۱۱ - باب جواز صلاة الكسوف على الراحلة مع الضرورة۱
۱.النووي: حيث جازت النافلة على الراحلة وماشياً، فجميع النوافل سواء في الجواز، وحكى الخراسانيون وجهاً أنّه لا يجوز العيد والكسوف والاستسقاء لشبهها بالفرائض في الجماعة، وبهذا الوجه قطع الدارمي، والصحيح الأوّل وهو المنصوص وبه قطع الأكثرون.۲
۱۲ - باب استحباب الجماعة في صلاة الكسوف، وتأكّد الاستحباب مع الاستيعاب وعدم اشتراطها بها۳
۱.مسلم النيسابوري: حدّثنا محمّد بن مهران الرازي، حدّثنا الوليد بن مسلم، قال: قال الأوزاعي أبو عمرو وغيره: سمعت ابن شهاب الزهري يخبر عن عروة، عن عائشة؛ أنّ الشمس خسفت على عهد رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم فبعث منادياً: الصلاة جامعة، فاجتمعوا وتقدّم فكبّر وصلّى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات.۴
وروي عن "عبد الله بن عمرو۵" عنه صلّی الله علیه و آله و سلّم نحوه.
۲.سحنون: قلت: فهل يصلّي أهلُ القرى وأهل العمود۶ والمسافرون صلاة الخسوف في قول مالك؟ قال: نعم. قال: وقال مالك في المسافرين: يصلّون صلاة الخسوف جماعة، إلّا أن يعجل بالمسافرين السير. قال: وإن كان رجل مسافراً صلّى صلاة الخسوف وحده.۷
۳.أبو سليمان الجوزجاني: قلت - لمحمّد بن الحسن -: وترى في كسوف القمر صلاة؟ قال: نعم، الصلاة فيه حسنة. قلت: فهل يصلّون جماعة كما يصلّون في كسوف الشمس؟ قال: لا... لا ينبغي أن يصلّي في كسوف الشمس جماعة إلّا الإمام الذي يصلّي الجمعة، فأمّا أن يصلي الناس في مساجدهم جماعة فإنّي لا اُحبّ ذلك، وليُصلّوا وحداناً.۸
1.. وسائل الشيعة: ج۷ ص۵۰۲ - ۵۰۳.
2.. المجموع: ج۳ ص۲۴۱.
3.. وسائل الشيعة: ج۷ ص۵۰۳ - ۵۰۴.
4.. صحيح مسلم: ج۲ ص۶۲۰ ح۴، صحيح البخاري: ج۱ ص۳۶۲ ذيل ح۱۰۱۶.
5.. صحيح البخاري: ج۱ ص۳۵۴ ح۹۹۸ وص۳۵۷ ح۱۰۰۳، السنن الكبرى للنسائي: ج۲ ص۳۴۲ ح۱۸۷۷، مسند ابن حنبل: ج۱۱ ص۶۲۵ ح۷۰۴۶.
6.. أهل العمود: هم أهل البوادي؛ حیث یسکنون الأخبية التي رکائزها الأعمدة.
7.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۱۶۴.
8.. الأصل لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۴۴۳ - ۴۴۴.