259
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع

«إذا جئتم والإمام راكع فاركعوا، وإن كان ساجدا فاسجدوا، ولا تعتدّوا بالسجود إذا لم يكن معه الركوع».۱

وروي عن"عليّ علیه السلام۲" نحوه.

۳.ابن حنبل: حدّثنا محمّد بن بكر وعبد الرزّاق، قالا: أخبرنا ابن جريج، أخبرني عثمان بن أبي سليمان، عن ابن مسعدة، صاحب الجيش، قال: سمعت النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم يقول:
«إنّي قد بَدُنت، فمن فاته ركوعي أدركه في بطء قيامي».۳

۴.البيهقي بإسناده: عن ابن مسعود، قال: من لم يدرك الإمام راكعاً، لم يدرك تلك الركعة.۴

وروي عن"عطاء وإبراهيم۵" وعن"عليّ بن الأقمر۶" كلّها نحوه.

۵.البيهقي بإسناده: عن ابن عمر، أنّه كان يقول: من أدرك الإمام راكعاً فركع قبل أن يرفع الإمام رأسه، فقد أدرك تلك الركعة.۷

وروي عن"أبي هريرة۸" وعن"زيد بن ثابت۹" وعن"عطاء۱۰" وعن"ميمون وسعيد بن المسيّب۱۱"

1.. سنن البيهقي: ج۲ ص۱۲۸ ح۲۵۷۶ وح۲۵۷۷ وفيه "من لم يدرك الركعة لم يدرك الصلاة".

2.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۲۲۲ ح۲۰۱۶، المعجم الكبير: ج۹ ص۳۱۱ ح۹۳۵۱، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۲۸۱ ح۳۳۷۱ وفيها "من لم يدرك الركعة فلا يعتدّ بالسجدة".

3.. مسند ابن حنبل: ج۲۹ ص۱۳۳ ح۱۷۵۹۲ وزاد في ذيله "وقال عبد الرزّاق: في بطيء قيامي"، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۱۵۳ح۲۸۶۹.

4.. سنن البيهقي: ج۲ ص۱۲۸ ح۲۵۷۸ وح۲۵۷۹، المعجم الكبير: ج۹ ص۳۱۱ ح۹۳۵۱، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۲۲۲ ح۲۰۱۶، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۴۶۲ ح۲۶۳۱وفيها"من لم يدرك الركعة فلا يعتدّ بالسجود".

5.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۲۷۹ ح۳۳۵۹ وفيه إذا دخلت المسجد والإمام راكع فكبّرت، ثمّ لا تركع حتّى يرفع رأسه، فلا تعتدّها" وح۳۳۶۰.

6.. المحدّث الفاصل: ص۴۷۴ ح۵۶۹ وفيه"من لم يدرك الركوع والسجود فلا يعتدّ بالسجود".

7.. سنن البيهقي: ج۲ ص۱۲۸ ح۲۵۸۰ وح۲۵۸۱، الموطّأ لمالك: ج۱ ص۱۰ ح۱۶ وفيهما "إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة"، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۲۲۲ ح۲۰۱۳، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۲۷۹ ح۳۳۶۱ وزاد فيهما "وإن رفع قبل أن تركع فقد فاتتك" وص۲۷۸ ح۳۳۵۵.

8.. الموطّأ لمالك: ج۱ ص۱۱ ح۱۸، سنن البيهقي: ج۲ ص۱۲۹ ح۲۵۸۳ وفيهما "من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة".

9.. الموطّأ لمالك: ج۱ ص۱۰ ح۱۷، سنن البيهقي: ج۲ ص۱۲۹ ح۲۵۸۲، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۲۷۸ح۳۳۵۵.

10.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۲۸۲ ح۳۳۷۵ وزاد فيه "وإن رفع قبل أن تركع فقد فاتتك".

11.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۴۳۳ ح۲۵۳۵ وح۲۵۳۷، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۲۲۳ ذيل ح۲۰۱۶.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع
258

۱۲.أبو داود: قلت لأحمد: متى يقوم الناس - أعني إلى الصلاة - ؟ قال: إذا قال - يعني المؤذّن -: قد قامت الصلاة. قلت لأحمد: فإن كان الإمام لم يأتِ بعد؟ قال: لا يقومون حتّى يرَوه.۱

۴۳ - باب أنّه إذا مات الإمام في أثناء الصلاة ينبغي للمأمومين أن يطرحوا الميّت خلفهم ويقدّموا من يتمّ بهم، ولا يستأنفون الصلاة۲

۴۴ - باب أنّ من أدرك تكبير الإمام قبل أن يركع فقد أدرك الركعة، ومن أدركه راكعاً كره له الدخول في تلك الركعة۳

۱.ابن المنذر النيسابوري بإسناده: عن أبي هريرة، قال: من أدرك القوم ركوعاً فلا يعتدّ بالركعة.۴

۲.ابن حزم بإسناده: عن ابن سيرين، يقول: إذا انتهيت إلى القوم وهم في الصلاة فأدركت تكبيرة تدخل بها في الصلاة وتكبيرة الركوع، فقد أدركت تلك الركعة، وإلّا فاركع معهم واسجد ولا تحتسب بها.۵

ويأتي في الباب ۴۵ من هذه الأبواب ما يدلّ علیه.

۴۵ - باب أنّ من أدرك الإمام راكعاً فقد أدرك الركعة، ومن أدركه بعد رفع رأسه فقد فاتته۶

۱.ابن خزيمة: أنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا عيسى بن إبراهيم الغافقي، ثنا ابن وهب، عن يحيى بن حميد، عن قرّة بن عبد الرحمن، عن ابن شهاب، قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة؛ أنّ رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم قال:
«من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها، قبل أن يقيم الإمام صُلبه».۷

۲.البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني محمّد بن أحمد بن بالويه، ثنا محمّد بن غالب، حدّثني عمرو بن مرزوق، أنبأ شعبة، عن عبد العزيز بن رفيع، عن رجل، عن النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم قال:

1.. مسائل أحمد لأبي داود: ص۴۵ الرقم۲۰۴ والرقم۲۰۵ والرقم۲۰۶.

2.. وسائل الشيعة: ج۸ ص۳۸۰ - ۳۸۱.

3.. وسائل الشيعة: ج۸ ص۳۸۱ - ۳۸۲.

4.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۲۲۳ ذيل ح۲۰۱۶.

5.. المحلّى: ج۳ ص۲۴۵.

6.. وسائل الشيعة: ج۸ ص۳۸۲ - ۳۸۴.

7.. صحيح ابن خزيمة: ج۳ ص۴۵ ح۱۵۹۵، سنن البيهقي: ج۲ ص۱۲۷ ح۲۵۷۵، سنن الدارقطني: ج۲ ص۱۳۱۳ ح۱۳۱۳، مسند الشاميين: ج۳ ص۲۶ ح۱۷۳۳ وليس فيه"قبل أن يقيم الإمام صلبه".

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 1706
صفحه از 396
پرینت  ارسال به