۳.مسلم النيسابوري: حدّثني زهير بن حرب، حدّثنا هاشم بن القاسم، حدّثنا سليمان، عن ثابت، عن أنس، قال: دخل النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم علينا وما هو إلّا أنا وأُمّي وأُمّ حرام خالتي، فقال: «قوموا فلأُصلّي بكم» في غير وقت صلاة، فصلّى بنا.۱
۴.ابن أبي شيبة: حدّثنا وكيع، عن أبي ذئب، عن مولى لبني هاشم، عن عليّ علیه السلام، قال:
«لا تؤمّ المرأة».۲
۵.المروزي: قال ابن عون: كتبت إلى نافع أسأله عن المرأة تؤمّ النساء، فكتب: إنّ المرأة لا تؤمّ النساء.۳
وروي عن "سليمان بن يسار وعمر بن عبد العزيز۴" وعن "الحسن البصري۵" وعن "مالك۶" كلّها نحوه.
۶.الحاكم النيسابوري بإسناده: عن عائشة؛ أنّها كانت تؤذّن وتقيم وتؤمّ النساء، وتقوم وسطهنّ.۷
وروي عن "أُمّ سلمة۸" وعن "ابن عبّاس۹" وعن "حميد بن عبد الرحمن وابن جريج ومجاهد۱۰"
1.. صحيح مسلم: ج۱ ص۴۵۷ - ۴۵۸ ح۲۶۸، السنن الكبرى للنسائي: ج۱ ص۴۲۸ ح۸۷۹، مسند ابن حنبل: ج۲۰ ص۳۱۵ ح۱۳۰۱۳، سنن البيهقي: ج۳ ص۷۶ ح۴۹۲۶.
2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۵۷۰ ح۴۹۹۴.
3.. قيام رمضان للمروزي: ص۲۲۸، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۲۵۹، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۵۷۰ ح۴۹۹۵ كلاهما نحوه.
4.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۲۵۹.
5.. قيام رمضان للمروزي: ص۲۲۸ وفيه "في امرأة صلّت الفريضة تؤمّ، قال: بئس ما صنعت، ما علمتُهنّ يفعلن ذلك"، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۲۵۹.
6.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۸۴.
7.. المستدرك على الصحيحين: ج۱ ص۳۲۰ ح۷۳۱، سنن الدارقطني: ج۲ ص۲۶۳ ح۱۵۰۷، سنن البيهقي: ج۳ ص۱۸۷ ح۵۳۵۶ وح۵۳۵۵ وج۱ ص۶۰۰ ح۱۹۲۲، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۲۵۸ ح۲۰۶۶ وزاد فيه "في صلاة مكتوبة" وص۲۵۹ ح۲۰۶۷ وزاد فيه "وذلك في العصر".
8.. سنن البيهقي: ج۳ ص۱۸۷ ح۵۳۵۷، سنن الدارقطني: ج۲ ص۲۶۴ ح۱۵۰۸، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۲۵۸ ح۲۰۶۵ وزاد فيهما "في صلاة العصر".
9.. سنن البيهقي: ج۳ ص۱۸۷ ح۵۳۵۸، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۱۴۰ ح۵۰۸۳.
10.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۵۷۰ ح۴۹۹۳ وفيه "لا بأس أن تؤمّ المرأة النساء تقوم معهنّ في الصفّ" والمصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۱۴۰ ح۵۰۸۰ وفيه "تؤمّ المرأة النساء من غير أن تخرج أمامهنّ، ولكن تحاذي بهنّ في المكتوبة والتطوّع"وح۵۰۸۱ وفيه "تؤمّ المرأة النساء في الفريضة والتطوّع، تقوم وسطهنّ".