۱۰.ابن المنذر النيسابوري: عن الحسن، أنّه قال: إذا كان الإمام ورجل وامرأة صلّوا متواترين بعضهم فوق بعضهم.۱
۱۱.ابن أبي شيبة بإسناده: عن عطاء، قال: المرأة صفّ.۲
۱۲.محمّد بن الحسن بإسناده: عن علقمة بن قيس والأسود بن يزيد؛ قالا: كنّا عند ابن مسعود إذ حضرت الصلاة، فقام يصلّي فقمنا خلفه، فأقام أحدنا عن يمينه والآخر عن يساره، ثم قام بيننا، فلما فرغ، قال: هكذا اصنعوا إذا كنتم ثلاثة.۳
وروي عن "النخعي۴" وعن "مجاهد۵" كلاهما مثله.
۱۳.عبد الرزّاق بإسناده: عن إبراهيم، قال: إذا أُقيمت الصلاة وليس في المسجد غير الإمام ورجل، قام خلفه ما بينه وبين الركعة، فإن جاء أحد وإلّا تقدّم عن يمينه.۶
۱۴.الطحاوي بإسناده: عن الأعمش، قال: قلت لإبراهيم: رجل صلّى برجل، أين يقيمه منه؟ فقال: عن يساره.۷
وروي عن "سعيد بن المسيّب۸" مثله.
۱۵.أبو بكر الشاشي: قال أبو حنيفة؛ في امرأة وقفت في الصف بين الرجال: تبطل صلاة من على يمينها وشمالها من المأمومين، ولا تبطل صلاتها.۹
وروي عن "محمّد بن الحسن۱۰" نحوه.
1.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۱۹۹، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۵۶۹ ح۴۹۸۷، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۴۰۷ ح۳۸۷۶ وفيه "يقوم أحد الرجلين خلف الآخر والمرأة خلفهما".
2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۱۸۴ ح۷۶۳۷.
3.. الآثار لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۲۱۱ ح۹۵، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۴۰۹ ح۳۸۸۳ وح۳۸۸۴ وج۷ ص۲۸۹ - ۲۹۰ ح۱۳۲۱۵.
4.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۱۹۴.
5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۵۶۷ ح۴۹۷۹ وزاد في ذيله "وقال: هكذا يصنع الثلاثة".
6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۴۱۰ ح۳۸۹۰ وح۳۸۹۱ وفيه "كنت أقوم خلف الأسود حتى ينزل المؤذّن"، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۱۹۳ - ۱۹۴.
7.. شرح مشكل الآثار: ج۱۰ ص۱۸۴.
8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۵۶۵ ح۴۹۷۱، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۱۹۳.
9.. حلية العلماء: ج۱ ص۲۳۴.
10.. الأصل لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۱۸۹ وزاد فيها "قلت: أرأيت رجلاً صلّى بقوم رجال ونساء، فكان صفّاً تامّاً نساء وهنّ خلف الإمام، وخلف ذلك صفّان من الرجال؟ قال صلاة الصفّين فاسدة، وصلاة القوم ممّن هو(( أمام النساء والنساء كلّهنّ تامة".