۲.الشافعي - في صلاة الخوف الّتي صلّاها النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم بطائفتين مع كلّ طائفة ركعتين -: الآخرة من هاتين للنبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم نافلة، وللآخرين فريضة.۱
۳.الدارقطني بإسناده: عن جابر بن عبد الله؛ أنّ معاذاً كان يصلّي مع رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم العشاء، ثمّ ينصرف إلى قومه فيصلّي لهم تلك الصلاة؛ هي له نافلة، ولهم فريضة.۲
وروي عن"الشافعي۳" وعن"ابن حنبل۴" كلاهما نحوه.
۴.البيهقي بإسناده: عن ابن عائذ، قال: دخل ثلاثة نفر من أصحاب رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم المسجد والناس في صلاة العصر قد فرغوا من صلاة الظهر، فصلّوا مع الناس، فلمّا فرغوا، قال بعضهم لبعض: كيف صنعتم؟ قال: أحدهم: جعلتها الظهر ثمّ صلّيت العصر، وقال الآخر: جعلتها العصر ثمّ صلّيت الظهر، وقال الآخر: جعلتها للمسجد ثمّ صلّيت الظهر والعصر. فلم يعِب بعضهم على بعض.۵
۵.البيهقي بإسناده: عن عطاء، قال: إن أدركت العصر ولم تصلّ الظهر، فاجعل التي أدركت مع الإمام الظهر، وصلّ العصر بعد ذلك.۶
وروي عن"الحسن وعباد بن منصور وطاووس۷" كلّها نحوه.
۶.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، قال: سأل سليمان بن موسى، عطاء، قال: آتي الناس في القيام في شهر رمضان، قال: وقد بقيت ركعتان، قال: فاجعلهما من العشاء الآخرة، قال سليمان: أرأياً؟ قال: نعم، رأياً. قال سليمان: وكيف وهم في تطوّع وأنا في مكتوبة؟ قال: الجماعة.۸
وروي عن"أنس۹" مثله.
1.. كتاب الأُمّ: ج۲ ص۳۴۸ ح۳۵۱، سنن البيهقي: ج۳ ص۱۲۲ ح۵۱۰۸ مثله.
2.. سنن الدارقطني: ج۲ ص۱۴ ح۱۰۷۶ وص۱۳ ح۱۰۷۵، صحيح البخاري: ج۱ ص۲۴۸ ح۶۶۸، سنن أبي داود: ج۱ ص۱۶۳ ح۵۹۹ وح۶۰۰، سنن الترمذي: ج۱ ص۵۸۰ ح۵۸۳ وفي الأربعة الأخيرة"أنّ معاذ بن جبل كان يصلّي مع النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم ثمّ يرجع فيؤمّ قومه".
3.. سنن الترمذي: ج۲ ص۴۸۰ ذيل ح۵۸۰ وفيه"إذا أمّ الرجل القوم في المكتوبة وقد كان صلّاها قبل ذلك، أنّ صلاة من ائتمّ به جائزة".
4.. مسائل أحمد وإسحاق: ج۲ ص۴۴۹ الرقم۱۳۸.
5.. سنن البيهقي: ج۳ ص۱۲۳ ح۵۱۱۲.
6.. سنن البيهقي: ج۳ ص۱۲۴ ح۵۱۱۳، كتاب الأُمّ: ج۲ ص۳۴۸ ح۳۵۲، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۶ ح۲۲۵۹، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۵۲۵ ح۴۸۰۶ نحوه.
7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۵۲۴ ح۴۸۰۳ وص۵۲۵ ح۴۸۰۶.
8.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۸-۹ ح۲۲۶۹.
9.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۹ ح۲۲۷۰.