223
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع

وعن "عطاء۱" وعن "الحسن۲" وعن "سفيان الثوري والأوزاعي۳" وعن "صفوان۴" وعن "الشافعي۵" وعن "أحمد۶" كلّها نحوه.

۷.عبد الرزّاق بإسناده: عن يحيى بن سعيد؛ أنّ عائشة كانت تؤمّ النساء في التطوّع، تقوم معهنّ في الصفّ.۷

وروي عن "أُمّ سلمة وربيعة بن عبد الله بن الهدير التيمي۸" وعن "الحسن وإبراهيم والشعبي ومعمر وعكرمة۹" وعن "قتادة۱۰" وعن "عمرة۱۱" كلّها نحوه.

۸.ابن أبي عاصم بإسناده: عن الأسود بن يزيد؛ أنّ عبد الله بن ربيعة كان يؤمّ أصحابه في التطوّع سوى رمضان.۱۲

وروي عن "عبد الله بن الزبير وعروة وهشام وعطاء ومالك۱۳" كلّها نحوه.

۹.المروزي: عن مكحول: تؤمّ المرأةُ المرأةَ إذا لم تكن غيرها، بمنزلة الرجلين.۱۴

1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۱۴۰ ح۵۰۸۱ وفيه "تؤمّ المرأة النساء في الفريضة والتطوّع، تقوم وسطهنّ"، قيام رمضان للمروزي: ص۲۲۷ وفيه "تؤمّ المرأة النساء من غير أن تخرج أمامهنّ، ولكن تحاذي بهنّ. قلت: في المكتوبة؟ قال نعم"، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۲۵۹.

2.. قيام رمضان للمروزي: ص۲۲۷ وزاد فيه "فإذا ركعت تقدّمت خطوة أو خطوتين ثم لتسجد، فإذا قامت رجعت إلى مقامها".

3.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۲۵۹ وقيام رمضان للمروزي: ص۲۲۸.

4.. كتاب الأُمّ: ج۲ ص۳۲۱ ح۳۱۷ وفيه "إنّ من السنّة أن تصلّي المرأة بالنساء، تقوم في وسطهنّ".

5.. كتاب الأُمّ: ج۲ ص۳۲۲ وفيه "تؤمّ المرأة النساء في المكتوبة وغيرها. وآمره أن تقوم في وسط الصفّ".

6.. مسائل أحمد وإسحاق: ج۲ ص۶۶۶ الرقم۳۰۹ وفيه "قلت: المرأة تؤمّ النساء؟ قال: نعم، تقوم وسطهنّ".

7.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۱۴۱ ح۵۰۸۷.

8.. قيام رمضان للمروزي: ص۲۲۷.

9.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۵۷۰ ح۴۹۹۲ وفيه "تؤمّ المرأة النساء في صلاة رمضان، تقوم معهنّ في صفّهنّ" والمصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۱۴۰ ح۵۰۸۴ وح۵۰۸۵ وقيام رمضان للمروزي: ص۲۲۷.

10.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۲۵۹ وفيه "رخّص للمرأة أن تؤمّ النساء في قيام شهر رمضان، وتقوم معهنّ في صفّهنّ".

11.. كتاب الأُمّ: ج۲ ص۳۲۲ ح۳۱۹ وفيه "تأمر المرأة أن تقوم للنساء في شهر رمضان".

12.. الآحاد والمثاني: ج۳ ص۲۴۹ ح۱۶۱۰، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۷۵ ح۸۹۰۱.

13.. قيام رمضان للمروزي: ص۲۱۲ وفيه "يؤمّهم في المسجد الحرام بالنوافل" وص۲۱۱ "قلت: أيصلّي القوم بصلاة الرجل في التطوّع...؟ قال: أجل" وفيه أيضاً "قال هشام: أنّ الإمام كان يؤمّهم في المكتوبة ثم يدخل الدار فيسبّح ويسبّحون بصلاته وهو يؤمّهم؛ وكان عروة يفعل ذلك ويراه حسناً" وفيه أيضاً "سُئل مالك عن الرجل يؤمّ الرجل في النافلة، قال: ما أرى بذلك بأساً".

14.. قيام رمضان للمروزي: ص۲۲۷.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع
222

۳.مسلم النيسابوري: حدّثني زهير بن حرب، حدّثنا هاشم بن القاسم، حدّثنا سليمان، عن ثابت، عن أنس، قال: دخل النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم علينا وما هو إلّا أنا وأُمّي وأُمّ حرام خالتي، فقال: «قوموا فلأُصلّي بكم» في غير وقت صلاة، فصلّى بنا.۱

۴.ابن أبي شيبة: حدّثنا وكيع، عن أبي ذئب، عن مولى لبني هاشم، عن عليّ علیه السلام، قال:
«لا تؤمّ المرأة».۲

۵.المروزي: قال ابن عون: كتبت إلى نافع أسأله عن المرأة تؤمّ النساء، فكتب: إنّ المرأة لا تؤمّ النساء.۳

وروي عن "سليمان بن يسار وعمر بن عبد العزيز۴" وعن "الحسن البصري۵" وعن "مالك۶" كلّها نحوه.

۶.الحاكم النيسابوري بإسناده: عن عائشة؛ أنّها كانت تؤذّن وتقيم وتؤمّ النساء، وتقوم وسطهنّ.۷

وروي عن "أُمّ سلمة۸" وعن "ابن عبّاس۹" وعن "حميد بن عبد الرحمن وابن جريج ومجاهد۱۰"

1.. صحيح مسلم: ج۱ ص۴۵۷ - ۴۵۸ ح۲۶۸، السنن الكبرى للنسائي: ج۱ ص۴۲۸ ح۸۷۹، مسند ابن حنبل: ج۲۰ ص۳۱۵ ح۱۳۰۱۳، سنن البيهقي: ج۳ ص۷۶ ح۴۹۲۶.

2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۵۷۰ ح۴۹۹۴.

3.. قيام رمضان للمروزي: ص۲۲۸، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۲۵۹، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۵۷۰ ح۴۹۹۵ كلاهما نحوه.

4.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۲۵۹.

5.. قيام رمضان للمروزي: ص۲۲۸ وفيه "في امرأة صلّت الفريضة تؤمّ، قال: بئس ما صنعت، ما علمتُهنّ يفعلن ذلك"، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۲۵۹.

6.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۸۴.

7.. المستدرك على الصحيحين: ج۱ ص۳۲۰ ح۷۳۱، سنن الدارقطني: ج۲ ص۲۶۳ ح۱۵۰۷، سنن البيهقي: ج۳ ص۱۸۷ ح۵۳۵۶ وح۵۳۵۵ وج۱ ص۶۰۰ ح۱۹۲۲، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۲۵۸ ح۲۰۶۶ وزاد فيه "في صلاة مكتوبة" وص۲۵۹ ح۲۰۶۷ وزاد فيه "وذلك في العصر".

8.. سنن البيهقي: ج۳ ص۱۸۷ ح۵۳۵۷، سنن الدارقطني: ج۲ ص۲۶۴ ح۱۵۰۸، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۲۵۸ ح۲۰۶۵ وزاد فيهما "في صلاة العصر".

9.. سنن البيهقي: ج۳ ص۱۸۷ ح۵۳۵۸، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۱۴۰ ح۵۰۸۳.

10.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۵۷۰ ح۴۹۹۳ وفيه "لا بأس أن تؤمّ المرأة النساء تقوم معهنّ في الصفّ" والمصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۱۴۰ ح۵۰۸۰ وفيه "تؤمّ المرأة النساء من غير أن تخرج أمامهنّ، ولكن تحاذي بهنّ في المكتوبة والتطوّع"وح۵۰۸۱ وفيه "تؤمّ المرأة النساء في الفريضة والتطوّع، تقوم وسطهنّ".

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 1914
صفحه از 396
پرینت  ارسال به