وفيه "أخسّهم" بدل "أحسنهم".

5.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۱۰۶ ح۱۱۱۶، شرح معاني الآثار: ج۱ ص۳۱۶ ح۱۸۸۰، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۴۴۸ ح۶۷۰۶ وص۴۴۹ ح۶۷۰۹ وفيه"جعل الأُولى المكتوبة وهذه نافلة".

6.. الآثار لأبي يوسف: ص۳۱ ح۱۵۳ وفيه "إذا صلّيت الفريضة في بيتك، ثمّ صلّيت مع القوم، فاجعلها نافلة؛ فإنّك لا تستطيع أن تجعلها الفريضة، ولا تطيعك الحفظة فيجعلونها الفريضة وقد صلّيت الفريضة"، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۴۴۸ ح۶۷۰۷ وص۴۴۹ ح۶۷۱۰.

7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۴۴۹ ح۶۷۰۸، حلية العلماء: ج۱ ص۲۲۴ وفيه "هما جميعاً فرضه".

8.. حلية العلماء: ج۱ ص۲۲۴ وفيه "هما جميعاً فرضه".

9.. سنن الترمذي: ج۱ ص۲۵۹ ذيل ح۲۱۹، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۱۰۶ ذيل ح۱۱۱۴.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 1942
صفحه از 396
پرینت  ارسال به