سمعت رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم يقول:
«من أمّ الناس فأصاب، فالصلاة له ولهم، ومن انتقص من ذٰلك شيئاً، فعليه ولا عليهم».۱
۵.ابن ماجة: حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا سعيد بن سليمان، ثنا عبد الحميد بن سليمان - أخو فليح -، ثنا أبو حازم، قال: كان سهل بن سعد الساعدي يقدم فتيان قومه يصلّون بهم، فقيل له: تفعل ولك من القدم ما لك؟ قال: إنّي سمعت رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم يقول:
«الإمام ضامن، فإن أحسن فله ولهم، وإن أساء - يعني - فعليه ولا عليهم».۲
۶.الترمذي بإسناده: عن عمرو بن الحارث بن المصطلق، قال: أشدّ الناس عذاباً اثنان: امرأة عصت زوجها، وإمام قوم وهم له كارهون.۳
وروي عن "عبد الله بن الحارث وقتادة۴" كلاهما نحوه.
۷.ابن أبي شيبة بإسناده: القاسم بن مخيمرة يذكر؛ أنّ سلمان قدّمه قومٌ يصلّي بهم فأبى، فدفعوه، فلمّا صلّى بهم قال: أكُلّكم راضٍ؟ قالوا: نعم. قال: الحمد لله....۵
وروي عن "طلحة وجنادة۶" وعن "أسود بن هلال۷" كلّها نحوه.
۸.عبد الرزّاق: عن إسماعيل أو غيره؛ أنّ شريحاً كان يؤمّ قومه، فلمّا كان من حجر بن عدي ما كان فإنهم اتّهموا شريحاً في أمره، فلمّا تقدم يصلّي بهم قالوا: تأخّر؛ فقال: أكلّكم على هذا؟ قالوا: نعم. فاستأخر شريح.۸
۹.الشافعي: الرجل غير الوالي يؤمّ جماعة يكرهونه، فأكره ذلك للإمام ولا بأس به على المأموم.۹
ويأتي في الباب ۳۰ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.
1.. سنن ابن ماجة: ج۱ ص۳۱۴ - ۳۱۵ ح۹۸۳، مسند ابن حنبل: ج۲۸ ص۵۳۹ ح۱۷۳۰۵ وص۶۳۸ ح۱۷۴۲۵ وج۲۹ ص۳۳۱ ح۱۷۷۹۵، صحيح ابن حبّان: ج۵ ص۵۹۹ ح۲۲۲۱، سنن البيهقي: ج۳ ص۱۸۱ ح۵۳۳۱ وفيها "من أمّ الناس فأصاب الوقت وأتمّ الصلاة".
2.. سنن ابن ماجة: ج۱ ص۳۱۴ ح۹۸۱، المستدرك على الصحيحين: ج۱ ص۳۳۷ ح۷۸۵.
3.. سنن الترمذي: ج۱ ص۳۸۶ ح۳۵۹، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۳۶۳ - ۳۶۴ ح۴۱۳۳ وج۹ ص۳۲۴ ح۱۷۴۱۵.
4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۳۶۳ ح۴۱۳۲ والمصنّف لعبد الرزّاق: ج۱۱ ص۲۴۷ ح۲۰۴۴۹.
5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۳۶۵ - ۳۶۶ ح۴۱۳۵.
6.. المعجم الكبير: ج۱ ص۱۱۵ ح۲۱۰ وج۲ ص۲۸۲ ح۲۱۷۷.
7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۳۶۲ ح۴۱۳۰ وفيه "قيل له: تقدّم، فقال: أراضون أنتم".
8.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۴۱۱ ح۳۸۹۷.
9.. كتاب الأُمّ: ج۲ ص۳۰۶.