۱۶.سحنون: قلت لابن القاسم: إذا صلّت المرأة وسط الصفوف بين الرجال، أتفسد على أحد من الرجال صلاته في قول مالك؟ قال: لا أرى أن تفسد على أحد من الرجال ولا على نفسها.۱
۱۷.الشافعي: موقف الإمام أمام المأمومين منفرداً والمأمومان فأكثر خلفه، وإذا أمّ رجل برجلين فقام منفرداً أمامهما وقاما صفّاً خلفه، وإن كان موضع المأمومين رجال ونساء وخناثى مشكلون وقف الرجال يلون الإمام، والخناثى خلف الرجال، والنساء خلف الخناثى، وكذلك لو لم يكن معه إلّا خنثى مشكل واحد.۲
ويأتي في الباب ۲۴ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.
۲۴ - باب استحباب تحويل الإمام المأموم عن يساره إلى يمينه ولو في الصلاة۳
۱.ابن ماجة: حدّثنا بكر بن خلف - أبو بشر -، ثنا أبو بكر الحنفي، ثنا الضحّاك بن عثمان، ثنا شرحبيل، قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: كان رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم يصلّي المغرب، فجئت فقمت عن يساره، فأقامني عن يمينه.۴
وروي عن "ابن عبّاس۵" وعن "ابن عمر۶" كلاهما عنه صلّی الله علیه و آله و سلّم نحوه.
۲.مالك بإسناده: عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، أنّه قال: دخلت على عمر بن الخطّاب بالهاجرة فوجدته يسبّح، فقمت وراءه فقرّبنى حتى جعلني حذاءه عن يمينه، فلما جاء يَرفَأُ۷ تأخّرت فصففنا وراءه.۸
1.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۱۰۶.
2.. كتاب الأُمّ: ج۲ ص۳۳۳.
3.. وسائل الشيعة: ج۸ ص۳۴۴ - ۳۴۵.
4.. سنن ابن ماجة: ج۱ ص۳۱۲ ح۹۷۴، صحيح مسلم: ج۱ ص۵۳۲ ح۱۹۶، مسند ابن حنبل: ج۲۳ ص۱۰۱ ح۱۴۷۸۹، سنن البيهقي: ج۳ ص۱۳۴ ح۵۱۵۱ كلها نحوه.
5.. صحيح البخاري: ج۱ ص۲۴۷ ح۶۶۷، صحيح مسلم: ج۱ ص۵۲۷ ح۱۸۴وص۵۲۸ ح۱۸۵ وح۱۸۵ وح۱۸۶ وح۱۸۷ وص۵۳۱ ح۱۹۲ وزاد فيه "يعدلني كذلك من وراء ظهره إلی الشقّ الأيمن".
6.. مسند البزّار: ج۱۲ ص۳۳ ح۵۴۱۱.
7.. یَرفَأُ: مولی عمر بن الخطّاب ... وکان حاجباً علی بابه (تاج العروس: ج ۱ ص ۱۶۴ «رفأ»).
8.. الموطّأ لمالك: ج۱ ص۱۵۴ ح۳۲، سنن البيهقي: ج۳ ص۱۳۶ - ۱۳۷ ح۵۱۵۹، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۱۹۵ ح۱۹۵۵، شرح معاني الآثار: ج۱ ص۳۰۷ ح۱۸۴۳ وفيه "فقمت عن شماله" بدل "فقمت وراءه".