273
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع

وروي عن"قتادة وشقيق بن سلمة۱" کلاهما نحوه.

۹.ابن أبي شيبة بإسناده: عن عروة؛ أنّه كان يكره للرجل إذا جاء والإمام ساجد أن يتمثّل قائماً حتّى يتبعه.۲

۱۰.ابن أبي شيبة بإسناده: عن شعبة، قال: سألت الحكم وحمّاداً عن الرجل ينتهي إلى القوم وهم جلوس، فيكبّر ثمّ يجلس، فقالا: إذا قام اعتدّ بتلك التكبيرة.۳

وروي عن"أبي العالية۴" نحوه.

۱۱.عبد الرزّاق بإسناده: عن الحسن، قال: إذا انتهى إليهم وهم سجود، سجد معهم وكبّر، فإن كان في مثنى قام في تكبيرة أُخرى، وإن كان في وتر قام بغير تكبير.۵

۱۲.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، عن عطاء؛ في رجل دخل والإمام ساجد، أو حين رفع رأسه من الركعة، أو جالساً يتشهّد، يكبّر تكبيرة استفتاح الصلاة، قال: إن شاء يكبّر، وإن شاء فلا يكبّر، ولكن إذا قام وسلّم الإمام فيكبّر ويستفتح.۶

وروي عن"الثوري۷"نحوه.

۱۳.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، قال: أخبرت عن ابن مسعود أنّه كان يقول: إذا وجدت الإمام والناس جلوس في آخر الصلاة، فكبّر قائماً، ثمّ اجلس، وكبّر حين تجلس، فتلك تكبيرتان: الأُولى وأنت قائم لاستفتاح الصلاة، والأُخرى حين تجلس كأنّها للسجدة، ثمّ لا تكلّم فقد وجب عليك الصلاة، واستفتحت فيها، ولكن لا تعتدّ بجلوسك معهم، وقل كما يقولون وأنت جالس معهم.۸

۱۴.أبو يوسف: إذا أدرك الإمام وهو راكع فكبّر معه ثمّ لم يركع حتّى رفع الإمام رأسه؛ فإنّ أبا حنيفة كان يقول: يسجد معه ولا يعتدّ بتلك الركعة، أخبرنا بذلك عن الحسن، عن الحكم، عن إبراهيم،

1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۲۸۵ ح ۳۳۸۸ وفيه "من أدرك التشهّد فقد أدرك الصلاة" وح۳۳۸۹ وفيه "يجلس معهم ولا يكبّر".

2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۴۶۲ ح۲۶۲۸.

3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۴۹۸ ح۸۶۲۲.

4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۴۶۱ ذيل ح۲۶۲۲ وفيه "إذا وجدتهم سجوداً ... اسجد معهم واعتدّ بها".

5.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۲۸۵ ح۳۳۹۰.

6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۲۸۵ ح۳۳۹۱.

7.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۲۸۷ ح۳۴۰۱ وفيه"إذا أدركت الإمام ساجداً فإنّه يكبّر تكبيرة، وينوي بها افتتاح الصلاة، ويسجد معهم، ولكنّه إذا قام كبّر".

8.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۲۸۶ ح۳۳۹۴.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع
272

«هكذا فاصنعوا ولا تعتدّوا بها، من وجدني راكعاً أو ساجداً أو قائماً، فليكن معي على حالي التي أنا عليها».۱

۴.الديلميّ: عن ابن عمر عن رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم:
«إذا دخل أحدُكم المسجد والإمام في التشهّد، فليُكبّر وليجلس كذلك معه، فإذا سلّم فليقُم إلى صلاته؛ فإنّه قد أدرك فضل الجماعة».۲

۵.الدارقطني: حدّثنا عليّ بن الفضل بن طاهر البلخي، حدّثنا عبد الصمد بن الفضل، حدّثنا شدّاد بن حكيم، حدّثنا نوح بن أبي مريم، عن الزهري، عن ابن المسيّب، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم:
«من أدرك الإمام جالساً قبل أن يسلّم، فقد أدرك الصلاة».۳

۶.البيهقي بإسناده: عن نافع، عن ابن عمر، قال: إذا وجدت الإمام على حال فاصنع كما يصنع.۴

وروي عن"إبراهيم ومحمّد۵" کلاهما نحوه.

۷.عبد الرزّاق بإسناده: عن نافع؛ أنّ ابن عمر كان يدرك الإمام ساجداً فسجدهما معه، ولا يعتدّ بهما.۶

وروي عن"زيد بن ثابت والحسن وإبراهيم وقتادة وعروة بن الزبير والشعبي وعطاء۷" كلّها نحوه.

۸.الطبراني بإسناده: عن قتادة؛ أنّ ابن مسعود أدرك قوماً جلوساً في آخر صلاتهم، فقال: قد أدركتم إن شاء الله.۸

1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۴۵۹ ح۲۶۱۶.

2.. الفردوس: ج۱ ص۳۰۱ ح۱۱۸۹.

3.. سنن الدارقطني: ج۲ ص۳۲۱ ح۱۶۰۵.

4.. سنن البيهقي: ج۲ ص۴۲۱ ح۳۶۲۱، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۴۶۱ ح۲۶۲۳.

5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۴۶۱ ح۲۶۲۰ وح۲۶۲۴ وح۲۶۲۵ وفيه"كان يستحبّ أن لا يدرك القوم على حال في الصلاة إلّا دخل معهم فيها".

6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۲۸۲ ح۳۳۷۴ وص۲۸۶ ح۳۳۹۶، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۴۹۸ ح۱۶۸۰ وفيهما "كان إذا أدرك مع الامام سجدة سجد إليها أُخرى، وإذا فرغ من صلاته سجد سجدتي السهو"، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۴۶۰ ح۲۶۱۸.

7.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۲۷۸ ح۳۳۵۵ وص۲۸۲ ح۳۳۷۵ وص۲۸۷ ح۳۴۰۰ وفيه"إذا أدركت مع الإمام سجدة فاسجد معه، ثم انهض بها ولا تزد إليها، ولا تعتدّ بها" و المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۴۶۰ ح۲۶۱۸ وح۲۶۱۹ وص۴۶۱ ح۲۶۲۱ وح۲۶۲۲ وص۴۶۲ ح۲۶۲۹.

8.. المعجم الكبير: ج۹ ص۳۱۳ ح۹۳۵۸، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۲۸۵ ح۳۳۸۷.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 1951
صفحه از 396
پرینت  ارسال به