۵.عبد الرزّاق بإسناده: عن حمّاد، قال: سألت إبراهيم عن العبد أيؤمّ؟ قال: نعم، إذا أقام الصلاة.۱
وروي عن "الحسن وابن سيرين وعامر وشهر۲" وعن "مالك۳" وعن "أحمد۴" كلّها نحوه.
۶.الشافعي بإسناده: عن ابن جريج، عن عطاء: قلت: يؤمّهم العبد إذا كان أفقههم؟ قال: نعم.۵
۷.ابن المنذر النيسابوري: روي عن الضحّاك أنه قال: لا يؤمّ المملوك وفيهم حرّ.۶
وروي عن "أبي مجلز۷" وعن "الأوزاعي۸" وعن "مالك۹" كلّها نحوه.
۸.الشافعي: الاختيار أن يقدَّم أهل الفضل في الإمامة على ما وصفت، وأن يقدَّم الأحرار على المماليك، وليس بضيق أن يتقدّم المملوك الأحرار إماماً في مسجد جماعة ولا في طريق ولا في منزل ولا في جمعة ولا عيد ولا غيره من الصلوات.۱۰
وتقدّم في الباب ۱۴ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.
۱۷ - باب جواز اقتداء المتوضّئ بالمتيمّم على كراهية۱۱
۱.الدارقطني: حدّثنا محمّد بن جعفر بن رميس، حدّثنا عثمان بن معبد، حدّثنا سعيد بن سليمان
1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۹۴ ح۳۸۲۶، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۳۱۹ ح۶۱۶۳ وفيه "لا يری بأساً أن يؤمّ العبد" وص۳۱۵ ح۶۱۳۹ وفيه "أنّه سئل عن إمامة العبد والأعرابي، فقال: العبد إذا فقه أحبّهما إليّ"، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۱۷۵.
2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۳۱۹ ح۶۱۶۲ وح۶۱۶۴ وفيهما "لا بأس أن يؤمّ العبد" وح۶۱۶۵ وفيه "لا بأس أن يؤمّ العبد إذا كان أفقههم" وص۳۲۰ ذيل ح۶۱۶۷ والأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۱۷۵.
3.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۸۵ وفيه "لا بأس ان يؤمّ العبد في رمضان في النافلة".
4.. مسائل أحمد وإسحاق: ج۲ ص۵۹۹ الرقم۲۴۸.
5.. كتاب الأُمّ: ج۲ ص۳۰۲ ذيل ح۲۸۲، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۸۸ ذيل ح۳۸۰۶ وفيه "إن كانوا في الفقه والقراءة سواء وكان العبد أسنّهم، أيؤمهم لسنّه، فيؤمّ القرشيَّ وغيرَه؟ قال: نعم، وما لهم لا يؤمّهم أعلمهم وأقرؤهم وأسنّهم من كان".
6.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۱۷۶، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۳۲۰ ح۶۱۷۱.
7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۳۱۹ - ۳۲۰ ح۶۱۶۷ وفيه "أنّه كره إمامة العبد"، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۱۷۶.
8.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۱۷۶ وفيه "بلغنا أنّ أربعة لا يؤمّون الناس، فذكر العبد، إلّا أن يؤمّ أهله، ويجزي عند الأوزاعي صلاتهم إن صلّوا وراءه"، حلية العلماء: ج۱ ص۲۳۲ وليس فيه "ويجزي... ".
9.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۸۴ وفيه "لا يكون العبد اماماَ في مساجد القبائل ولا مساجد الجماعة ولا الأعياد، ولا يصلّي العبد بالقوم الجمعة".
10.. كتاب الأُمّ: ج۲ ص۳۲۴.
11.. وسائل الشيعة: ج۸ ص۳۲۷ - ۳۲۸.