وروي عن"قتادة وشقيق بن سلمة۱" کلاهما نحوه.
۹.ابن أبي شيبة بإسناده: عن عروة؛ أنّه كان يكره للرجل إذا جاء والإمام ساجد أن يتمثّل قائماً حتّى يتبعه.۲
۱۰.ابن أبي شيبة بإسناده: عن شعبة، قال: سألت الحكم وحمّاداً عن الرجل ينتهي إلى القوم وهم جلوس، فيكبّر ثمّ يجلس، فقالا: إذا قام اعتدّ بتلك التكبيرة.۳
وروي عن"أبي العالية۴" نحوه.
۱۱.عبد الرزّاق بإسناده: عن الحسن، قال: إذا انتهى إليهم وهم سجود، سجد معهم وكبّر، فإن كان في مثنى قام في تكبيرة أُخرى، وإن كان في وتر قام بغير تكبير.۵
۱۲.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، عن عطاء؛ في رجل دخل والإمام ساجد، أو حين رفع رأسه من الركعة، أو جالساً يتشهّد، يكبّر تكبيرة استفتاح الصلاة، قال: إن شاء يكبّر، وإن شاء فلا يكبّر، ولكن إذا قام وسلّم الإمام فيكبّر ويستفتح.۶
وروي عن"الثوري۷"نحوه.
۱۳.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، قال: أخبرت عن ابن مسعود أنّه كان يقول: إذا وجدت الإمام والناس جلوس في آخر الصلاة، فكبّر قائماً، ثمّ اجلس، وكبّر حين تجلس، فتلك تكبيرتان: الأُولى وأنت قائم لاستفتاح الصلاة، والأُخرى حين تجلس كأنّها للسجدة، ثمّ لا تكلّم فقد وجب عليك الصلاة، واستفتحت فيها، ولكن لا تعتدّ بجلوسك معهم، وقل كما يقولون وأنت جالس معهم.۸
۱۴.أبو يوسف: إذا أدرك الإمام وهو راكع فكبّر معه ثمّ لم يركع حتّى رفع الإمام رأسه؛ فإنّ أبا حنيفة كان يقول: يسجد معه ولا يعتدّ بتلك الركعة، أخبرنا بذلك عن الحسن، عن الحكم، عن إبراهيم،
1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۲۸۵ ح ۳۳۸۸ وفيه "من أدرك التشهّد فقد أدرك الصلاة" وح۳۳۸۹ وفيه "يجلس معهم ولا يكبّر".
2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۴۶۲ ح۲۶۲۸.
3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۴۹۸ ح۸۶۲۲.
4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۴۶۱ ذيل ح۲۶۲۲ وفيه "إذا وجدتهم سجوداً ... اسجد معهم واعتدّ بها".
5.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۲۸۵ ح۳۳۹۰.
6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۲۸۵ ح۳۳۹۱.
7.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۲۸۷ ح۳۴۰۱ وفيه"إذا أدركت الإمام ساجداً فإنّه يكبّر تكبيرة، وينوي بها افتتاح الصلاة، ويسجد معهم، ولكنّه إذا قام كبّر".
8.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۲۸۶ ح۳۳۹۴.