ممّن شهد تلك الركعة فقدّمه فسلّم بهم، ثمّ قام فقضى تلك الركعة.۱
وروي عن"الثوري۲" نحوه.
۲.ابن أبي شيبة بإسناده: عن أبي الذيّال، عن الحسن؛ في الرجل يسبق بركعة، فيحدث الإمام، فيأخذ بيد الذي سبق فيقدّمه، كيف يصنع؟ قال: قال: يصلّي ركعة ويجلس، ثمّ يبني على صلاة القوم، فإذا أتمّ بهم أربعاً جلس فتشهّد ثمّ أخذ بيد رجل فسلّم، ثمّ قام الرجل فصلّى ركعته التي سبق بها.۳
۳.ابن المنذر النيسابوري: عن الحسن أنّه قال؛ في رجل فاته القوم ببعض الصلاة فأحدث الإمام فقدّمه، فقال: يصلّي بهم بقيّة صلاتهم، ثمّ يسلّم، ثمّ يقوم فيقضي ما سبق به، ثمّ يسجد سجدتين.۴
۴.ابن المنذر النيسابوري: إن قدّم الإمام المحدث من لا يدري كم صلّى، فإنّ النخعي قال: إذا لم يدرِ فلينظر ما يصنع من وراءه خلفه... وفيه قول ثالث قاله الأوزاعي، قال: يصلّي بهم ركعة ؛ لأنّه قد أيقن أنّهم قد بقيت عليهم ركعة فيصلّيها، ثمّ يتأخّر ويقدّم رجلاً فيصلّي بهم ما بقي من صلاتهم، أو يسلّم إن كانوا قد أتمّوا، فإذا سلم قام الرجل فأتمّ ما بقي عليه من صلاته.۵
۵.مالك - في امام أحدث فقدّم رجلاً قد فاتته ركعة - قال: إذا صلّى بهم هذا المقدَّم ركعة جلس في ركعته؛ لأنّها ثانية للإمام الذي استخلفه، وإنّما يصلّي بهم هذا المستخلف بقيّة صلاة الإمام الأوّل ويجتزئ بما قرأ الإمام الأوّل.۶
ويأتي في الباب ۷۲ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.
۴۱ - باب كراهة استنابة المسبوق ولو بالإقامة۷
تقدّم في الباب ۴۰ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.
1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۲۶۰ ح۵۹۴۶.
2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۵۶ ح۳۶۸۸.
3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۲۶۰ ح۵۹۴۵.
4.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۲۷۷ ذيل ح۲۰۸۸.
5.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۲۷۷-۲۷۸ ذيل ح۲۰۸۸.
6.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۱۴۵.
7.. وسائل الشيعة: ج۸ ص۳۷۸ - ۳۷۹.